tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1879/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9f67e52f-3f08-466d-bf1d-363741f65e6f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٨٧٩/٢/ق لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ٢١/١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، ... وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره في ٩/٤/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله، اصدرت الدايره حكمها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه مفادها/ الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٩٣٠.٧١٦) ريال وذلك انهما ابرم عقدا مؤرخا في ٢٤/٥/٢٠١٦م عباره عن مشروع تشغيل وصيانه نظام انذارات الفيضانات علي سدود حمايه مدينه (...) لمده اربعه اشهر بمبلغ اجمالي (٨٥٨.٠٩٦) ريال، وذكر انه تم سداد المبلغ المتبقي من الفتره الاولي مبلغا وقدره (٢١٤.٥٢٤) ريال، ثم تم تمديد فتره الاجاره لمده ثلاثه اشهر، وكذلك لمده اخري عباره عن خمسه اشهر، ولم تسدد المدعي عليها الفتره الاولي ولا فترات التمديد الاخيرتين، وختم لايحته بالزامها بما تبقي بذمتها مع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (١٦٠.٠٠٠) ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، كان من ضمن جواب المدعي عليها كما جاء في مذكرتها المؤرخه في ٢٢/٧/١٤٣٩ه ان باقي المستحق عن الفتره الاولي لم يصرف للمدعي حتي يستكمل اوراقه وهي عباره عن شهاده من مصلحه الزكاه والدخل التي لا يمكن صرف اي مستخلص الا بها، اما فيما يتعلق ببقيه المبالغ غير الفتره الاولي وهي فترات التمديد، ذكر انها خاضعه للتحقيقات لوجود مخالفات، وفي حال استكمالها يتم صرفها، فعقب المدعي وكاله في جلسه ٢١/٨/١٤٣٩ه ان اي مستخلص لا يجوز تعليقه لاي سبب عند استحقاقه، كما انه لا يوجد اتفاق علي تعليق المستخلص بشهاده مصلحه الزكاه والدخل، ومع ذلك تم تقديمها لهم، وارفق للدايره شهاده مصلحه الزكاه والدخل، وذكر ايضا ان المدعي عليها اقرت بصحه العقود وصحه انجاز موكلته ضمنا، وعلقت الامر علي تحقيقات ومخالفات غير ثابته، وختم لايحته بالفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفي جلسه ٢١/١/١٤٤٠ه اقر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لها حقوق خلصت لجنه التحقيق لدي موكلته باستحقاق المدعيه لها وفق الاجراءات المتبعه لدي سياسه الشركه، وتشير الدايره الي ان القضيه صالحه للفصل، ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٩٣٠.٧١٦) ريال وذلك مقابل عقد بين الطرفين، مؤرخ في ٢٤/٥/٢٠١٦م عباره عن مشروع تشغيل صيانه نظام انذار الفيضانات علي سدود حمايه مدينه (...)، نتج عنه مبلغ المطالبه، وذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. 
وبما ان المدعي قدم العقد المبين صفته اعلاه، وبما ان المدعي عليها لم تنازع فيها ولا في المدد المبينه في العقد، لذا ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه وصحتها. وعن مبلغ المطالبه، فبما ان المدعي عليها اقرت بقيام المدعي بما اسند اليه من مهام كما جاء في العقد المبرم بينهما، وكما انها لم تنازع في المدد التي اشرف عليها وعملها بناء علي تكليف المدعي عليها له، لذا ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه علي اعتبار انتهاء مده التكليف المنوطه به وفق الاتفاق المؤرخ بينهما في ٢٥/٥/٢٠١٦م. 
ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها ابتداء من ضروره تقديم شهاده مصلحه الزكاه والدخل لصرف الاستحقاق عن الفتره الاولي، اذ لم ينص الاتفاق فيما بين الطرفين عليه، كما ان وكيل المدعيه قدم شهاده مصلحه الزكاه والدخل، كما لا ينال من ذلك ايضا ما اثاره وكيل المدعي عليها من انه لا يمكن صرف المستحق عن الفترتين اللاحقتين الا بعد انتهاء لجنه التحقيق من سلامه الاشراف المسنده مهمته للمدعيه، وذلك ان العقد بين الطرفين واضح المعالم ومرتسم الدلالات اذ ان الاشراف لمده معينه يستحق عليه الاجر فور انتهايها، الا في حال اخلت المدعيه بالتزاماتها وهو ما لم يثبت، كما ان وكيل المدعي عليها في جلسه ٢١/١/١٤٤٠ه ذكر ان لجنه التحقيق الخاصه بموكلته خلصت الي استحقاق المدعيه وفق الاجراءات المتبعه لدي سياسه موكلته، الامر الذي ثبت جليا بثبوت مبلغ المطالبه علي اعتبار ما اتفق عليه من مدد تم انجازها من المدعيه وفق العقد المبرم بينهم.
وحيث انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار) وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع تلك الدعوي وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان الثابت في هذه القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقضي ب (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال.
(ولهذه الاسباب) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: 
اولا: مبلغا وقدره (١.٩٣٠.٧١٦) مليون وتسعمايه وثلاثون الف وسبعمايه وسته عشر ريالا.
ثانيا: مبلغا وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وذلك مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٦١٤ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٩٣٠.٧١٦) ريالا ريال قيمه اعمال تشغيل وصيانه، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (١٦٠.٠٠٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٨٧٩/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا: مبلغا وقدره (١.٩٣٠.٧١٦) مليون وتسعمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.