moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 135 لعام 1444ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب ومن ينوب عن المدين، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين: شركه (...) للمقاولات المحدوده، بناء علي مديونيه ثابته ومستحقه علي المدين بمبلغ اجمالي قدره (2.100.095) مليونين ومايه الف وخمسه وتسعون ريالا، مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، تبين ان البيان التفصيلي عن الدين لم يتضمن منشا الدين وحاله السداد وبعرض ذلك علي من ينوب عن مقدم الطلب اكد علي عدم تضمن البيان لذلك وانه يطلب مهله لتصحيح البيان؛ ولصلاحيه الدايره للفصل في الطلب، اصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب. (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الفقره (1-2) من الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح التصفيه، حيث اكدت في مادتها السابعه علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفيه والتصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد.". ولما كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار اليها اعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقايع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس، والماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، والماده السابعه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (2/ب/1) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه للمدين: (شركه (...) للمقاولات المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، المقدم من الداين: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، في دعوي الافلاس رقم (135) لعام 1444ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.