moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471062637 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (19,000) تسعه عشر الف ريال، يمثل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه في القضيه رقم: (439545405) والصادر فيها حكم لصالحه من هذه الدايره، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 10/ 11/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وجري افهامه بارفاق عقد الاتعاب وما يثبت السداد فاستعد بذلك. وفي جلسه: 23/ 12/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: (19,000) تسعه عشر الف ريال، تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه التي اقامها موكله ضد المدعي عليه والتي سبق نظرها والحكم فيها من هذه الدايره، الامر الذي يجعل هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما نصت عليها الفقره (9) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اناط تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بالدايره علي ان تراعي في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتضي لذلك وفق ما نصت عليه الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، ولما كان وكيل المدعي قدم الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: (439545405)، والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، ومبلغ المطالبه، ولما كان حق المدعي في هذه الدعوي ثابت، كما ان تخلف المدعي عليه عن الوفاء للمدعي بحقه ثابت، مما اضطر المدعي الي اللجوء للقضاء، ولما كانت الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.