gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي | )VJ-2020-111( القرار رقم | )10160-2019-( :في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، والتاخر في تقديم الاقرار، والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10160) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الغرامات المفروضه عليه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل جاء فيها ما يلي: «افيدكم بانني تقدمت باعتراض الي هييه الزكاه والدخل بالغاء الغرامات المترتبه علي حيث انني كنت لا اعلم بان التسجيل مفروض علي كمواطن فردي وليس لدي اي مؤسسه او سجل تجاري من اجل ان يكون لدي علم او حتي عندما بعت الارض لم يبلغني احد لا المحكمه والجهات المختصه»، مطالبا بالغاء الغرامات المفروضه عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ما يخص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عليه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي: ١- المدعي كان من الاشخاص الملزمين بالتسجيل خلال عام ۲۰۱۸م، وذلك لتجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي في ذلك العام، حيث انه في عام ٢٠١٨م قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي، وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضريبتها للهييه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه في الحالات التي تجري فيها .... او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه). مع فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا علي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها). ٢- فيما يخص غرامه التاخر بالسداد، تفيد الهييه بانه تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه : يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه). بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 1: مساء؛ للنظر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بعدم المامه بنظام ضريبه القيمه المضافه، وانه لا يمارس العمل التجاري، وكان يعتقد بعدم وجود التزام عليه بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وانه يلتمس من الدايره التكرم بالنظر في وضعه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، والتمسك بما ورد فيها، والمطالبه بعدم سماع الدعوي فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، حيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي استلم (اشعار الغرامه ) و ( فاتوره نظام المدفوعات «سداد») بتاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۱۹م، وتقدم بالاعتراض عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامات التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۱۹م وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المده النظاميه، ووفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه من انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.