ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (7414) وتاريخ 26/ 6 /1441ه تعميم قضايي علي كافه الجهات التابعه للوزاره فضيله / سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: الحاقا لتعميم الوزاره رقم (13/ت/7778)وتاريخ 9/ 9 /1440ه المبني علي القرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7 /9 / 1440ه، واشاره الي القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19/ 5 /1435ه، القاضي بالموافقه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث صدر قرارنا رقم (7414) وتاريخ 26 /6 /1441ه القاضي باجراء عدد من التعديلات علي اللايحه التنفيذيه. لذا نرغب اليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صوره من القرار المشار اليه. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبناء علي الماده الاربعين بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19/ 5 /1435ه، الصادر باعتماد اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي القرارات الوزاريه رقم (1968) وتاريخ 9/ 6 /1439ه ورقم (5062) وتاريخ 7/ 9 /1440ه الصادره بالتعديلات علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي الدراسه المعده بهذا الشان، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. يقرر الاتي: اولا: تعديل الماده رقم (65 /3) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1968) وتاريخ 9/ 6 /1439ه؛ لتكون بالنص الاتي: 1- تعقد الدايره جلسه تحضيريه قبل جلسه المرافعه في القضايا التجاريه؛ علي ان يجري فيها الاتي: ا. التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي. ب. عرض الصلح علي الاطراف. ج. حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعه بين الطرفين، ومستوي تعقيد القضيه. د. تحديد نطاق الادله وقايمه الشهود. ه. تحديد الاطار الزمني لاجراءات القضيه، والمده المتوقعه للمحاكمه. 2- تعقد الجلسه التحضيريه بحضور اطراف الدعوي؛ وتعد الدايره بناء عليها تقريرا يتضمن ما انتهت اليه الجلسه. 3- للدايره اسناد اداره الجلسه التحضيريه لاحد قضاتها، ولها الاستعانه بالمختصين في المحكمه لادارتها. 4- - يجوز ان تتم اجراءات الجلسه التحضيريه الكترونيا. ثانيا: الغاء الماده رقم (65 /3) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (5062) وتاريخ 7/ 9 /1440ه. ثالثا: تعديل الفقره (ب) من الماده رقم (78 /1) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لتكون بالنص التالي: "ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها". رابعا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق ،، وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني