moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢٥٣ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مضخه نزح مياه وملحقاتها) عدد (١)، بثمن اجمالي قدره (٨٦,٢٥٠) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد- الفاتوره). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٢٥٠) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبلها. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٨م مطبوعه علي ورق المدعيه بمبلغ المطالبه. ٣- محرر عادي عباره عن عقد مقدم باللغه الانجليزيه ممهورا من قبل المدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات العامه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥/٠٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٨٦,٢٥٠) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال بموجب العقد وكشف الحساب والفواتير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٢٥٠) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال، فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، وبعد اطلاع المحكمه علي كافه مرفقات الدعوي، امرت وكيل المدعيه بتقديم بيناته التي تثبت صحه دعوي موكلته، ولما قدم في سبيل اثبات ذلك العقد وكشف الحساب والفاتوره، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه حجه عليه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ مما يجعل الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)،، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٦,٢٥٠) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب.