moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 170 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم (...) هويته الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ انتهايها 03/11/1444ه بصحيفه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (156.734.52) مايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله، وحددت لها جلسه اليوم التحضيريه المعقوده عن بعد وفيها حضرت (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ انتهايها 2/11/1444ه، كما حضرت لحضورها المدعي عليها اصاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات وسلمت المدعي عليها مبالغ ماليه الا ان المدعي عليها لم تنفذ ما طلب منها في المده المحدده واضافت انها موكلتها اصطلحت مع المدعي عليها علي ارجاع (80.000) ريال وانهاء النزاع وان زوج المدعي عليها قام بكتابه سندات امر لموكلتها بمبلغ (80.000) ريال، وان موكلتها قدمت سندات الامر لمحكمه التنفيذ وتبين وجود عيب شكلي بها، وتطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (80.000) بالاضافه الي غرامه التاخير المنصوص عليها في عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الصلح وانهاء الدعوي وديا اجابت بانه تعذر حسب المرفق المقدم من مكتب الصلح، وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بقولها ان زوجها هو من وقع سندات الامر وانها مستعده بالسداد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها جري النطق بالحكم. (الاسباب) لما كانت المنازعه بين المدعيه والمدعي عليها بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه قيميا وفقا للفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي عليها اقرت بالمبلغ التي اصطلحت مع المدعيه عليه وقدره (80.000) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما في ذمتها للمدعيه، اما ما يتعلق بما تطالب به المدعيه من غرامات التاخير التي ذكرت انه منصوص عليها في عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي، فقد انتهت الدايره الي رفضها؛ لانه علي فرض صحتها فقد اسقطتها المدعيه بالصلح الذي ذكرته وكيله المدعيه والقاعده الفقهيه ان الساقط لا يعود، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويتها الوطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك.