moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8551 لعام 1441ه المقامه من/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان (...) سجل مدني (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره عن كاتب العدل بغرفه (...) بدوله (...) بتاريخ 13/11/2019م والمصادق عليها من وزاره العدل ووزاره الخارجيه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 08/08/2018م لتطوير تطبيق (...) واضافه صيدليه الكترونيه ومختبر الكتروني وبعض الاضافات بقيمه (195,000ريال)، وعليه التزمت موكلته بتنفيذ كافه بنود العقد، الا ان المدعي عليها اكتفت بسداد مبلغ الدفعه الاولي وقدره ( 100,000ريال)، و تبقي في ذمتها مبلغ قدره (95,000ريال)؛ وختم دعواه بطلب: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي. 2- الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه وقدرها (20.000ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المشار اليه اعلاه بصفته وكيلا عن المدعيه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين انها تتعلق بتطوير تطبيق الكتروني، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (95.000ريال) ثمن تطوير تطبيق الكتروني؛ ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، والماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر لعام 1350ه حددت الاعمال التجاريه المشار اليها في نظام المرافعات الشرعيه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، كما فسر ذلك ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وما جاء في محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...)؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص معه للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ