gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه (VI-Γ·Γ1-1Γε) القرار رقم (V-77708-Γ21) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - اثبات انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارات بشان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ۲۰۱۸ وما نتج عنه من غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد - ردت الهييه بانه تبين اثناء فحها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ۲۰۱۸ وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفحع منه المدعي خلال عام ۲۰۱۸ وسبؤاله عن تبريره للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للضربيه بنسبه صفر بالمانه - وفيما يخص ايرادات العقد المبرم مع شركه ... المحدوده، فبعد الرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ۲۰۱۰/۰۶/۲۰ م يثح بانه في الفقره الثانيه من البند الرابع عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضربيه، وبناء علي النصوص النظاميه وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما ويفقي علي عمومه ما لم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، الامير الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوفقا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد في الاقرار والاتاخر في السداد: نفيد بانه قد تم اغاء الغرامات مسبا - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للداره انه فيما يتعلق بعبد اخفاء ايرادات العقد المبرم مع شركه ... المحدوده فقد تبين ان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام النتقاليه عليها بالنسبه الصفريه - وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد فقد تبين انتهاه الخلاف - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في البند (1) - اثبات انتهاه الخلاف في البند (٢) - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الغربيه. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المستند: الماده (٢/٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٠) بتاريخ ٢٠١٧١٠٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢١٤١١٠٧٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعويه المقدمه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الAUSAE نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (١٠٣٣٧٥٨-٢٠١) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (بحريني الجنسيه) هويه بحرينيه رقم (...) بصفته الممثل للشركه بموجب عقد التاسبس للمدعيه (شركه ... المحدوده) سجل تجاري رقم (...) تقدم باليحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ٢٠١٨ مما نتج عنه من غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي عليها اجابت علي النحو التالي: "مارست الهييه صلاحيتها الممنوعه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. والفقره (١٦) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي. تبين للهييه اثناء فحصها للا اقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ٢٠١٨ م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يخصص عنه المحيي ذلكل عام ١٨٠٢٩٩ (١٩٥٤٠٠٠٩٦) ريال، وبسؤال المدعي عن تبريره للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات درجه وعقود خاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه. فيما يخص اخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... المحدوده: بعد الروحع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٠ م يثح بانه في الفقره الثانيه من البند الرابع عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضريبه، وحيث نضت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعدم لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر. وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما ويفقي علي عمومه مالم يقدم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه المضافه، الامر الذي اسبح مع تطبيق ضريبه القيمه المضافه اما متوفعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لTchلاف الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام فيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، نفيد اللجنه الموقره بانه تم الغاء الغرامات مسبا. الطلبات: الحكم برض الدعوي. في يوم الخميس بتاريخ ١٠/٢٢ ١٤٤١/٠٦ م. افتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... المحدوده، وضراها... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (...) ب صفته وكيل عن الشركه، وضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) ب صفته ممتلا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضربيه والجمارات) بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ (....) والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه بالنظر في صفه من حضر عن المدعيه فتبين ان لا صفه له في تمثيل المدعيه وافاد بن وكيل المدعيه يواجه صوبات تنقيه للدخول للجلسه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجل بطلب شطب الدعوي لغياب المدعيه ومن يمثلها نظاما. وقررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه. في يوم الاحد بتاريخ ۱۱/١/١٩ م.افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاصي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الحادره بالالم المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ۱۱٤١/٠٤١ (٢٦٠٤) للظرف المرفوعه من شركه (سعودي الجنسيه) ... (سعودي الجزيه) ... (سعودي الجزيه) ... (سعودي الجزيه) ... (سعودي الجزيه) ... (سعودي الجزيه) ... بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارات) بموجب خطاب التفويض ( رقم ( ...) وتاريخ ( ...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اياب وفق لما ورد في اللازحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك بما ورد فيها، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اياب بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكفاء بما تم تقويمه سابقا، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكفاء بما تم تقويمه سابقا، وسبسال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكفاء بما تم تقويمه سابقا، وسبسال طرفي деي عما يودان اضافه، قررا الكفاء بما تم تقويمه سابقا، وسبسال طرفي деي عما يولدان اضافه، قررا الكفاء بما تم تقويمه سابقا، وسبسال طرفي деي عما يولدان اضافه, قررا الكفاء بما تم تقويمه سابقا، وسبسال طرفي деي عما يولدان اضافه، قررا اLCK قررت الدايره قفل باب المرافعه. في يوم الاحد بتاريخ ٢١١/٢٠١١، واتضت الجلسه الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ اده: للنظر في الدعوي المقامه من شركه ... المحدوده، وضراها .... (سعودي الحنسيه) هويه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه، و周三 ... (سعودي الحنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا عن المعي عليها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ (…) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه للنقط بالحكم. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاسالي بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١ ه ١٤١٥٦/١١) ب تاريخ ١١٠١ ه ١٤١٥/١١١ واتريخ ١٣٣٨/١١٢ واتريخ ١٣٣٨/١١٢ واتريخ ١٣٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٢ واتريخ ١٣٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٤ واتريخ ١٣٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٤ واتريخ ١٤٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٢ واتريخ ١٨٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٣ واتريخ ١٤٣٨/١١٣ واتريخ ١٤٣٨/١١٣ واتريخ ١٨٣٨/١١٣ واتريخ ١٨٣٨/١١٣ واتريخ ١٨٣٨/١١٤ واتريخ ١٨٣٨/١١٣ واتريخ ١٨٣٨/١١٣ واتريخ ١٩٩٩ واتريخ ١٩٩٩ واتريخ ١٩٩٩ واتريخ ١٩٩٩ وातريخ ١٩٩٩ واتريخ ١٩٩٩ واتريخ ١٩٩٩ واتريkh من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس من عام ١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقه بخات الفتره وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولالتحه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لحنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ النهايي ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث دعاها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٠١٠٥، مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ويتفنيد البنود التي اعترضت عليها المعديه فانه ثبت للداره فيما يتعلق باخصاع ايرادات العقد الميرم مع شركه ... المحدوده حيث ثبت للداره بان المعديه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام النتقاليه عليها بالنسبه الصفريه حيث يتبين من ذلك تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضرايب قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بابزاع العقد ذلك فتره تنفيذه واتجاه المصد لتحيلها بالباتي يعت د كد متوق مسبا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد المتطلب النظامي وذلك بالاستناد علي الفقره (٣) من الماده (٧٩) يكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٥/٣٠) م بالنسبه الصفريه في حال كان العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد ثبت للدايره انتهاه الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م. £ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: رد دعوي المدينه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الساسيه الفقره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O