tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-29 date_hijri=1439-03-09 document_type=ruling entity=document_number:8efca76d-a437-44f9-bd26-8c92dd25a363 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٢٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدين/ (...)، بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله، حيث ان موكله يملك مؤسسه تعمل في مجال الخردوات والسكراب، وبلغت ديون المؤسسه اكثر من (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) اربعين مليون ريال, وهو (...) في (...) منذ تاريخ ٩/ ٣/ ١٤٣٩ه علي اوامر تنفيذ ومطالبات ماليه متنوعه فالبعض منها شيكات وبعضها سندات لامر، ولديه اصول تبلغ بالقيمه السوقيه الحاليه مبلغا قدره (٥٦٢.٨٠٠) خمسمايه واثنان وستون الفا وثمانمايه ريال، ولا يمكن توقع اي تدفقات نقديه لان سجل المؤسسه مشطوب، وعليه تقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله، وفي سبيل نظر الطلب حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر فيها وكيل المدين المشار اليه بعاليه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه الطلب المقدمه والتي يطلب فيها المدين افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه منه، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدين شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده الرابعه من النظام علي انه : (تسري احكام النظام علي كل من : ا- الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح) ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته، ولما كانت الممارسه تقوم علي اسس ثلاثه هي: ١- وجود الترخيص الذي يسمح بممارسه النشاط. ٢- وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها. ٣- ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، اذ لو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان، فانه والحاله هذه لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه، ولما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب، ولا قبله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسه النشاط منذ عام ١٤٣٩ه, وفقا للمعلومات المقدمه منه، فان مقدم الطلب والحاله هذه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، حيث انه لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال (الاربعه والعشرين) شهرا السابقه لتقديم الطلب مما يكون معه مقدم الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، لذلك حكمت الدايره
(منطوق الحكم)
برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.