tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430774713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-04-01 date_hijri=1444-09-10 document_type=ruling entity=document_number:8e9f7c20-bb04-42c3-b748-b823103a2d07 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470797186 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها تخلف المدعي عن الحضور، ثم جري شطب الدعوي، فتقدم المدعي بمواصله دعواه، وتم تحديد موع اخر للدعوي، وفيه حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (70301113)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فحرر دعواه بقوله: ان المدعي عليها سبق ان اعلنت عبر تطبيق (تلجيرام) انها مرخصه من وزاره التجاريه وتمارس نشاطها في العملات الرقيمه وبناء عليه حولت الي حسابها مبلغ قدره (الف ريال) كراس مال من اجل المتاجره به في ذلك النشاط الا ان المدعي عليها لم تسلم لي شيء من راس المال او الارباح لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تعيد لي كامل راس المال هذه دعواي.
ثم جري سؤاله عن بينته فاحال علي الحواله المرفقه بملف الدعوي وبعد الاطلاع عليها جري افهامه بان عليه اداء اليمين المتتمه ففهم لك وادي اليمين قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو ان حولت للمدعي عليها المبلغ المدعي به من اجل استثماره في مجال العملات الرقميه ولم استلم منه شيء"، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه بينهما وقدره (1000) الف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه حواله بنكيه للمدعي عليه، ولان عدم جواب المدعي عليه عن الدعوي بعد تبلغه بها لشخصه عن طريق نظام ابشر يعد نكولا منه؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولان الدايره وجهت اليمين للمدعي علي ان الحواله الصادره هي للشراكه بينه وبين المدعي عليه، وحلف اليمين المذكوره في الوقايع، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) للتجاره السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه رقم (...)، مبلغا قدره (1.000) الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.