gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-261) القرار رقم | (V-32044-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - ضريبه القيمه المضافه - رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالكافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكال ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه. وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/٠٨/٢٢ ه-م الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠ م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٤٥/١/١٥ (٢٥٦١/١٣) وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٠٤٥/٢٧ (٢٥٦١/١٥) وحديث وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان المربييه رقم (V-٢٠٢٠-٢٢٠٤٤) بتاريخ ٢٠٢٠/١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هدع الدعوي في ان المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني عن الربع الاول لعام ٢٠٠ م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي medيع عليها الهييه العامه للزکاه والدخل اجابت بما يلي: «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لاضرسسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليفه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه…، وحيث و تاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محثنا وغير قابل للطعن فيه، وتطلب عدم قبول الدعوي شكلا. « انتهي ردها. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ اهداف ٢٠٢١/٠٤/٠٥ افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ و بالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرsdعبي ... (سعودي الجنسيه) اوصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) (بصفته ممتلا للهييه العامه للادخال الجموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ و صفر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، ويسؤال المدعي عن دعوان اجب وفقا لما جا في اللاتحه المقدمه للامانه العامه للجانضيريه والTMSIS بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالTMSIS بما جا في مذكره الرد والTMSIS بالدفع الشكي، وبعرض ذلك علي المدعي اجب بانه لم يكن يعلم بالنظام والمدد النظاميه لاقامه الدعوي، وعليه قرت الذاتره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ ١٣٨/٠٥/٠٣ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥١/٥١/١٠ ه وتعديلاته، والثمته التنفيذيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦) بتاريخ ١٥٥٦/٦١ ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) و تاريخ ١٤٣/١١/٢ ه وتعديلاتها، وعلي الاليحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من محلس اداره الهييه العامه للاكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظربت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدي من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني عن الربع الاول لعام ٢٠٠٢٠ م، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٢٠ م، وتبلغ باشعار رفض طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٢٠ م، وحيث نتت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لم ندر في شانه قرا من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مذه ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ماي ياتي: ١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او صفت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، غير مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / ....، هويه وطنيه رقم (....) شكل: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الاحد ١٤٤١٠٩/٩٧٥٥ وفقا لquoad عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلايين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.