gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل القرار رقم (۱۹-۲۰۲۰-VR) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (١٢٥-١۰١٨-٧) القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح : غرامه التاخر في التسجيل - المواعيد النظاميه- الغاء القرار. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس- ثبت للدايره ان المدعي قدم خطابا من وزاره التجاره مؤرخا بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٤م ومفاده انتقال ملكيه المؤسسه من المالك السابق لملكيه المدعي، ثبت للدايره ان قيام المدعي بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م اي بعد تاريخ الخطاب باربعه ايام مما يثبت جديته في التسجيل. وحيث ان جميع الوثايق والمستندات المتعلقه بقيامه بالتسجيل متوفره لدي الهييه، والغايه مره اخري بسبب وجود رقم مميز لدي المالك السابق موجوده لدي الهييه وفي نظامها وتحت تصرفها ولا يملك المدعي تقديمها، وكان علي المدعي عليها تقديم دليلا مقنع يثبت خلاف ما ذكره المدعي، وهو مالم يتم - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه علي المؤسسه بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٠ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٠٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م في الدعوي المرفوعه من (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها : " التكرم بشطب الغرامه بسبب وجود ازدواجيه في الرقم المميز". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : " 1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- ان ما تقدم به المكلف من دفوع ليست دفوع كافيه لوصف قرار الغرامه بعدم مشروعيته لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ السجل التجاري في ٢٠٠٨/٠٩/١٦م وهذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، كما ان تاخر المكلف في تسويه الاوضاع والمتطلبات النظاميه للرقم المميز القديم يعد من الاخطاء التي يتحمل تبعاتها النظاميه. ٣- بالرجوع الي الافاده رقم ١٨٤٢٢ المؤرخه في ١٤٣٩/٠٤/١٦ه الصادره من وزاره التجاره والاستثمار والتي تتضمن بانه تم نقل ملكيه السجل التجاري (س) الي (ص) ، وذلك في تاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦ه الموافق ۲۰۱۸/۰۱/۲۸م، يتبين بان ما صدر من غرامه لم يكن بسبب خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح او الخطا في تفسيرها وانما كان ذلك نتيجه تراخي المكلف طيله هذه الفتره الزمنيه في تسويه ملف المنشاه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي". وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور مالك المؤسسه ، كما حضر ممثل عن الهييه العامه للزكاه والدخل وطلب المدعي الغاء الغرامه المفروضه من الهييه العامه للزكاه والدخل للتاخر في التسجيل. وبسؤال ممثلا الهييه المدعي عليها عن جوابهما عما سمعاه في هذه الجلسه وعما ورد في لايحه الدعوي؟ ذكرا ان ملكيه المؤسسه انتقلت الي المدعي في تاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٨م ، وكان علي المدعي تحديث بياناته في الهييه العامه للزكاه والدخل فور انتقال الملكيه له، وبسؤال ممثلا المدعي عليها بان الخطاب الذي اثبت انتقال ملكيه المؤسسه للمدعي كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦ه الموافق ۲۰۱۸/۰۱/٠٤م ، وان المدعي اتم عمليه التسجيل بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۸م، اي بعد اربعه ايام من تاريخ ذلك الخطاب، مع ما يقتضيه الغاء الرقم المميز الخاص بالمالك السابق ما يوحي بان المدعي قد بذل العنايه اللازمه للالتزام بمقتضيات التسجيل بالتواريخ المحدده ؟ اجابا بان الخطاب لا اثر له علي تحديث البيانات لدي الهييه، ولا يوجد التاريخ الذي يثبت قيام المدعي بطلبه من وزاره التجاره. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته اجاب المدعي بانه لولا مقتضيات التسجيل لما كان في حاجه لاستصدار هذه الشهاده، كما ان للهييه ومن خلال نظامها معرفه من قام بالتسجيل وبالتواريخ والاسماء، وقد تم تسجيل المؤسسه باسم مالكها السابق وتم الغايه حتي يتمكن من تحديث البيانات والتسجيل وفق الوقت المحدد. واضاف ممثلا المدعي عليها انه كان علي المدعي تقديم ما يثبت تقدمه بالتسجيل من خلال الاشعارات التي تصدرها الهييه. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل، لما كانت المدعي تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠١م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره اوراق الدعوي، واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال". وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث بررت المدعي بمواجهتها مشكله في التسجيل لكون المالك القديم للمؤسسه لديه رقم مميز بالزكاه والدخل الذي تسبب في ازدواجيه الرقم المميز للمؤسسه مما دفعها الي الغاء التسجيل لتتم تسويه ملف المالك القديم، وحيث قدم المدعي خطابا من وزاره التجاره مؤرخا بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٤م ومفاده انتقال ملكيه المؤسسه من المالك السابق لملكيه المدعي، وحيث ان الثابت قيام المدعي بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م اي بعد تاريخ الخطاب باربعه ايام مما يثبت جديته في التسجيل. وحيث ان جميع الوثايق والمستندات المتعلقه بقيامه بالتسجيل متوفره لدي الهييه، والغايه مره اخري بسبب وجود رقم مميز لدي المالك السابق موجوده لدي الهييه وفي نظامها وتحت تصرفها ولا يملك المدعي تقديمها، وكان علي المدعي عليها تقديم دليلا مقنع يثبت خلاف ما ذكره المدعي، وهو مالم يتم. ## القرار قررت الدايره بالاجماع الاتي: ### اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ### ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قبول دعوي المؤسسه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه علي المؤسسه بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.