tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530408162 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-11-14 date_hijri=1445-04-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:97da9d6a-0f22-4b14-b482-033c6888c222 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم 4570434515 لعام 1445ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/24ه الموافق 2022/12/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد كيماويات وهي السايتريت ثلاثي الصوديوم وحمض الستريك انسانن وبنزوات الصوديوم) بثمن اجمالي قدره (523,480) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريالا، سدد منه (227,700) مايتان وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وترتب علي هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا طالب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (295,780) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير بعدد (8) علي مطبوعات المدعيه المتضمنه بيع المدعيه مواد كيماويات وهي السايتريت ثلاثي الصوديوم وحمض الستريك انسانن وبنزوات الصوديوم للمدعي عليها ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها باستلام المبيع. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/23ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي، احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من ممثل المدعي عليها، اجاب بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه (295,780) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، ثم حصر ممثل المدعيه دعواه فيما اقر به، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (295,780) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: اقر بمبلغ المطالبه. وبما ان العلاقه بين طرفي الدعوي تتعلق بعقد تجاري فلذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ محل المطالبه، ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي تنص: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (295,780) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا ؛لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.