moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٤٥٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(تطوير تطبيق هاتف ذكي) خلال (٧٠) سبعون يوم، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال، سدد منه مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمس ميه ريال، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمس ميه ريال استنادا علي (تحويل بنكي)، وسبب استرداد المبلغ (عدم تنفيذ المشروع)، مستندا علي (العقد الموقع)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم ارجاع المبالغ المدفوعه مما ادي الي (توكيل محامي)، ٣- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم تقديم الخدمه في الوقت المتفق مما اثر علي انتاجيه المدعي وقام بتوظيف شخص لمتابعه الاعمال الميدانيه، وطالبت بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمس ميه ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال قيمه تكلفه توظيف عامل، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد تصميم وتطوير تطبيق هاتف ذكي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م والمبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) لخدمات السيارات ويملكها المدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م علي مطبوعات البنك (...) صادره من مؤسسه المدعي الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٥٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال، ٣- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م علي مطبوعات البنك (...) صادره من مؤسسه المدعي الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ٤- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م علي مطبوعات البنك (...) صادره من مؤسسه المدعي الي حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، ٥- محرر عادي عباره عن خطاب اعتذار وتعهد بانجاز المشروع مقدم من المدعي عليها الي مؤسسه المدعي وعلي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب اليها، ٦- محرر عادي عباره عن اشعار بفسخ العقد علي مطبوعات المؤسسه المملوكه للمدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب اليها ومصدق من غرفه جده، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي يستند عليها في صحه دعواه؟ فاجاب بقوله: ١- خطاب اعتذار، ٢- خطاب فسخ العقد، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن جوابه عنها طلب ان يستمهل لتقديم جوابه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤٤٤/١٢/١٦ه وملخصها: اولا: انهم يصادقوا علي ما تم ذكره في لايحه الدعوي المحرره لما يخص الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون قيمه الاتفاق بمبلغ اجمالي وقدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال تدفع علي ثلاث دفعات، ثانيا: قام المدعي بسداد الدفعه الاولي المتفق عليها بالعقد بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٤) ثلاثه وعشرون الفا واربعه ريال، ولم يلتزم بسداد باقي الدفعات حيث انه تاخر عن سداد الدفعه الثانيه لمده ثلاثه اسابيع، ثم قام بسدادها علي اقساط وكان اول قسط بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، ومن ثم قام بسداد باقي القسط بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م، ثالثا: ذكر المدعي في لايحه دعواه بانه (لم يتم تنفيذ الخدمه) وهذا غير صحيح ومخالف لما جري بين الطرفين عبر رسايل الواتساب والاجتماعات التي جرت بينهما، حيث انه طلب تعديلات جذريه في التطبيق، وعليه قامت المدعي عليها بانجاز العمل المطلوب وتنفيذ الخدمه بشكل كامل كما تم عقد عده اجتماعات فيما يخص (التطبيق) وفي اخر اجتماع لاجراء تدشين التطبيق وبعد عرض النسخه النهاييه للتطبيق علي المدعي طلب تغير المشروع تغييرا جذريا مما كلف المدعي عليها جهد ووقت اضافي عن المده المتفق عليها، وعليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي تمديد مده انجاز العمل ليكون تاريخ تسليم النسخه المبدييه للتطبيق في ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م، رابعا: التزمت المدعي عليها بما جري الاتفاق به وقامت باجراء التعديلات والانتهاء من النسخه المبدييه للتطبيق، وبعد ذلك واجهت المدعي عليها بعض المشاكل التقنيه علما بان ذلك وارد بما ان التطبيق مشروع جديد كليا مما يعني انه يحتاج لعده خطوات وتعديلات ليصبح نهايي خالي من المشاكل والثغرات التقنيه بعد الموافقه المبدييه من المدعي علي الشكل العام للتطبيق، وتاسيسا لما سبق فان المدعي علي علم بكافه تلك الاجراءات، بالاضافه الي انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م قامت المدعي عليها بارسال خطاب اعتذار وتعهد بتسليم المشروع خلال (٢٥) يوم عمل مع تعويض عن التاخير الخارج عن ارادتها حيث قامت بخصم مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك استنادا للبند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان التاخير الذي صدر من المدعي عليها في التسليم كان بموافقه المدعي علما بانها غير مجبره علي خصم تلك المبالغ، ولكن ارضاء للعميل علي الرغم من تاخره في سداد الدفعات، وتم ذلك لابداء حسن النيه في الصلح مع المدعي وتسليمه التطبيق مكتملا، خامسا: بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م قام المدعي بارسال خطاب انهاء للعقد وطلب ارجاع كافه المبالغ ناكرا كل الاعمال المنجزه بغير وجه حق، ولاتزال موكلته ترغب في الصلح مع المدعي في حال كان مستعدا لسداد باقي المستحقات، وفي حال عدم رغبته بذلك فيطلب من الدايره الحكم بالاتي: ١- رد دعوي المدعي، ٢- الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لجوابه محادثات واتساب بين الطرفين والمتضمنه تاخر المدعي في سداد الدفعات. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ١٤٤٥/٠١/٠٥ه وملخصها: اولا: ما ورد بشان التاخر في سداد الدفعه الثانيه فانه بحسب العقد ان جدول السداد مرتبط بجدول الانجاز، وتكون الدفعه الثانيه مستحقه بعد الانتهاء من (نسخه الاندرويد ورفعها علي متاجر البلاي ستور) في حين لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ ما هو مطلوب منها في هذه المرحله حيث انه لم يتم الانتهاء من نسخه الاندرويد ولم يتم رفعها علي متجر البلاي ستور، وعلي الرغم من ذلك قام موكلها بسداد الدفعه الثانيه قبل اوانها بناء علي طلب المدعي عليها والزامه بسداد الدفعه الثانيه بالتقسيط لوجود مشاكل في التدفقات الماليه الخاصه بمؤسسه المدعي عليها حسب مراسلات الواتساب، ثانيا: اما بخصوص ما ورد من المدعي عليها بشان (لم يتم تنفيذ الخدمه) هذا صحيح وذلك للاسباب الاتيه: ١- لم يتم تسليم موكلها سوي نسخه مبدييه لا تعمل وملييه بالاخطاء ولم تكن وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ٢- لم تكن هناك تغييرات جذريه انما كانت توضيحات ومحاولات من موكلها رؤيه ما تم انجازه ولاعطاء كل التوضيحات لاتمام العمل وفق ما تم الاتفاق عليه، ٣- لم يستلم موكلها من المدعي عليها اي تصورات لتصميم العمل وفقا علي ما هو منصوص في العقد، وقام موكلها بالمبادره باقتراح تصميم ومن ثم تم استخدام اقتراحه كحجه ضده بانه يطلب تغييرات جذريه علما ان المدعي عليها ملتزمه باتمام كافه مراحل العمل والتي تشمل التصميم ورحله المستخدم وانهاء كل الاختبارات التي تضمن كفاءه العمل البرمجي بالفعاليه المطلوبه، وتسليم كافه النسخ النهاييه بعد (٧٠) يوما كما هو منصوص عليه في العقد، ٤- ما ذكره وكيل المدعي عليها في لايحته انه تم الاتفاق علي تسليم النسخه المبدييه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م فهذا غير صحيح، ولم يتم الاتفاق علي تمديد مده تسليم النسخه المبدييه ولكن كان موكلها مضطرا للانتظار بسبب مماطله المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال المطلوبه حسب ما هو منصوص عليه في العقد بل تم تكرار تمديد تسليم النسخ المبدييه لاكثر من ثلاثه مرات، ثالثا: بخصوص ان المدعي عليها قامت باجراء التعديلات والانتهاء من النسخه المبدييه فهذا غير صحيح، وكان موكلها دوما يسعي للتواصل معهم لمتابعه الانجاز ولا يجد من المدعي عليها سوي الاعذار المتكرره سواء عن عدم امكانيه الاجتماع لاطلاعه علي مجريات الاحداث او وجود مشاكل تقنيه تمنعها عن اتمام العمل في الوقت المتفق عليه، رابعا: تناقض وكيل المدعي عليها في لايحته بشان (خطاب الاعتذار) المرسل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م فهذا غير صحيح، ولم يتم ارسال هذا الخطاب في التاريخ المذكور بل تم ارسال الخطاب عبر البريد الالكتروني في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م، علما ان المدعي عليها قامت بارسال خطاب الاعتذار بعدما قام موكلها بارسال خطاب انهاء العلاقه التعاقديه وذلك كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م، خامسا: ما ورد بشان تعويض موكلها لارضايه بخصم مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وذلك استنادا علي الماده السابعه في العقد المبرم بين الطرفين فان ذلك ليس لارضاء موكلها بل هو اثبات تقصير واهمال المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المطلوبه والذي اجبرها علي خصم المبلغ من قيمه العقد، بينما موكلها لجا الي خيار تعويضه عن كامل المبالغ المدفوعه لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها وبناء علي ما نصت عليه الماده السابعه في العقد (يتعهد الطرف الاول بتسليم التطبيق في مده اقصاها (٧٠) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد وفي حال تاخر الطرف الاول بالتسليم توقع عليه غرامه تاخير بنسبه ١.٥% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير او اي جزء من الاسبوع وبحد اعلي يساوي ١٥% من قيمه العقد. وللطرف الثاني الحق في حسم تلك الغرامه من مستحقات الطرف الاول لديها كما يحق للطرف الثاني الغاء العقد واسترجاع كامل المبالغ المدفوعه اذا بلغ اجمالي الغرامه ١٥% من قيمه العقد الاجماليه)، لذا فانه وفقا للماده السابعه فيحق لموكلها انهاء العلاقه التعاقديه وتعويضه عن كامل المبالغ المدفوعه، وقدمت سندا لجوابها رساله ايميل صادره من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م مرفق بها خطاب الاعتذار. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمس ميه ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال قيمه تكلفه توظيف عامل، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بان المدعي تاخر في سداد الدفعات وطلب تعديلات جذريه في التطبيق مما كلف موكلته جهد ووقت اضافي عن المده المتفق عليها، وبما ان محل الدعوي العقود التجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمس ميه ريال، ولما قدمته من بينتها المتمثله بالعقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكيه وخطاب الاعتذار واشعار الفسخ، ولان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما نصت عليه الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء في مضمونه احقيه المدعي باسترجاع كامل المبالغ المدفوعه في حال تاخر المدعي عليها عن تنفيذ العمل، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صل الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، واما عن مطالبتها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال قيمه تكلفه توظيف عامل، وعليه تجد الدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليها مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٤٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.