moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470128271 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل في ان وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (50,000) خمسون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شركات المضاربه، وقد بدات الشراكه في 1441/04/4ه الموافق 2019/12/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/16ه الموافق 2020/12/01م، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الفا ريال للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (شيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (حال الاداء)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المتضمن اتفاق المدعي والمدعي عليها علي رغبه المدعي في الاستثمار بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الفا ريال لمده سنه ونص العقد في البند (6) في حال انتهاء العقد دون خساير يتم اعاده المبلغ للمدعي، مذيل بتوقيع الطرفين، بتاريخ 04 /04 /1444ه. 2- سند قبض المتضمن اقرار المدعي عليها باستلام المبلغ محل المطالبه من المدعي، مذيل بختمها وتوقيعها بتاريخ 10/04/2017م. ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16 /03 /1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي مذكره نصها ما يلي: بموجب عقد المضاربه المؤرخ في تاريخ 01/12/2019م اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ (50.000) خمسين الف ريال، وان تضارب المدعي عليها بالمبلغ في مجال الاستثمارات المتنوعه في الداخل والخارج، وكان المتفق عليه ان ينتهي العقد في تاريخ 01/12/2020م، ودفع المدعي للمدعي عليها المبلغ المتفق عليه، وحررت المدعي عليها للمدعي شيك مصدق بمبلغ راس المال المدفوع، والشركه الان منتهيه بسبب انتهاء العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01/12/2020م، وسبب الاستحقاق عدم تنفيذ المدعي عليها للمتفق عليه. وعليه فان المدعي ينتهي في دعواه الي الطلبات الاتيه: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (50.000) خمسين الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (5000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه استمهل للاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 5 /6 / 1444 ه وفيها حضر طرفي النزاع المشار اليهما، وقد سالت الدايره المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليها من تسليمها اياه مبلغا قدره (94,500) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال، فاجابت قايلا: غير صحيح، ولم تسلمنا اي مبالغ. عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم البينه علي تحويل المبلغ المذكور، وعليه رفعت الجلسه وقد عقدت الدايره جلسه في 20 / 5 / 1444 ه وفيها حضر اطرف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الارباح الحاصله من شركه المضاربه اجاب قايلا : الارباح المستحقه للمدعي هي 44.500 اضافه الي راس المال وبسؤاله عن بينته علي تسليم مبلغ 94.500 راس المال مضافا اليها الارباح اجاب قايلا : موكلي المباشر للعمل (...)، ولا يتيسر لي ان احضر البينه واطلب يمين المدعي علي نفي استلامه مبلغ 94.500 ريال، مفصله الي 50.000 خمسين الف ريال راس المال و 44.500 اربعه واربعون الف ريال ارباح ، وبعرض اليمين علي وكيله المدعيه طلبت الامهال لاحضار موكلها وبناء عليه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11 /6 / 1444 ه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبعرض يمين الانكار علي المدعي علي نفي استلام مبلغ وقدره 94500 متمثله في راس مال شركه المضاربه اضافه الي الارباح، فتدخلت وكيله المدعي بما نصه: موكلي كان يستلم مبالغ متفرقه وقدرها 93.000 ثلاثه وتسعون الف ريال تقريبا، وهناك ثلاثه عقود اثنين صدرت احكام وهي الان في محكمه التنفيذ وصدرت فيها الاحكام برد راس المال والثالث هو المنظور بين يدي الدايره وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل الجلسه للمداوله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24 /06 /1444ه وفيها حضر طرفي النزاع المشار لهم باعلاه وتشير الدايره الي تغير تشكيل الدايره بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم 20 وتاريخ 19 /6 / 1444 ه وعليه باشرت الدايره نظر القضيه وتشير الدايره الي انها قررت فتح باب المرافعه نظرا لتغير تشكيل الدايره وبسؤال وكيله المدعي هل موكلها استلم مبلغ المطالبه محل الدعوي اجابت لم يستلم موكلي اي مبلغ من راس المال محل الدعوي وما استلمه من مبالغ هي ارباح تخص جميع العقود المبرمه مع المدعي عليها هكذا قررت وعليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي بالصيغه التاليه: (والله العظيم باني لم استلم اي مبلغ من راس مال العقد محل الدعوي وقدره 50 الف ريال والله العظيم) وبعرض ذلك علي المدعي حلف قايلا (والله العظيم باني لم استلم اي مبلغ من راس مال العقد محل الدعوي وقدره 50 الف ريال والله العظيم) وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان ، ولما كان وكيل المدعي يطلب 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (50.000) خمسين الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (5000) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه. ولما كان المدعي قد اسس علي دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 1 / 12 / 2019 م وانتهاء مدته وفق البند الثالث من العقد في 1 /12 / 2020 م ، بينما اقر وكيل المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازع في ان موكلته قامت بارجاع راس المال اضافه الي الارباح وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان وكيله المدعي انكرت ان موكلها استلم راس مال الشراكه محل الدعوي ، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه علي ما دفع به و طلب يمين المدعي علي نفي استلام المدعي لراس المال ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب). ، وبما ان المدعي قد بذل اليمين علي الوجه الذي طلب منه ، ولقوله صلي الله عليه وسلم ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب واما ما يتعلق بمطالبه وكيله المدعي باتعاب المحاماه فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي : نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال ورفض ماعدا من ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.