tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530513777 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41f8c4c9-bdc8-4511-9b4c-93221a902302 entity=legal_basis:cabinet_decision:94 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧١٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥ه تقدمت المدعي عليها بدعوي ضد موكلها قيدت لدي الدايره التجاريه الحاديه عشره برقم (٤٣٩٠٩٩٤٥٧) وكانت المدعي عليها تهدف من دعواها الزام موكلها بالتعويض عن فوات الفرص نتيجه تاخر موكلها في تسليم المعدات مده تجاوزت عاما كاملا، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، قضت الدايره التجاريه حكمها برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٤٦٦٥٨) وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثالثه رقم الصك (٤٤٣٠٦٠٥٠٣٣) تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه، وحيث ان موكلها تضرر ضرر معنوي ومادي ضرر جسيم من جراء دعوي المدعي عليه الكيديه مما يستوجب لموكلها التعويض عن تلك الاضرار وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٢١,٥٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي صك الحكم.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٥ه فيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد.
وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه فيها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره الدفاع الاولي بتاريخ:١٤٤٥/٠٢/٢٢ه، ونصها ما يلي: (اولا: ادعي المدعي بان دعوي موكلتي رقم (...) كانت كيديه في حقيقتها وهذا غير صحيح حيث ان الدعوي التي اقيمت من موكلتي كانت تطلب فيها بالتعويض نتيجه الخطا الواقع من المدعي وذلك لامساك المدعي المعدات التي تملكها موكلتي ورفضه تسليمه اياها من تاريخ ٠١.٠٧.٢٠١٩م حتي استلامها بتاريخ ٠١.١٢.٢٠٢٠م مما ادي لفوات فرص الانتفاع بها ونتيجه لذلك الضرر اقامت موكلتي دعواها. (مرفق صك الحكم الابتدايي والنهايي وقرار تسليم المعدات) ثانيا: ان الدعوي الكيديه في حقيقتها هي اللجوء الي القضاء لتقرير مالا حق فيه بناء علي وقايع كاذبه لا يهدف صاحبها من ورايها لمصلحه مشروعه، وانما يريد بها الاضرار بالخصم، لاخذ ماله بغير حق، او لالحاق الاذي به. ثالثا: عدم استطاعه موكلتي في اثبات دعواها ليس بدليل علي كيديه الدعوي فالدعوي الكيديه لا تثبت وفقا للماده الرابعه من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ وتاريخ ٢٥.٠٤.١٤٠٦ه والتي تنص علي (من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذب المدعي في دعواه فللقاضي ان ينظر في تعزيره، وللمدعي عليه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوي) الا في ثلاث حالات: ا. ثبوت كذب في دعواه ولا يثبت كذب الدعوي الا بالاعتراف بكيديتها، او بان تكون بما يقطع العقل بكذبه ب. من خاصم في قضيه منتهيه بحكم او قرار يعلمه او اخفاه في شكواه ج. تكرار المطالبه في قضيه منتهيه، ولا ينطبق علي موكلتي اي من هذه الحالات والدعوي حق مشروع للمدعي ونتيجه الحكم بقبولها او ردها او عدم ثبوت الحق لا يتنبا به اطراف الخصومه وبالتالي فان معاقبه المدعي علي دعوي خسرها يتنافي مع اصل مشروعيه الدعوي. فقد جاء في قرار المحكمه العليا رقم ٤.٢.٢ وتاريخ ٠٦.٠١.١٤٣١ العجز عن اثبات الدعوي لا يلزم منه كذب المدعي او كيديه الدعوي، وليس مجرد العجز عن اثبات الدعوي موجبا للتعزير، ما لم يثبت الكيديه فيها، كما جاء في قرار المحكمه العليا ١٧.٢.٣ وتاريخ ١٨.١٢.١٤٣٤ه ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد، فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه والتعويض بالمال من صور التعزير والعجز عن الاثبات لا يعد كذبا، فلا يعزر المدعي لدعواه ما لم يثبت كذبه. رابعا: المدعي يطلب في دعواه بالتعويض بمبلغ (٦٢١.٥٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الف وخمسمايه ريال واستند علي (ليكون الجزاء من جنس العمل) اي ان المبلغ المذكور اعلي من مبلغ المطالبه في دعوي موكلتي ولم يوضح الخطا الذي بدر من موكلتي والضرر او الاذي الذي لحق به ليستحق هذا المبلغ والعلاقه السببيه بينهما فهذا تناقض منه حيث انه ادعي ان دعوي موكلتي ضده كانت كيديه. وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان موكلتي كانت تهدف في دعواها الي اثبات استحقاقها التعويض عن فوات فرصه انتفاعها بالمعدات التي قام المدعي باحتجازها ونشير بذلك الي اسباب الحكم حيث جاء فيه ما نصه (بالاضافه الي ان الملابسات في الواقعه محل التنازع ليست بارزه بحيث يكون احد طرفيها مماطلا والاخر محقا)، كما ان منطوق الحكم جاء برفض الدعوي لذلك نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه).
ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه ونصها : بالاشاره الي المذكره المقدمه بتاريخ ٢٢.٠٢.١٤٤٥ه فاننا نضيف اليها في هذه المذكره الالحاقيه بالتالي: صدر حكم نهايي رقم (٤٣٧٤٢٠٨٢٨) وتاريخ ١٦.٠٥.١٤٤٣ه من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وقضي بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٩٤.٥٠٠ريال) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال وذلك لامساك المدعي معدات المدعي عليها لقاء ثلاث فواتير بتاريخ ٣٠.٠٤.٢٠١٩م.٣٠.٠٥.٢٠١٩م. ٣٠.٠٦.٢٠١٩م والزامه بان يدفع مبلغ (١٠.٠٠٠ريال) عشره الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه ولذلك اقامت موكلتي دعواها بالتعويض عن فتره امساك المدعي للمعدات وهي سبعه عشر شهرا من تاريخ ٠١.٠٧.٢٠١٩م حتي استلامها بتاريخ ٠١.١٢.٢٠٢٠م عن طريق محكمه التنفيذ (قسم التنفيذ الميداني) بجده لرفض المدعي تسليم المعدات للمدعي عليها، تنفيذا للقرار القضايي الصادر من الدايره التجاريه السابعه والمتضمن الزام المدعي بتسليم المعدات للمدعي عليها. (مرفق صك الحكم النهايي. قرار تسليم المعدات.محضر استلام المعدات).
ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه ونصها: ١ ان الدعوي الكيديه المقامه ضد المدعي عليها في حقيقتها غير صحيحه. صاحب الفضيله رييس الداير رد علي ذلك لتاكيد دعوي الكيديه نجد ما دفع به يتناقض مع الاحكام الشرعيه التي صدرت في القضيه رقم: ٤٣٩٠٩٩٤٥٧ بتاريخ: ١٤٤٤٠٥١٣ه، حيث انه بتاريخ: ١٤٤٤٠٥١٣ه، قضت الدايره التجاريه الحاديه عشر حكمها برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب في صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٤٦٦٥٨، وتم تايد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثالثه رقم الصك: ٤٤٣٠٦٠٥٠٣٣ تاريخ: ١٤٤٤٠٧٢٣ه. ٢ فسر المدعي عليها بان الدعوي الكيديه في حقيقتها هي اللجوء الي القضاء الي تقرير ما لا حق فيه يهدف بها صاحبها الاضرار بالخصم لاخذ ماله بدون وجه حق او لالحاق الاذي. ردا علي ذلك: بان المدعي عليها هي من بادر وافصح عن نيته وتعمد الاضرار بموكلي واخذ ماله بدون وجه حق هو قيامه برفع دعوي مطالبا لقيمه ايجاريه مستقبليه بدون وجه حق ومع انعدام المنفعه وفي ذلك حديث شريف وعن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمني في حجه الوداع: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه. وفي مسند احمد عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امري مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وراجع الفتوي رقم: ٢٤٥٨٠ ٣ استند الي الماده الرابعه من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ تاريخ ٢٥٠٤١٤٠٦ه والتي تنص (من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذب المدعي في دعواه فال لقاضي ان ينظر في تعزيره وللمدعي عليها المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوي. ردا علي ذلك: ان المدعي عليها بذلك الدفع الذي استندت اليه اقر بصحه دعوي موكلي في المطالبه بالتعويض. اولا: وفقا لصك الحكم الصادر ضده برفض دعواه برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب في صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٤٦٦٥٨ وتم تايد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثالثه رقم الصك: ٤٤٣٠٦٠٥٠٣٣ بتاريخ: ١٤٤٤٠٧٢٣ه. ثانيا: تعمدت المدعي عليها الاضرار بموكلي والاصرار علي ان تستحل ماله بدون وجه حق حتي لو لجا الي التزوير ورفع قضايا مطالبه ماليه بالباطل ولو سمح لي فضيلتكم اثبت ذلك بان ارفق صك الحكم رقم: ٤٣٢١٤٦٦٨٩ بتاريخ: ١٤٤٣٠٩١٨ه، الصادر من دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده الذي ادعي بان موكلي مدين له بمبلغ وقدره ثلاثين الف ريال بموجب سند لامر واثناء نظر الدعوي ثبت عدم صحه توقيع موكلي الممهور علي السند مما يدل علي سوء نيته وتعمده الاضرار بموكلي والاصرار علي مواصله وتكرار المطالبات ورفع القضايا بدون وجه حق مما يستوجب التعويض، علما بان موكلي في جميع القضايا المرفوعه ضده انكر علاقته بالمدعي عليها وطلب احاله جميع اوراق القضيه الي الجهات المختصه للنظر في سلامه التوقيع وسلامه الختم. ٤ ان المبلغ المذكور طلب اعلي من مبلغ المطالبه في دعوي موكلتي ولم يوضح الخطا الذي بدر من موكلي والذي الضرر او الذي لحق به ليستحق هذا المبلغ وعلاقه السببيه بينهما فهذا تناقض منه حيث انه ادعي ان دعوي موكلتي ضده كانت كيديه. ردا علي ذلك: ان المدعي عليها طلب في دعواها الكيديه بموجب القضيه رقم: ٤٣٩٠٩٩٤٥٧ بتاريخ: ١٤٤٣٠٧٠٥ه، الزام موكلي بسداد مبلغ: ٥٤١,٥٠٠ ريال، نظير قيمه ايجار لمده مستقبليه ومبلغ: ٨٠,٠٠٠ ريال، نظر اتعاب محاماه، واستمر نظر القضيه الي صدور صك حكم من الدايره الموقره وصدق الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ: ١٤٤٤٠٧٢٣ه، وقد استغرق نظر القضيه عام كامل تخلل عده جلسات سببت تعطل عن عمل موكلي وخسارته ماديه وتعرضه لضغط نفسي والشعور بالاستغلال وخاصه انه سبق وصدر ضد موكلي القرار الصادر من الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم: ١٩٦٨ لعام ١٤٤١، بتاريخ: ١٤٤١٠٦٢٤ه، وحصل علي حكم بالزامه بدفع مبلغ: ٩٢,٧٤٠ بدون وجهه حق هذا بخلاف القرار التنفيذي الذي ثبت تزويره الحكم رقم: ٤٣٢١٤٦٦٨٩ بتاريخ: ١٤٤٣٠٩١٨ه، الصادر من دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده مما كانت سبب في معاناه موكلي وسببت ضرر معنوي ومادي ضرر جسيم من جراء دعوي المدعي عليها الكيديه مما يستوجب لموكلي التعويض عن تلك الاضرار. بناء عليه ارجو من فضيلتكم: ولكل ما سبق ارجو الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض المادي بمبلغ يوازي نفس المبالغ الذي ادعي بمطالبته في دعواه ضد موكلي بالباطل بمبلغ وقدره ٦٢١,٥٠٠ ريال ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٢١,٥٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته ان الدعوي التي اقيمت من موكلته كانت تطلب فيها بالتعويض نتيجه الخطا الواقع من المدعيه، وبما ان محل الدعوي مطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وبما انها الدعوي الاصليه بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، عليه قررت الدايره السير في الدعوي، تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، كما تخص بها هذه الدايره باعتبارها نظرت القضيه المطلوب التعويض بشانها، واما عن الموضوع وحيث ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وطلبت الزام المدعي عليها بمبلغ يوازي نفس المبالغ الذي ادعي بمطالبته في دعواه ضد موكلتها بالباطل وقدره (٦٢١,٥٠٠) ريال، وحيث ان التعويض يجب ان تتحقق به اركانه، ولم يثبت وقوع ضرر متحقق، كما انها لم تقدم ما يؤكد تحديد مقداره، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، ولم يظهر للدايره ان الدعوي السابقه كانت كيديه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧١٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٢١,٥٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا: ان اركان التعويض ثابته في هذه الدعوي لما بينه تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢١ / ٥ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٣٠٣١٥٥ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧١٠ فيما قضي به من: رفض الدعوي وبالله التوفيق.