gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ## القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-160) | الصادر في الدعوي رقم: (V-2019-2032) | ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - سبق الفصل في الطلبات في قرار سابق يوجب القضاء بعدم قبول الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل - ثبت سبق نظر ذات الطلبات مع اتحاد الاطراف والموضوع - ثبت للدايره ان طلب المدعي متعلق بذات طلباته في قضيه سابقه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٢/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء (١٤٤١/١٠/٢٤ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-2032) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م. تتخلص وقايع هذه الدعوي في (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...). تتقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر بالتسجيل (١٠,٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها «انه تم فرض غرامه التسجيل علينا، مع العلم اننا مكتب عقاري، ولا يوجد لدينا عماله، وتم التسجيل من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، وتم فرض غرامه علينا بمبلغ (١٠,٠٠٠) حيث ان الايراد السنوي للمكتب (١٠,٠٠٠) ريال». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في انه: اولا: الدفع الموضوعي: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي كل شخص من التسجيل الالزامي او التسجيل عن حد التسجيل الالزامي من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ٣- نصت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، ففي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، ووفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه في نهايه ذلك الشهر، ووفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نصت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت ضريبه القيمه المضافه حق الحصول علي اي معلومات مباشره ومستمر لها صله مباشره بالضريبه علي اي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥- وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه، استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم طلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال». فان الهييه تطلب من اللجنه الاربعاء ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وذلك بمشاركه ممثل المدعي عليها (...). وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي والحكم بعدم قبول الدعوي؛ لسبق الفصل فيها، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، بناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بالغاء غرامه التاخر بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وحيث وردت ذات المطالبه من خلال قضيه بين الطرفين سبق الفصل فيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وحيث ان طلب المدعي متعلق بذات طلباته في القضيه السابقه، وبناء عليه ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: ### القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه حضوري بحق المدعي، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.