moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4570156347 لعام 1445 ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان(......) بالوكاله رقم (.....) عن مدير الشركه المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: لقد سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليها مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4471000722) وتاريخ 17/ 10/ 1444ه وقد صدر فيها حكم الدايره العشرون القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.370.097) ريالا، المؤيد بالصك الصادر من دايره الاستيناف السابعه برقم 4530027355 وتاريخ 14/ 1/ 1445ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد المبلغ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150,000) ريال سعودي، استنادا الي العقد المبرم مع المحامي والشيك المتضمن سداد المبلغ له. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 15/ 2/ 1445ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله مدير الشركه المدعيه السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وافهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (150.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المشار لها اعلاه، ولما كان ممثل المدعي عليها قد غاب عن الجلسه مع تبلغه بها فان هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهتها بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي الاصليه وصك الحكم الصادر فيها وبعد دراسه دفوع المدعي عليها لم يظهر منها الجحد لحق ثابت للمدعيه او المماطله به، بل ان ثبوت ذلك الحق يتطلب بطبيعته اللجوء للقضاء، وعليه لم يثبت للدايره خطا المدعي عليها في احتجاز المبلغ لحين صدور حكم قضايي به، ولعدم اكتمال اركان التعويض في هذه المطالبه تنتهي الدايره الي الحكم برفضها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4570156347 لعام 1445 ه المدعي: شركه(.......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليها مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4471000722) وتاريخ 17/ 10/ 1444ه وقد صدر فيها حكم الدايره العشرون القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.370.097) ريالا، المؤيد بالصك الصادر من دايره الاستيناف السابعه برقم 4530027355 وتاريخ 14/ 1/ 1445ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد المبلغ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150,000) ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: برفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: جانبت الدايره القضاييه الصواب في حكمها من حيث الاتي:1. سببت حكمها بعدم اكتمال اركان التعويض وهذا مجانب للصواب من جميع الاوجه فجميع اركان التعويض عن الضرر المنصوص عليها متحققه في هذه الدعوي وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه التي تربط بينهما.2. تجاهلت الدايره جميع ما تم تقديمه من مستندات تؤكد تضرر المدعيه بسبب المدعي عليها وجل ما اشارت اليه في حكمها انه لم يثبت لها المماطله في اداء الحق.3. يتضح وبشكل جلي لمن يطلع علي ملف القضيه بتمعن ان حقيقه الاتفاق بين المتداعيين يثبت عدم مسؤوليه المدعيه عن المبالغ المحسومه المحتجزه من قبل المدعي عليها والمطالب بها من قبل المدعيه في الدعوي الاصليه وذلك اذ ان مهمه المدعيه هي فقط نقل النقل المحرز من قبل المدعي عليها فاني يكون لها محاسبتها علي مالم يثبت لمجرد الظن.4. تجاهلت الدايره في حكمها محل الاعتراض ما عمدت المدعي عليها الي تجاهله في حجزها للمبلغ المالي مما ورد في العقود محل النظر في الدعوي الاصليه من ان تحمل المدعيه للحق مرتبط بثبوته فقط والادعاء ليس ثبوتا. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 19 / 2 /1445ه القاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.