moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٣٤٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن اجمالي قدره (٧,٤٩٠) سبعه الاف واربعميه وتسعون ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لم يسدد منه شيء، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٩٠) سبعه الاف واربعميه وتسعون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الابلاغ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت لما ورد بلايحتها، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها - فاتوره بالاجل - امر شراء موقع ومذيل بختم المدعي عليه - طلب فتح حساب بالاجل- اتفاقيه سداد - طلب تعامل بالاجل موقع من الغرفه التجاريه بجده والمرفقه بملف القضيه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٧,٤٩٠) سبعه الاف واربعميه وتسعون ريال والذي يمثل قيمه توريد كفرات وبطاريات وزيوت قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليه، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- طلب فتح حساب بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٧م علي مطبوعات المدعيه موقع ومختوم من المدعي عليها.٢- اتفاقيه سداد بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٧م علي مطبوعات المدعيه موقع ومختوم من المدعي عليها. ٣- امر شراء صادر من المدعي عليه بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠١٧م موقع ومختوم من المدعي عليه. ٤- فاتوره شراء علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٩,٥٢٠) تسع الاف وخمس ميه وعشرون ريال، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٤٩٠)سبعه الاف واربعمايه وتسعون ريالا، والله الموفق.