moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3037 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ وكاله لؤلؤه للسفر والسياحه لصاحبها محمد عبدالمحسن عبدالعزيز الطيار غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " اشتري المدعي عليه من موكلتي المدعيه سياره نوع نيسان ارمادا اللون ازرق موديل 2006 هيكل رقم ( 702335) بمبلغ اجمالي وقدره (190032) ريال ، وقد قام بسداد مبلغ (98090) ريال ، وتبقي عليه مبلغ وقدره (91942) واحد وتسعون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال لم يقم بسداده حتي تاريخ اقامه الدعوي ، رغم المحاولات الوديه المتكرره". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 27/03/1441 ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه وطلبت من وكيل المدعيه احضار مستخرج حديث لاعاده الابلاغ. وفي جلسه يوم 06 / 07 / 1441 ه، حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (402330772) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (381157492)، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي فطلب مهله وافهمتهم الدايره بالتبادل الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال اسبوع من تاريخ الجلسه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال اسبوع من تاريخ استلامها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه من خلال الترافع الالكتروني بتاريخ 12 / 11 / 1441 ه، جاء فيه: " ما ورد بدعوي المدعيه من شراء موكلي منها السياره التي ذكرت بياناتها في تقرير دعواها فغير صحيح والصحيح ان موكلي كان قد استاجر منها السياره المذكوره وفق صيغه كانت المدعيه انذاك قد اسمتها بمسمي (تاجير مع وعد بالتمليك)، واما ما ذكرته المدعيه من ان ما سدده موكلي لها هو مبلغ 190.032 ريال فموكلي لا يتذكر بالتحديد مقدار اجمالي ما كان سدده من قيمه استيجاره للسياره المذكوره نظرا لمضي فتره طويله علي هذه الواقعه، واما ما ادعت به المدعيه من تبقي مبلغ 91.942 ريال بذمه موكلي من ثمن السياره المذكوره فهذا غير صحيح وذلك لعدم حصول اي بيع كما اسلفت وايضا لحصول تسويه بين موكلي والمدعيه بتاريخ 21/ 3/ 1429 والذي به تنازل موكلي عن صفته كمستاجر بعقد استيجاره للسياره المذكوره للمدعو عيد بن علي بن عبدﷲ الحربي بموافقه المدعيه، علي ان يسدد المذكور عيد الحربي ما كان حالا بذمه موكلي انذاك من مبالغ اجره السياره المذكوره ، وهذه التسويه قد حصلت بعد عده اشهر من بعد قيام المدعيه بسحب السياره المذكوره من امام منزل موكلي بحي الروضه انذاك، ثم بعد التنازل المذكور من موكلي ابرمت المدعيه عقد تاجير جديد مع عيد الحربي للسياره المذكوره وصارت تفاويض قيادتها المختومه تصدرها المدعيه باسم عيد الحربي بدل اسم موكلي ، فطلب صرف النظر عن هذه الدعوي واثبات كيديتها واعمال الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه". ثم قدمت وكيله المدعيه جوابها من خلال الترافع الالكتروني بتاريخ 12 / 01 م 1442 ه، جاء فيه: " ما ورد من جواب المدعي عليها قد جانبها الصواب واقوال مرسله للهروب سداد من القيمه الايجاريه وكان يجب عليها ان تقدم الدليل او البينه علي التسويه الصادره من موكلتي باحاله السياره الي الغير حيث ان هذا الامر يتطلب العديد من المستندات قبل احاله السياره الي الغير بالنسبه الي الشركه. والواضح والبين من ملف الشركه لا يحتوي ما تدعيه المدعي عليها فاذا كان الامر كذلك فلها ان ترجع علي من انتفع بالسياره. اما بشان التفاويض الخاص بالقياده والمختومه التي تصدرها موكلتي علي من يدعي عيد الحربي ليس له ادني علاقه بالمتعاقد ودفع الاجره. وترتيبا علي ما تقدم تطلب موكلتي رفض كافه الدفوع من المدعي عليه والزامها بسداد مبلغ وقدره 91.942 ريال. وفي جلسه يوم 17 / 03 / 1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: 41839716 كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: 381157492 ثم سالت الدايره المدعي عليه متي قام موكله بارجاع السياره فذكر انه يطلب مهله لذلك. ثم طلبت الدايره من المدعيه ارفاق جداول السدادات الخاص بالسياره من النظام المحاسبي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله متي قامت موكلته بسحب السياره فذكر ان ذلك تم بتاريخ 2010 ويطلب مهله لتحديد التاريخ بالضبط، كما طلبت منه الدايره احضار محاضر سحب السياره فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: 41839716 كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: 381157492 وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات تبين انه لم يتم فتح الخانه للمدعيه لتقديم مستنداتها، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله متي تم سحب السياره فذكر انه تم سحبها بتاريخ 2007 ويطلب مهله لارفاقه عبر تبادل المذكرات. ثم اطلعت الدايره علي تبادل المذكرات حيث قدمت المدعيه وكاله بتاريخ 29 / 04 / 1442 ه، كشف حساب وذكرت بان المدعي عليه قرر بان المركبه قد سحبت منه في عام 2007م وهذا القول قد جانبه الصواب بالرغم من انه لم يحدد اي شهر من اشهر 2007 فضلا عن انه مسدد كل 2007 وتوقف عن السداد في قسط 12/2007. واجاب المدعي عليه بتاريخ 15 / 05 / 1442 ه اولا ما يتعلق بواقعه سحب المدعيه للسياره محل هذه الدعوي من امام منزل موكلي فانها تحديدا كانت في بدايات عام 2007 وكان تصرف المدعيه هذا قبل انتفاء صفتها كوكيل معتمد بالمملكه لسيارات نيسان ، وثانيا ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلي كان قد سدد كل اقساط عام 2007 فهذا غير صحيح، واما الكشف الذي كان ارفقه وكيل المدعيه والذي تضمن سداد موكلي اثني عشر دفعه متتاليه في اليوم الثامن من كل شهر ميلادي من اشهر عام 2007 فكله لم يحدث اطلاقا وانما الذي حدث فعلا هو ان المدعيه كانت قد اقامت دعوي ضد موكلي في اواخر عام 2006 بوزاره التجاره تطالب موكلي بسداد عشره دفعات متاخره وصدر بذلك قرار وزاره التجاره رقم 166/ 28 وتاريخ 2/ 1/ 1428 بالزام موكلي بسداد مجموع مبالغ تلك الدفعات العشر فنفذ موكلي ذلك القرار حيث سلم المدعيه شيكا مصدقا به باسم المدعيه ولكن الان اتضح ان المدعيه كانت قد امرت محاسبيها بتقسيم مبلغ شيك موكلي المصدق المذكور علي دفعات شهريه مع المبالغ التي سددها بعد شيكه المصدق المذكور وطبعا كل هذا التلاعب الحسابي لا يلزم موكلي بشيء ولا له اي اثر قانوني ، وثالثا : ما يتعلق بدفع المدعيه حيال دفع موكلي بانتفاء صفته كمستاجر للسياره محل هذه الدعوي وانتقالها الي الاخ عيد بن علي بن عبدﷲ كمستاجر لها مع تحمله لما تبقي من دفعات ايجار للسياره محل هذه الدعوي فارفق لدايرتكم الان تقريرا صادرا من حاسوب اداره المرور يتضمن اثبات صفه الاخ عيد الحربي حتي الان كمستاجر للسياره محل هذه الدعوي حتي الان ، واخيرا : اؤكد للدايره علي دفع موكلي بانه لم يشتري السياره محل الدعوي هذه وانما كان مستاجرها فقط، واما اذا كانت المدعيه تراجعت من ان موكلي مشتري الي مستاجر ايجارا منتهيا بالتمليك فهذا مخالف لقرار هييه كبار العلماء بحرمه التاجير المنتهي بالتمليك. وفي جلسه اليوم حضر طرفي الدعوي وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث ان البينات المقدمه في هذه الدعوي غير كامله حيث لم تقدم المدعيه العقد كاملا، واوجبت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه ب (ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و/ موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده). وبما ان اسانيد الدعوي لم يتم ارفاقها كامله، واجتزات المدعيه بنودا من العقد المرفق والذي هو محل نظر النزاع بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري