tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 342

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VSR-2021-342) |
الصادر في الدعوي رقم (V-33041-2020) |

## المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ
ضريبه القيمه المضافه.

## الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالزام المدعي عليه باسترداد مبلغ
ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - دلت النصوص النظاميه علي انه تم
القاء عبء تحمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه ( البايع ) بتحصيلها من متلقي
السلعه او الخدمه المشتري) - ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يقدم من الاسانيد
ما يثبت به نقل عبء سداد الضريبه من المشتري ( المدعي عليه ) الي مورد العقار
(المدعي)، كما ثبت للدايره سداد المدعي لمبلغ الضريبه محل النزاع – مؤدي
ذلك : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ضريبه القيمه المضافه – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (۳۰) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-٣٣٠٤١-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت المطالب بالزام المدعي عليه باسترداد مبلغ (۳۷,۱۰۰) ریال، يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجاب علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: ان دعوي المدعي مقامه علي غير ذي صفه لكون المدعي قد قام بتوريد ضريبه القيمه المضافه لهييه الزكاه والدخل طبقا للنظام. ثانيا: الدفع الموضوعي: ان المدعي لم يقدم اي فاتوره ضريبيه قبل اتمام التوريد، وبالتالي يكون المدعي مفرطا ومخالفا للالتزامات النظاميه عليه، فالمدعي مفرط، والمفرط اولي بالخساره، وفيما يخص شهاده الاعفاء عن المسكن الاول، فالبنك هو صاحب الحق بحيازه شهاده المسكن الاول والاسترداد بموجبها وذلك لقيامه باصدار فاتوره ضريبيه عن عقد التمويل العقاري المبرم مع العميل وتوريد ذلك المبلغ لهييه الزكاه، وتطلب رد الدعوي المدعي.

في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/١٦ ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد البنك ... التجاري، وبالمناداه علي اطراف حضر المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...). وحضر وكيل المدعيه / .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وحصر طلباته في الزام المدعي عليها في استرداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه. وبسؤال وكيل المدعي عليه اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باسترداد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان المدعي اصاله تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م ، وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو ٢٠١٩/١١/٠٥م ، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (۸) من الماده (السابعه والستون) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳): (لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه)، وعليه فان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## من حيث الموضوع

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي للمدعي عليه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده بقيمه ( ٣٧,١٠٠) ريال والناتجه عن بيع عقار للمدعي عليه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م بموجب الصك رقم (...)، وذلك استنادا الي وجود ازدواجيه في دفع ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه القت بعبء تحمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه ( البايع بتحصيلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري) الا ما استثني بنص خاص من دفع الضريبه علي ما يتلقاه من سلع وخدمات وفق حالات معينه جاءت في الماده (۳۰) من الاتفاقيه والتي لم يتضح لنا انطباق ايا منها علي المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم من الاسانيد ما يثبت به نقل عبء سداد الضريبه من المشتري المدعي عليه الي مورد العقار المدعي)، وحيث ثبت اقرار المدعي للضريبه وذلك بموجب اشعار استلام الاقرار الضريبي رقم (...) المؤرخ في ٢٠٢٠/٦/٢٩م، وحيث ثبت للدايره سداد المدعي لمبلغ الضريبه محل النزاع، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول دعوي المدعي.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* الزام المدعي عليه / ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي ... الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ( ۳۷,۱۰۰) سبعه وثلاثون الف ومايه ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان
تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.