tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Isr 2021 574

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11/5574 entity=legal_basis:royal_order:2451/461 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:287/061 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-574) القرار رقم
| (Z-2020-21356) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي- رفض الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والصريبه والجمارات بشان الربط الزكوي لعام ١٠ م - ذت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للداير ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٦١/٤١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (٢٨٧/٠٦١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
- الماده (٢٣), من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥١/٤٦١) وتاريخ (٢٤٥١/٤٦١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦١، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السباعه والستين) من نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥٥٧٤) وتاريخ ١٥٠٥١/١٠١٥٠١، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه اعلامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠٧/١٩ م.
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان «المعيه» شركه ... , سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام ١٨ م.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما
ملخصه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعيه
للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرين) (فقره (1) منanhه جبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، التي نص علي
انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربع، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط، كما نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان
تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك نعت الماده
(الثالثه) فقره (1) من ذات القواعد علي انه: «يجب قرار الهييه محمدا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغ به، وحيث ان
الارتباط من الناحيه الشكيله يضيq القرار الطعين مصنا بمضي المده وغير قابل
للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضراها / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المدينه بموجب
الوكاله رقم ( ... ) وتابير ١٨٨٥، كما حضرها / ... بصفته متملا لمدعي
عليها بموجب التوفيض رقم ( ... )، و巴اطلاع الدايره علي السجل التجاري رقم ( ... )
تبين انه تم تعديل المدعيه (شركه ...) القابضه، الي (شركه ... المحدوده) ، كما هو
موضح في خانه بيان النشاط. وفي الجسعه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل
المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه لمدعي عليها يتعلق بالناحيه
الشكليه، فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله
لفوات المده التظاميه للاعتزاض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه
علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض
ذلك علي وكيل المدعيه اجب: ما ذكره مثل المدعي عليها حديد، وسبب التاخر
هو ان المدعي عليها لم تمكن من التحقق من المبلغ الذي سبق للمعيه سداده،
وتم ابالغنا بتعذر الاعتراض. وسبقال وكيل المدعيه هل قامت المدينه بتقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
شكوي او فتح بلاغ لدي المدعي عليها بشان عدم تمكنها من تقدم الاعتراض خلال المهمله نظاميه؟ اجب: بالنفي. عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١١ ه، وتعديلاته الجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١١٥/٠١/١ ه، وتعديلاته، والعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١ ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، ايها ان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٨ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ النبلغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من الثالثه (١٤٣٨/٠٦) وتاريخ رقم (٢٠٨١) من تاريخ (١٤٣٨/٠٦) علي انه: «يحق للكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه معده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره», كما نعت الفقره (١٤/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه:
اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقدره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات(الطبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوم من تاريخ
تبلغه به».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(1) من الماده
(الثانيه والعشرين) من اللايحه التNFيحيه لجابيه الزكاه، والمراده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم
سماع الدعوي: لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد العداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدهيه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وللي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم ٢٠٠٠٠/٠٠٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.