tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 409022769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2018-11-13 date_hijri=1440-03-05 document_type=ruling entity=document_number:cdc8755c-08eb-4f99-9e6e-5135926caf5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٣٦١ لعام ١٤٤٠ه

المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعين: (...)، سجل مدني رقم (...)، تضمنت: انها تطلب وبصفه عاجله التحفظ علي العلامه التجاريه الخاصه بشركه با معروف للسيارات (...) واخذ التعهد علي المدعي عليه بعد المساس بالعلامه التجاريه او التصرف فيها باي تصرف سواء بيع او شراء. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها و سالت الدايره وكيله المدعيين عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها عن طريق ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان الخصومه بين الطرفين هي في دعوي عدم تعرض لعلامه تجاريه، وان النزاع بين الطرفين هو خشيه تصرف المدعي عليه بالعلامه التجاريه حسب قول المدعيه وحيث ان نظام العلامات التجاريه نص في الماده الثالثه والخمسون علي انه: (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجناييه والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقرره لمخالفه احكامه)، ومن ثم فان الدايره تنتهي في قضايها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.