tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4470288291 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:6cd213a6-c135-4720-8054-1ffa9f6630e3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470288291 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ اعمال مدنيه وكهرو ميكانيكيه في مشروع (...) بمدينه جده)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9) من العقد المؤرخ في ١٤٣٧/٠٢/١٢ه الذي ينص علي انه: " يخضع هذا العقد ويفسر وفقا لانظمه المملكه العربيه السعوديه وعلي اطرافه محاوله تسويه اي نزاع ينشا بينهم حوله بالطرق الوديه اولا، وعند تعذر الوصول الي تسويه وديه للنزاع خلال (7) ايام، يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم ولايحته التنفيذيه في المملكه العربيه السعوديه، ويجوز للجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب احد الاطراف ان تقوم بتعيين محكم او محكمين حسب الحاله نيابه عن اي من الاطراف اذا ما تراخي اي منهم في تعيين محكم وفقا للنظام. ويتم التحكيم في مدينه الرياض او اي مكان اخر يتفق عليه الاطراف وتكون اللغه العربيه هي لغه التحكيم "، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: (...) رييسا و(...) عضوا و(...) عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 10/03/1444ه والقاضي.
ب " اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) السجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره: (4.223.089) اربعه ملايين ومايتان وثلاثه وعشرون الف وتسعه وثمانون ريالا لصالح المحتكمه (شركه (...) للمقاولات) السجل تجاري رقم (...).
ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) السجل تجاري: (...) بدفع مبلغ وقدره: (390.000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال لصالح المحتكمه (شركه (...) للمقاولات) السجل تجاري: (...) تمثل ما غرمته المحتكمه من اتعاب التحكيم.
ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) السجل تجاري: (...) بدفع مبلغ وقدره: (211.000) مايتا الف واحدي عشر الف ريال لصالح المحتكمه (شركه (...) للمقاولات) السجل تجاري: (...) تعادل اجره المثل لاتعاب المحاماه. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات."، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه:
1- ان حكم هييه التحكيم مخالف للفقره (ه، د، ز) من الماده 50 من نظام التحكيم.
2- ان حكم هييه التحكيم مخالف للفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام التحكيم، ومخالف للفقره (ه) من الماده الرابعه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه تنحي القاضي والمحكم، وفي جلسه 04/05/1444ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه تتمثل في عقد مقاوله لانشاء مقر للمحتكم ضده لممارسه نشاطه التجاري فيه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23/02/1444ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ 23/02/1444ه، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ 09/04/1444ه ؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (50) من نظام التحكيم وان كان المدعي قد استند في دعواه علي بعض مواد الماده (50)، ودعوي المدعي تضمنت مناقشه وقايع كما تضمنت اعاده مناقشه طلب الرد الذي سبق الفصل في الاعتراض عليه من قبل هذه المحكمه، وبما ان الماده (50) من النظام نصت علي انه: ".... 4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (51) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 / 03 / 1444ه القاضي بما يلي:
اولا: الزام المحتكم ضدها شركه(...) السجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره: (٤.٢٢٣.٠8٩) اربعه ملايين ومايتان وثلاثه وعشرون الف وتسعه وثمانون ريالا لصالح المحتكمه) شركه (...) للمقاولات (السجل تجاري رقم (...)). ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) السجل تجاري: (...) بدفع مبلغ وقدره: (٣٩٠.٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف ريال لصالح المحتكمه (شركه (...) للمقاولات) السجل تجاري: (...) تمثل ما غرمته المحتكمه من اتعاب التحكيم.
ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) السجل تجاري: (...) بدفع مبلغ وقدره: (٢١١.٠٠٠) مايتا الف واحدي عشر الف ريال لصالح المحتكمه (شركه (...) للمقاولات) السجل تجاري: (...) (تعادل اجره المثل لاتعاب المحاماه.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.).
ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.