tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4301033003 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-05-21 date_hijri=1439-09-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bad0a06a-3da0-4951-a4b0-53e07303e248 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439195244 لعام 1443 ه
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (500،000) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مجال البيع بالتقسيط)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مجال البيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في 17/10/1439ه، الموافق 01/07/2018م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء عقد الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وسند قبض راس المال)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 05/09/1439ه، الموافق 20/05/2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1/ دفع راس مال مقابل الشراكه،
2/ ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1/ رد قيمه راس المال وقدره (500،000) خمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه:
(تعدي المدعي عليه علي راس المال وحبسه عن موكلتي وانتهاء مده العقد وعدم التزام المدعي عليه بالعقد) استنادا علي (انتهاء عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه).
2/ دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (514577) خمس ميه واربعه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد) عن الفتره من التاريخ 23/03/1440ه، وحتي 09/11/1441ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 09/11/1441ه، وذلك بسبب (انتهاء مده الشراكه)" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 25/08/1443ه، حضرت وكيله المدعيه / (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 08/07/1443ه كما حضر وكيل المدعي عليه/ (....) بموجب الوكاله رقم (....) 26/02/1440ه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين عدم وجود المصالحه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن ذلك فافادت بانها تقدمت بطلبي مصالحه الطلب الاول برقم (...) بتاريخ 23/07/1443ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد حيث انه لم يتمكن من الاطلاع علي المرفقات وكامل تفاصيل الدعوي فقامت وكيله المدعيه بارسالها عبر برنامج الاتصال المريي وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بالاجابه خلال 10 ايام ثم تجيب وكيله المدعيه خلال 10 ايام التي تليها عبر النظام الالكتروني، وبتاريخ 06/09/1443ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اصحاب الفضيله سلمكم الله، ارفق جوابنا علي دعوي المدعيه بايجاز في النقاط التاليه:
اولا: لم نستطيع ارفاق الرد في المده...
ثانيا: بالاطلاع علي دعوي المدعيه وعلي مرفقات الدعوي وبعد الرجوع الي موكلي تبين عدم صحه ما ذكرته المدعيه جمله وتفصيلا فالعقد المرفق في الدعوي نص علي ان الطرف الثاني مؤسسه(....) والمدعي عليه ليس طرفا في العقد فبالتالي ليس له صفه في الدعوي، والمدعيه اذ قدمت الدعوي علي المدعي عليه اصاله فهو تحايل منها، ومن المتقرر قضاء وشرعا لا يجوز اقامه الدعوي علي غير ذي صفه، فالعقد بين المدعيه وبين (....) وليس للمدعي عليه صفه في العقد ولا في الدعوي، لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليه لعدم صفته في الدعوي"، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضرت وكيل المدعيه /(....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 08/07/1443ه كما حضر وكيل المدعي عليه / (....) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 26/02/1440ه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قام بالاجابه قام علي الدعوي ولم تقم وكيله المدعي بالاجابه عبر تبادل المذكرات فذكرت بان المدعي عليه تاخر بايداع جوابه عن المده المحدده وجوابها حاضر في هذه الجلسه ونصه "يحاول المدعي عليه بجوابه علي الدعوي التهرب من كونه ضامن لراس المال، فالمدعي عليه هو المالك الفعلي لمؤسسه (....) و(...) مجرد مالك صوري، وهي زوجه المدعي عليه، والدليل علي ان المدعي عليه هو المالك الفعلي للمؤسسه انه هو من باشر عقد الشراكه وهو من باشر قبض مبلغ راس المال، والصلاحيات الواسعه هذه في التعاقد وقبض المبالغ قرينه مهمه في اثبات ملكيته للمؤسسه، والمدعي عليه ضامن للمبلغ سواء اكان شريك مضارب او مدير لهذه الشراكه، وغني عن البيان ان للقراين اعتبارها الشرعي والنظامي في الاثبات، وفقا لما جاء بالماده 156 بنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي)، والدليل الاهم علي ان المدعي عليه هو مالك مؤسسه (....) انه وقع سند القبص بصفته مالك المؤسسه وفقا للعباره المدونه في سند القبض (حسب العقد المبرم بيننا) اي بين موكلتي والمدعي عليه، وغني عن البيان ان المؤسسه الفرديه مرتبطه بذمه مالكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها، وذلك استنادا الي تعميم وزاره العدل رقم 13 / ت /7598 وتاريخ 24/03/1440ه، (مرفق التعميم)، ولمصلحه العداله واظهارا للحقيقه وبناء علي الماده 93 من نظام المحاكم التجاريه التي تحيل الي نظام المرافعات الشرعيه فيما يرد بشانه نص خاص اطلب من فضيلتكم ادخال زوجه المدعي عليه(....) هويه وطنيه رقم (...) بالدعوي وفقا لاحكام الماده 80 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه" وبسؤال الطرفين من هو مالك مؤسسه (....) ؟ فقرر الطرفان بانها (.....) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي؛ فمالكه المؤسسه هي (....) والعقد الذي تستند عليه المدعيه مبرم بين المدعيه والمؤسسه وليس المدعي عليه، واما كونه قام بتوقيع العقد فذلك بصفته ممثلا لها كما ورد في العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.