gstc_gov_sa · decision · processed · 66 chunks
(القرار رقم ۱۳۱۰ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١٢٠٣ ز ض ) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/١٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٤٥) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١ ه كل من ...........، كما مثل.......... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٤٥) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٢٥٣/ص/ج/١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٩ه، وقدم مستندا من البريد يفيد باستلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/١/٥ه , كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٩٦) وتاريخ ١٤٣١/٢/٤ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ج) برقم وتاريخ ١٤٣٢/٢/١ه بمبلغ (٤,٥٣٧,٣٢٣) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي, وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : البند الاول : مكافاه نهايه الخدمه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في تعديل صافي ربح الفتره من ١٩٩٥/٢/١١م الي ٢٠٠١/٣/٣١م بمكافاه ترك الخدمه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه ورد في الايضاحات المتممه للقوايم الماليه ان من ضمن السياسات المحاسبيه للشركه عدم تكوين مخصص لمكافاه نهايه الخدمه حيث يتم قيد ما يصرف من مكافات خلال العام وفقا لنظام العمل والعمال علي اعتبار انها من التكاليف الضروريه, وبالتالي يعد هذا البند مصروفا جايز الحسم, وفيما يلي بيان بالمبالغ التي تم دفعها للموظفين الذين تركوا اعمالهم في الشركه ومنحوا تاشيره خروج نهايي : ١٣/١ | العام المالي | المبلغ | |---|---| | ١٩٩٦/٢/١٠م | ٢٠٠,٥٦٣ | | ١٩٩٧/٢/١٠م | ٥٧٥,٧٠٧ | | ١٩٩٨/٢/١٠م | ٣٧٢,٩٠٥ | | ١٩٩٩/٢/١٠م | ٤٢٨,٦٢٣ | | ٢٠٠٠/٢/١٠م | ٢٥١,٩١٢ | | ٢٠٠١/٣/٣١م | ٣٢٦,٣١١ | في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يقدم ما يثبت سداد تلك المكافات للعاملين الذين تركوا العمل, كما ان المكلف لا يقوم بتجنيب مخصص ترك الخدمه في قوايمه الماليه مما يعد مخالفه لاساس الاستحقاق, وبالتالي تم تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند. ### راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببند مكافاه نهايه الخدمه بحجه ان من ضمن السياسات المحاسبيه للشركه عدم تكوين مخصص لمكافاه نهايه الخدمه ضمن القوايم الماليه حيث يتم قيد ما يصرف من مكافات خلال العام وفقا لنظام العمل والعمال علي اعتبار انها من التكاليف الضروريه, وبالتالي يعد هذا البند مصروفا جايز الحسم, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحجه ان المكلف لم يقدم ما يثبت سداد تلك المكافات للعاملين الذين تركوا العمل, كما ان المكلف لا يقوم بتجنيب مخصص ترك الخدمه في قوايمه الماليه مما يعد مخالفه لاساس الاستحقاق. وبعد الدراسه تري اللجنه ان مكافاه نهايه الخدمه تعد عنصرا من عناصر المصروفات اذا كانت في حدود ما قضت به التعليمات المنظمه لهذا المصروف الوارده في نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٣٨٩/٩/٦ه الذي تخضع له هذه الحاله والذي نص في الماده رقم (۸۷) انه "اذا انتهت مده عقد العمل المحدد المده او كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحدده المده وجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافاه عن مده خدمته تحسب علي اساس اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي واجر شهر عن كل سنه من السنوات التاليه ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافاه ويستحق العامل مكافاه عن كسور السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل". وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف اتضح ان الايضاح رقم (٣/٢) يتضمن انه يتم تحميل المصاريف بقيمه مكافات نهايه الخدمه ولا يتم احتساب مخصص لتلك المكافات، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها كشوف باسماء الموظفين المستحقين لهذه المكافاه ومبلغ المكافاه المستحقه لهم والمستلمه من قبلهم، وصور من بعض تاشيرات الخروج النهايي, توصلت اللجنه الي ان هذا البند مؤيد مستنديا، مما تري معه ان بند مكافاه نهايه الخدمه يعد من المصروفات جايزه الحسم, وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببند مكافاه نهايه الخدمه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١٣/٢ # البند الثاني : الديون المعدومه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في اضافه الديون المعدومه الي صافي الربح للعامين الماليين المنتهيين في ١٩٩٦/٢/١٠م و ۱۹۹۸/۲/۱۰م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذا البند عباره عن مبالغ تم شطبها من سجلات الشركه لعدم امكانيه تحصيلها علي الرغم ان رصيد هذا البند يمثل مبالغ تم قيدها كايرادات خلال الاعوام السابقه ولم يتم تحصيلها فعليا ولم تنجح الشركه في تحصيلها, وقد تم اعدامها وشطبها من سجلات الشركه ولم يتم رفع دعوي قضاييه فيها لانها تشكل مبالغ صغيره حيث تبلغ في عام ١٩٩٦م (٦١,١٨٦) ريالا وعام ۱۹۹۸م (۸،۷۷۷) ريالا, وبالتالي فان مصاريف تحصيل هذه الديون اكبر من قيمه الديون التي تم اعدامها. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المنشور الدوري رقم (۱۳) لعام ١٣٧٦ه اكد علي عدم حسم الديون المعدومه التي لم يتخذ اصحابها اي اجراء لتحصيلها, كما ان المنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤ه تضمن ان الديون التي تعذر تحصيلها تعد من التكاليف واجبه الحسم بشرط صدور قرار من مجلس الاداره بالمبالغ واسماء المدينين المجمده ارصدتهم التي لا يمكن تحصيلها، وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لاعدام هذه الديون, ولم يقدم قرار مجلس الاداره بالموافقه علي اعدامها, ولا صوره من القيود المحاسبيه المؤيده, ولا شهاده من المراجع الخارجي بالمصادقه علي اعدام الديون, لذا فان المصلحه تري تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند. # راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين المنتهيين في ١٩٩٦/٢/١٠م و ١٩٩٨/٢/١٠م ببند الديون المعدومه بحجه انها عباره عن مبالغ صغيره تم شطبها من سجلات الشركه لعدم امكانيه تحصيلها، كما ان مصاريف تحصيلها اكبر من قيمه الديون التي تم اعدامها, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحجه ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لاعدام هذه الديون والوارده في المنشورين رقم (١٣) لعام ١٣٧٦ه و رقم (٢) لعام ١٣٩٤ه. وبعد دراسه اللجنه للموضوع تري انه من الناحيه المحاسبيه يمكن اعدام الدين واعتباره مصروفا لاظهار عداله القوايم الماليه, الا انه عند احتساب الوعاء فان هناك شروطا يجب تحققها لاعدام الدين ومن اهم هذه الشروط اكتمال اجراءات التقاضي واستحاله تحصيل ذلك الدين، وان المكلف بذل الجهد اللازم واتخذ الاجراءات النظاميه لتحصيل ذلك الدين وتعذر عليه ذلك. ومن البيانات والمستندات التي قدمها المكلف بخصوص هذه الديون لم يتضح للجنه ان المكلف سعي وبشكل جدي واتخذ الاجراءات النظاميه والقانونيه لتحصيل مستحقاته لدي المدينين، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين المنتهيين في ١٩٩٦/٢/١٠م و١٩٩٨/٢/١٠م ببند الديون المعدومه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. # البند الثالث : الزكاه والضريبه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المصلحه في تعديل صافي الربح ببند الزكاه والضريبه للفتره من ١٩٩٥/٢/١١م الي ٢٠٠١/٣/٣١م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت بتعديل نتيجه حسابات الشركه ببند الزكاه والضريبه، وحيث ان مبالغ هذا البند مسدده من الشركاء كلا فيما يخصه اي نصيب كل منهم فمن الطبيعي محاسبيا ان لا تظهر ضمن حسابات ۱۳/۳ الشركه, وبالتالي عدم وجود مبرر للمصلحه ان يتم اخذها من ايصالات السداد وتعديل الوعاء الزكوي والضريبي بها, وقد بلغ رصيد البند خلال اعوام الاستيناف كما يلي : | العام المالي | المبلغ | |---|---| | ١٩٩٦/٢/١٠م | Γ,ΓΓΙ | | ١٩٩٧/٢/١٠م | ١٢١,٤٠٢ | | ١٩٩٨/٢/١٠م | ۲۰۸,۰۳۰ | | ١٩٩٩/٢/١٠م | ١٥٩,٦٢٠ | | ٢٠٠٠/٢/١٠م | ٤٠٣,٤٦٦ | | ٢٠٠١/٣/٣١م | ٣٨٣,٣٨٦ | في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم تعديل نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠١/٣/٣١م ببند الزكاه والضريبه البالغ (٣٨٣,٣٨٦) ريالا وذلك لانه احد البنود الوارده في ميزان المراجعه المقدم من المكلف، اما الاعوام الاخري فتم الوصول الي مبالغها عن طريق مبالغ الايصالات المسدده للمصلحه والخاصه بتلك الاعوام، كما ان المكلف لم يقدم المستندات التي تؤيد دفع تلك المبالغ من الحسابات الشخصيه للزكاه. راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببند الزكاه والضريبه بحجه ان مبالغ هذا البند مسدده من الشركاء كلا فيما يخصه ولم تظهر ضمن حسابات الشركه, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحجه وروده في ميزان المراجعه المقدم من المكلف عن العام المنتهي في ٢٠٠١/٣/٣١م، اما الاعوام الاخري فتم الوصول الي مبالغها عن طريق مبالغ الايصالات المسدده والخاصه بتلك الاعوام، كما ان المكلف لم يقدم المستندات التي تؤيد دفع تلك المبالغ من حسابات الشركاء. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها وخاصه الايضاحات رقم (۲۰) و ٢٣٩٢٢٩٢١) المتعلقه بتفاصيل المصروفات لم يتضح ان المبالغ التي عدلت بها المصلحه نتيجه الحسابات باعتبارها مصروفا حملت علي قايمه الدخل وبالتالي لم تتاثر بها نتيجه حسابات الاعوام, مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببند الزكاه والضريبه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الرابع : مكافات العاملين. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد المصلحه في اضافه بند مكافات الموظفين الي وعاء المكلف للفتره من ١٩٩٥/٢/١١م الي ٢٠٠١/٣/٣١م. ١٣/٤ استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذا البند عباره عن مكافات تم منحها للعاملين, وتعد جزء من الاجر طبقا للماده (1) من نظام العمل والعمال وبالتالي تدخل ضمن من المصروفات جايزه الحسم وتفاصيلها كالتالي : | العام المالي | المبلغ | |---|---| | ١٩٩٦/٢/١٠م | ΟΛ,OVI | | ١٩٩٧/٢/١٠م | ٧٨,٧٥٠ | | ١٩٩٨/٢/١٠م | ||۰,۰ | | ١٩٩٩/٢/١٠م | ٤,٩٩٨ | | ٢٠٠٠/٢/١٠م | ٨٤,٤٩٥ | | ٢٠٠١/٣/٣١م | ١٥٥,٤٩٠ | في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه يجب علي المكلف الالتزام بقواعد ومواد نظام العمل والعمال التي تتميز بانها قواعد تنتمي الي القانون العام الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفته, وقد نصت الماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال علي انه "يجب علي صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم عشرين عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها, علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه ويجب لنفاذ هذه اللايحه وما يطرا عليها من تعديلات اعتمادها من قبل وزير العمل", كما نصت الماده (۳) من اللايحه النموذجيه الخاصه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها للعمال علي انه "يجب علي اصحاب الاعمال المعنيين علي كل حال رفع مشاريع لوايح الجزاءات والمكافات المعده من قبلهم الي الوزاره لاعتمادها, ولا تعتبر تلك اللوايح او اي تعديل عليها نافذا بحق العمال ما لم يتم اعتمادها من الوزاره وفق الاصول النظاميه المبنيه في المادتين (١٢٥,٩) من نظام العمل والعمال" وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستينافي رقم (٥٢٤) لعام ١٤٢٥ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢/٦٩٦) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٢ه, لكل ما تقدم تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند. راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه محل الاستيناف ببند مكافات العاملين بحجه انها تعد جزء من الاجر طبقا للماده (1) من نظام العمل والعمال في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند بحجه عدم وجود لايحه للمكافات معتمده من وزير العمل استنادا الي الماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال والماده (۳) من اللايحه النموذجيه الخاصه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها للعمال. وبعد الاطلاع علي نظام العمل و العمال الساري علي هذه الحاله فان اللجنه تاخذ بعين الاعتبار خصايص قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحمايي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشاه او لوايحها التنظيميه، ومن خصايص نظام ١٣/٥ علي مخالفه حقها تضمن هذا الاتفاق اهدار حق قرره النظام للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحماييه، ولقد الزمت الماده (١٢٥) من نظام العمل صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (۲۰) عاملا فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافذه بعد اعتمادها من قبل وزير العمل. وحيث طلبت هذه اللجنه من المكلف تقديم لايحه الجزاءات والمكافات المعتمده من وزير العمل وكذلك صورا من عقود العاملين الذين تم صرف المكافاه لهم, وحيث انه حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يرد من المكلف اي بيانات بهذا الخصوص، لذا فان اللجنه تري ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه حسب نص الماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال ولذا لا يعد من المصاريف جايزه الحسم, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ۲۰۰۱/۳/۳۱١م ببند مكافات العاملين وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الخامس : الاعفاء الضريبي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / ٩ ) بتاييد المصلحه في عدم احقيه المكلف في الاعفاء الضريبي عن السنه الماليه المنتهيه في ١٩٩٦/٢/١٠م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه حصل علي القرار الوزاري الصناعي رقم وتاريخ ١٤٠٧/٦/٤ه وكذلك السجل التجاري رقم وتاريخ ١٤٠٧/١١/١٨ه, وبناء عليه فان حصه الشريك الاجنبي في الشركه معفاه من الضريبه لمده عشره اعوام من ١٩٨٧م الي ١٩٩٦م وذلك بموجب نظام استثمار راس المال الاجنبي وبالتالي فان العام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م يدخل ضمن الاعفاء الضريبي. في حين تري المصلحه حسب نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان مصنع (ب) يعمل في المملكه منذ عام ١٣٩٢ه بموجب السجل التجاري رقم وتاريخ ١٣٩٢/١/٢١ه كمشروع صناعي بملكيه اجنبيه (١٠٠%) للسيد وفي عام ١٩٨٧م تحول المصنع الي شركه ودخول شريك سعودي بنسبه (00) بموجب نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر في ١٣٩٩ه، وحصل الشريك الاجنبي من المصلحه علي اعفاء ضريبي لمده عشره اعوام، وحيث ان الاعفاء الضريبي لحصه الشريك الاجنبي كان خطا من المصلحه في اعطايه حقا ليس من حقوقه وذلك بسبب ان المشروع كان قايما قبل صدور نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه, وبالتالي لا يحق له اي اعفاء ضريبي طبقا للماده (1) من نظام استثمار راس المال الاجنبي التي تضمنت انه لا تسري احكام النظام علي المشروعات القايمه بصوره نظاميه قبل نفاذ هذا النظام. ## راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ضريبه علي حصه الشريك الاجنبي للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م بحجه انه حصل علي القرار الوزاري الصناعي رقم وتاريخ ١٤٠٧/٦/٤ه, وبناء عليه فان حصه الشريك الاجنبي في الشركه معفاه من الضريبه لمده عشره اعوام من ١٩٨٧م الي ١٩٩٦م بموجب نظام استثمار راس المال الاجنبي, في حين تري المصلحه خضوع حصه الشريك الاجنبي للضريبه بحجه ان المشروع كان قايما قبل صدور نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه وبالتالي لا يحق له اي اعفاء ضريبي استنادا للماده (1) من نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) لعام ١٣٩٩م. وباطلاع اللجنه علي قرار لجنه استثمار راس المال الاجنبي رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٣٩١/٩/١٥ه القاضي بالموافقه علي الترخيص لمصنع (ب) بمدينه وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري الصناعي رقم. وتاريخ ١٤٠٧/٦/٤ه الذي يتضمن الموافقه علي تعديل الملكيه والاسم والصفه القانونيه لمصنع (ب) سجل تجاري رقم في ١٣٩٢/١/٢١ه والمرخص له ١٣/٦ بمحضر لجنه استثمار راس المال الاجنبي رقم في ١٣٩١/٩/١٥ه وذلك بدخول شريك جديد (سعودي) في ملكيته ليصبح اسم المشروع بعد التعديل شركه (ا)، وباطلاع اللجنه علي نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه والذي نصت الماده (٩) منه علي انه "لا تسري احكام هذا النظام علي المشروعات التي يستثمر فيها راس المال الاجنبي في الاحوال الاتيه : ا- اذا كانت قايمه بصوره نظاميه قبل نفاذ هذا النظام ومع ذلك فان ممارسه هذه المشروعات لنشاطها او زياده راس مالها تخضع لاحكامه"، وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الصادره بقرار وزير الصناعه رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٣٩٩/٦/١٠ ه والذي نصت الماده (١٩) منها علي ان "المشروعات القايمه عند العمل باحكام النظام الحالي باستثمار راس مال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ ه تستفيد من حكم الاعفاء الضريبي الوارد بالفقره (ب) من الماده السابعه من هذا النظام متي كانت في التاريخ المحدد للعمل به وهو ١٣٩٩/٣/٢٩ه لا تزال تتمتع بما كان مقررا لها من اعفاء ضريبي وفق احكام نظام استثمار راس المال الاجنبي السابق (الملغي) ولم تكن قد انتهت بعد مده هذا الاعفاء الضريبي". وتري اللجنه ان تقرير الحق في الاعفاء من عدمه علي حصه الشريك غير السعودي يعتمد علي ما اذا كانت الماده (٩) من نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه تنطبق علي هذه الحاله ام لا، وحيث انه من الثابت ان المشروع كان قايما خلال عام ١٣٩١ه اي قبل نفاذ نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه, لذا فان احكام هذا النظام لا تسري علي هذه الحاله، كما ان حصول الشريك الاجنبي خطا علي اعفاء ضريبي من المصلحه لمده (١٠) اعوام تبدا من عام ١٩٨٧م يعد مخالفه لنظام نافذ وهو نظام استثمار راس المال الاجنبي مما يترتب عليه عدم الاخذ بهذا الاعفاء، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه علي حصه الشريك الاجنبي للعام المنتهي في ۱۹۹٦/٢/١٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. **البند السادس : الارباح المدوره.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١٢) بتاييد المصلحه في اضافه الارباح المدوره الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره المنتهيه في ١٩٩٦/٢/١٠م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم اقفال الارباح المدوره في حساب جاري الشركاء الذي اضافته المصلحه الي الوعاء الزكوي, وبالتالي لا يجب اضافه رصيد الارباح المرحله مره اخري حيث يعد ذلك ازدواجا في الاضافه. في حين تري المصلحه حسب نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم مطالبه المكلف بتقديم المستندات المؤيده لتوزيع الارباح ولم يقدم ما بثبت ذلك. **راي اللجنه :** بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الارباح المدوره الي وعايه الزكوي للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م بحجه انه تم اقفال الارباح المدوره في حساب جاري الشركاء الذي اضافته المصلحه الي الوعاء الزكوي, وبالتالي لا يجب اضافه رصيد الارباح المرحله مره اخري حيث يعد ذلك ازدوابا في الاضافه، في حين تري المصلحه اضافه الارباح المدوره الي وعاء المكلف الزكوي بحجه عدم تقديمه المستندات المؤيده لتوزيع الارباح. وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي القوايم الماليه للمكلف وعلي الاخص قايمه الارباح المبقاه للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م اتضح توزيع ارباح خلال العام المالي محل الاستيناف تبلغ ( ٢,١٧٥,٢٧٢) ريالا يخص الشريك السعودي منها مبلغ (١,١٩٦,٤٥٥) ريالا، وباطلاع اللجنه علي الكشف التحليلي لحساب جاري الشريك السعودي اتضح ان رصيد الحساب اول العام يبلغ ۱۳/۷ اتضح انه تم قيد الارباح الموزعه في الحساب بتاريخ ١٩٩٦/٢/١٠م وبالتالي بلغ رصيد اخر العام (٢,١٦٩,٧٩٣) ريالا. وتري اللجنه انه لاغراض احتساب الوعاء الزكوي للمكلف ينبغي ان يضاف ضمن عناصره الموجبه رصيد الحساب الجاري الداين اول العام او اخر العام ايهما اقل ما لم تكن الزياده التي طرات علي رصيد الحساب الجاري الداين اخر العام من المصادر الداخليه للمنشاه كان تكون تلك الزياده ماخوذه من رصيد الارباح المدوره او ما شابه ذلك ففي هذه الحاله يؤخذ بالرصيد الذي حال عليه الحول وهو هنا رصيد اخر العام، وحيث ان جزء من مقدار الزياده في رصيد الحساب الجاري الداين اخر العام كان من الارباح المدوره التي حال عليها الحول, وحيث ان اللجنه الابتداييه قضت في قرارها في البند ( ثانيا / ١٠ ) بتاييد المكلف في اضافه الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي وفقا لرصيد اول المده او اخر المده ايها اقل، وبما ان رصيد اخر العام للحساب الجاري قبل قيد الارباح المدوره يبلغ ( ۹۷۳,۳۳۷) ريالا وهو الرصيد الاقل الذي ينبغي اضافته الي الوعاء الزكوي, لذا فان اللجنه تري ان يتم اخذ رصيد الحساب الجاري الداين للشريك السعودي اخر العام قبل قيد الارباح المدوره البالغ ( ۹۷۳,۳۳۸) ريالا باعتباره الرصيد الذي حال عليه الحول واضافه رصيد الارباح المدوره البالغ ( ١,١٩٦,٤٥٥) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م. البند السابع : البنوك الداينه واوراق الدفع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١٣) بتاييد المصلحه في اضافه بند البنوك الداينه واوراق الدفع التي حال عليها الحول - الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ١٩٩٥/٢/١١م الي ١٩٩٩/٢/١٠م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تمت اضافه حساب البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي كالتالي : | المبلغ | العام المالي | |---|---| | ۸۳۳,۳۳۲ | ١٩٩٦/٢/١٠م | | ٥,٦٦٤,٣٩٦ | ١٩٩٧/٢/١٠م | | ٥,٧٢٢,١١٦ | ١٩٩٨/٢/١٠م | | ٤,٤٦١,٣٧٢ | ١٩٩٩/٢/١٠م | علما ان هذا البند يمثل تسهيلات بنكيه اي سحب علي المكشوف لتمويل النشاط الجاري للشركه ويتم استخدام التسهيلات سحبا واضافه طوال العام وبالتالي لم يحل الحول علي اي من ارصدتها حيث يتم سداد المبالغ في مده اقصاها سته اشهر حسب الاتفاقيه المبرمه مع البنوك والتي تحدد المده من شهر الي سته اشهر، حيث انه بعد مرور (۱۸۰) يوما كحد اقصي يتم سداد المبلغ المستعمل بالكامل، وتبدا عند ذاك بموجب العقد قروض جديده وبالتالي لم يحل عليها الحول علي اي منها. واضاف المكلف ان المصلحه اضافت حساب اوراق الدفع الي وعاء الزكاه كالتالي : | المبلغ | العام المالي | |---|---| | ٦١,٤٠٥ | ١٩٩٦/٢/١٠م | | ١٣٩,٢۰۸ | ١٩٩٧/٢/١٠م | ۱۳/۸ # ١٩٩٨/٢/١٠م # ١٩٩٩/٢/١٠م علما ان هذا الرصيد يخص مشتريات الشركه من المواد الخام التي تتم عن طريق فتح الاعتمادات المستنديه من البنوك التجاريه ويتم سداد كل اعتماد حسب الاتفاقيه المبرمه مع البنوك خلال اقصاها سته اشهر, ويتجدد الحساب بنشوء اوراق دفع جديده نتيجه فتح اعتمادات مستنديه جديده، حيث انه بعد مرور ( ۱۸۰ ) يوما كحد اقصي يتم سداد المبلغ المستخدم بالكامل، وتبدا عند ذاك بموجب العقد قروض جديده, وبالتالي فان الرصيد لا يحول عليه الحول ولا يستحق عليه زكاه. بناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بندي البنوك الداينه و اورق الدفع الي وعايه الزكوي. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه ارصده البنوك الداينه واوراق الدفع التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي استنادا الي الفتاوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه, ورقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه اجابه السؤال الثاني, حيث تعالج هذه المبالغ باعتبار ما الت اليه, وقد تايد اجراء المصلحه بالقرارين الاستينافيين رقم ( ٦٦٠) لعام ١٤٢٦ه ورقم ( ٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه. ## راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بندي البنوك الداينه و اورق الدفع الي وعايه الزكوي للاعوام الماليه المنتهيه في ١٩٩٦/٢/١٠م و ١٩٩٧/٢/١٠م و ۱۹۹۸/۲/۱۰م و ١٩٩٩/٢/١٠م بحجه انهما مستخدمان لتمويل النشاط الجاري للشركه سحبا واضافه طوال العام حيث يتم سداد المبالغ في مده اقصاها سته اشهر حسب الاتفاقيه المبرمه مع البنوك، وتبدا عند ذاك بموجب العقد قروض جديده وبالتالي لم يحل الحول علي اي منها, في حين تري المصلحه اضافه بندي البنوك الداينه و اورق الدفع اللذين حال عليهما الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي الفتاوي رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه, ورقم (١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه ، ورقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف اتضح ان بند البنوك الداينه ظهر في قايمه المركز المالي للاعوام المنتهيه في ١٩٩٥/٢/١٠م و ١٩٩٦/٢/١٠م و١٩٩٧/٢/١٠م و ۱۹۹۸/۲/۱۰م و ١٩٩٩/٢/١٠م بمبلغ ( ٥,٩٤٢,٦٥١) ريالا ومبلغ ( ٨,٥٨٥,٧٢١) ريالا ۱۳/۹ ريالا علي التوالي، كما ظهر بند اوراق الدفع للاعوام المنتهيه في ١٩٩٥/٢/١٠م و ١٩٩٦/٢/١٠م و ١٩٩٧/٢/١٠م و ۱۹۹۸/۲/۱۰م و ١٩٩٩/٢/١٠م بمبلغ (٣,٣٤٧,٧٨٣) ريالا ومبلغ (٤,٨٨٣,١٤٣) ريالا ومبلغ (٥,٧٩٢,٥٩٦) ريالا ومبلغ (٧,٢٤٧,٤٩٢) ريالا ومبلغ (٧,٧٢٥,٨٨٧) ريالا علي التوالي، وباطلاع اللجنه علي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي المكلف بموجب خطابها رقم ( ٢/١٦٨٥/٣٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢ه اتضح ان المصلحه اضافت الي الوعاء الزكوي للمكلف بند البنوك الداينه اول العام بعد حسم التسديدات التي تمت خلال العام و ذلك للاعوام المنتهيه في ١٩٩٦/٢/١٠م و ١٩٩٧/٢/١٠م و ١٩٩٨/٢/١٠م و ١٩٩٩/٢/١٠م بمبلغ (۸۳۳,۳۳۲) ريالا ومبلغ (٥,٦٦٤,٣٩٦) ريالا ومبلغ (٥,٧٢٢,١١٦) ريالا ومبلغ (٤,٤٦١,٣٧٢) ريالا، كما اضافت بند اوراق الدفع المستخدمه في شراء اصول ثابته بمبلغ (٦١,٤٠٥) ريالات ومبلغ (۱۳۹٫۲۰۸) ريالات ومبلغ ( ١,٤٩٧,٣٢١) ريالا ومبلغ ( ١,٧٦٠,١٣٢) ريالا علي التوالي. وبناء عليه ووفقا للقاعده اعلاه، فان رصيد البنوك الداينه واوراق الدفع يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول وينبغي اضافته الي الوعاء الزكوي للمكلف لاعوام الاستيناف, مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بندي البنوك الداينه و اورق الدفع الي وعايه الزكوي للاعوام الماليه المنتهيه في ١٩٩٦/٢/١٠م و ۱۹۹۷/۲/۱۰م و ۱۹۹۸/۲/۱۰م و ١٩٩٩/٢/١٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثامن : الاعفاء الضريبي علي التوسعه الراسماليه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١٤) بتاييد المصلحه في عدم اعفاء التوسعه الراسماليه من الضرايب للاعوام محل الاعتراض. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان راسمال الشركه المقيد في عقد التاسيس هو مبلغ ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال، كما صدر القرار الوزاري الصناعي رقم .. وتاريخ ١٤١٦/٦/٦ه بالموافقه علي توسعه المركز الرييسي وزياده اجمالي التمويل للمركز الرييسي والفرع ليصبح بمبلغ ( ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال وعليه فقد اظهرت القوايم الماليه للشركه عن العام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م ان راس المال المدفوع يبلغ ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال. واضاف المكلف انه طبقا للقرار الوزاري (٣١٧٠/٣) لعام ١٤١٣ه يحق للمكلف ان يستفيد من احدي التوسعات الاضافيه ولمره واحده فقط, وحيث ان الشركه قامت بالتوسعه طبقا للقرار الوزاري الصناعي رقم ........ وتاريخ ١٤١٦/٠٦/٠٦ه، لذا فان من حقها الحصول علي اعفاء ضريبي اضافي لمده (١٠) اعوام تنتهي في ٢٠٠٦/٢/١٠م ولمره واحده فقط عن هذه التوسعه وحيث ان التوسعه تمثل (٣/٢) اجمالي قيمه راس المال, لذا فان حصه الشريك الاجنبي الذي يتوجب اخضاعها للضريبه هي (٣/١) من حصته في الارباح, وبالتالي يتم الاعفاء الضريبي علي باقي حصه الشريك الاجنبي علي النحو التالي : | العام | الاحتساب | المبلغ الذي يطبق عليه الاعفاء | |---|---|---| | ١٩٩٦م | ٢,٠٩٥,٠ ٠ ٣/٢۱۷ | ١,٣٩٦,٦٧٨ | | ۱۹۹۷م | ٣,٩٥٥,٤٣٨ ٣/٢٠ | ٢,٦٣٦,٩٥٨ | | ۱۹۹۸م | ٢,٤٣٦,١٣٨ ٣/٢٠ | ١,٦٢٤,٠٩٢ | | ١٩٩٩م | ٤,٠٩٦,٦٠٤ ٠ ٣/٢ | ٢,٧٣١,٠٦٩ | | ٢٠٠٠م | ٤,٨٦٢,١٤٣ ٠ ٣/٢ | ٣,٢٤١,٤٢٩ | ١٣/١٠ ```markdown ٣,٨٠٤,٥٧١ ٢٠٠١م في حين تري المصلحه حسب نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف ليس له الحق في الاعفاء الضريبي حيث نصت الماده (9) من نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه علي انه "لا تسري احكام هذا النظام علي المشروعات التي يستثمر بها راس مال اجنبي في الاحوال التاليه : ا - اذا كانت قايمه بصوره نظاميه قبل نفاذ هذا النظام, ومع ذلك فان ممارسه هذه المشروعات نشاطها او زياره راسمالها تخضع لاحكامه", كما نصت الماده (١٩) من اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الصادره بقرار وزير الصناعه رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٣٩٩/٦/١٠ه علي ان "المشروعات القايمه عند العمل باحكام النظام الحالي باستثمار راس مال الاجنبي الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه تستفيد من حكم الاعفاء الضريبي الوارد بالفقره (ب) من الماده السابعه من هذا النظام متي كانت في التاريخ المحدد للعمل به وهو ١٣٩٩/٣/٢٩ه لا تزال تتمتع بما كان مقررا لها من اعفاء ضريبي وفق احكام نظام استثمار راس المال الاجنبي السابق (الملغي ) ولم تكن قد انتهت بعد مده هذا الاعفاء الضريبي"، كما نصت الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه علي انه "اعمالا للماده التاسعه من النظام لا يطلب من المشروعات القايمه المرخص لها وفق احكام نظام استثمار راس المال الاجنبي الملغي الحصول علي تراخيص جديده, وفيما عدا ذلك فان ممارسه هذه المشروعات نشاطها او اي تغيير او تعديل تطلبه يخضع لاحكام النظام الحالي ولايحته التنفيذيه، وبالتالي فانه لا يحق للمكلف المطالبه بالاعفاء الضريبي لكونه قايما بصوره نظاميه قبل نفاذ نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه, وان قرار وزير الصناعه رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٠٧/٦/٤ه كان لتعديل اوضاع المصنع كتعديل الملكيه والصفه القانونيه واجمالي التمويل. واضافت المصلحه ان قرار وزير الماليه رقم (۳۱۷۰/۳) وتاريخ ١٤١٣/٢/٢٢ه بالموافقه علي القواعد المنظمه لاعفاء التوسعه الراسماليه للمشاريع الصناعيه من ضريبه الدخل مده مماثله لمده الاعفاء التي سبق ان تمتع بها المشروع طبقا لنظام استثمار راس المال الاجنبي يعد ساري النفاذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه بتاريخ ١٤١٣/١٢/٧ه, وقد ورد في الماده (1) منه مجموعه من الضوابط والشروط التي يجب التحقق منها, كما ورد في الماده (٢) منه عدم الموافقه علي الاعفاء في حاله الاخلال باحدها, كما حددت الماده (۳) منه ان اعفاء التوسعه يكون لمره واحده فقط طوال مده المشروع يبدا سريانها من تاريخ بدء التوسعه، وبذلك فانه لا ينطبق علي المكلف القرار الوزاري الخاص بالقواعد المنظمه لاعفاء التوسعه الراسماليه نظرا لان المشروع قايما بصوره نظاميه قبل نفاذ نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعفاء التوسعه الراسماليه التي تمت في عام ١٩٩٦م من الضريبه بحجه ان الشركه قامت بالتوسعه الراسماليه طبقا للقرار الوزاري الصناعي رقم (٧٤) وتاريخ ١٤١٦/٠٦/٠٦ه، وبالتالي فان من حقها الحصول علي اعفاء ضريبي اضافي لمده (١٠) اعوام تنتهي في ٢٠٠٦/٢/١٠م استنادا الي القرار الوزاري رقم (٣١٧٠/٣) لعام ١٤١٣ه ، في حين تتمسك المصلحه بما قضي به القرار الابتدايي بحجه ان حصه الشريك الاجنبي في الشركه غير معفاه من الضريبه نظرا لان المشروع كان قايما بصوره نظاميه قبل نفاذ نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ه, وبالتالي فان القرار الوزاري رقم (۳۱۷۰/۳) لعام ١٤١٣ه الخاص بالقواعد المنظمه لاعفاء التوسعه الراسماليه لا ينطبق علي حاله المكلف. وحيث ان اللجنه توصلت في البند (خامسا ) من هذا القرار الي عدم احقيه المكلف في الاعفاء الضريبي, لذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه ذلك ان نظام استثمار راس المال الاجنبي لا ينطبق علي المكلف وعليه فان القرارات المتعلقه به لا تنطبق عليه ايضا، مما ۱۳/۱۱ ``` # البند التاسع: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١٥) بتاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير عن البنود التي ايدت فيها اللجنه المصلحه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يقوم بسداد كافه المستحق عليه من الضريبه في المواعيد النظاميه، كما ان تعديل نتيجه الحسابات ببعض البنود موضوع خلاف بينه وبين المصلحه وبالتالي فان الضريبه الاضافيه الناشيه عن ذلك يجب الا تخضع لغرامه تاخير وذلك وفقا لمنشوري المصلحه رقم (۳) لسنه ١٣٧٩ه ورقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه. في حين تري المصلحه حسب نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان غرامه التاخير مرتبطه بالفروقات الضريبيه, كما ان تعديل نتيجه الحسابات ببعض البنود جاء طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه وقد استقر عليها قضاء اللجان الابتداييه واللجنه الاستينافيه وليس هناك خلاف بين المصلحه والمكلف بشان هذه البنود لذا فان الفروقات الضريبيه تخضع لغرامه التاخير استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع فرق الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه لغرامه التاخير بحجه انه يقوم بسداد الضريبه المستحقه عليه في المواعيد النظاميه, كما ان تعديل نتيجه الحسابات ببعض البنود موضع خلاف بينه وبين المصلحه وبالتالي فان الضريبه الاضافيه الناشيه عن ذلك يجب الا تخضع لغرامه تاخير وذلك وفقا لمنشوري المصلحه رقم (۳) لسنه ١٣٧٩ه ورقم (٥) لسنه ١٣٩٣ه، في حين تتمسك المصلحه بخضوع الفروقات الضريبيه لغرامه التاخير استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه. وحيث انتهت اللجنه في هذا القرار فيما يخص البند الاول ( مكافاه ترك الخدمه) و البند الثالث الزكاه والضريبه) الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباته بهذه البنود، لذا فان غرامه التاخير الناتجه عن التعديل بهذين البندين تسقط لسقوط اصلها، اما بالنسبه لغرامه التاخير التي احتسبتها المصلحه علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببندي الديون المعدومه ) و ( مكافات العاملين, وغرامه التاخير الناتجه عن احتساب ضريبه علي حصه الشريك الاجنبي للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م و احتساب ضريبه علي التوسعه الراسماليه للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م، فتري اللجنه ان فرق الضريبه الناتج عن ذلك يعد من المواضيع التي هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه وبين المكلف وبالتالي لا يتوجب معها فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عنها، وبناء عليه تري اللجنه تاييد المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۱۳/۱۲ # القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٤٥) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : -١ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببند مكافاه نهايه الخدمه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٢ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين المنتهيين في ١٩٩٦/٢/١٠م و١٩٩٨/٢/١٠م ببند الديون المعدومه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٣ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببند الزكاه والضريبه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٤ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببند مكافات العاملين وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٥ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ضريبه علي حصه الشريك الاجنبي للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٦ اخذ رصيد الحساب الجاري الداين للشريك السعودي اخر العام قبل قيد الارباح المدوره البالغ ( ۹۷۳,۳۳۷) ريالا باعتباره الرصيد الذي حال عليه الحول واضافه رصيد الارباح المدوره البالغ ( ١,١٩٦,٤٥٥) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. -٧ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بندي البنوك الداينه و اورق الدفع الي وعايه الزكوي للاعوام الماليه المنتهيه في ١٩٩٦/٢/١٠م و ۱۹۹٧/٢/١٠م و ۱۹۹۸/۲/۱۰م و ١٩٩٩/٢/١٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٨ رفض استيناف المكلف في طلبه اعفاء التوسعه الراسماليه من الضريبه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٩ ا) الغاء الغرامه التي تم احتسابها علي فرق الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه حسابات المكلف ببندي مكافاه نهايه الخدمه) و (الزكاه والضريبه) لسقوط اصلها. ب) تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل الحسابات للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م ببندي (الديون المعدومه ) و ( مكافات العاملين), وطلبه عدم فرض غرامه التاخير الناتجه عن احتساب ضريبه علي حصه الشريك الاجنبي للعام المنتهي في ١٩٩٦/٢/١٠م و احتساب ضريبه علي التوسعه الراسماليه للاعوام الماليه من ١٩٩٥/٢/١١م حتي ٢٠٠١/٣/٣١م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ۱۳/۱۳