moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5754 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء 6/ 6/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعيه صحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما يلي: (العلاقه بين موكلتي وبين المدعي عليه تمتد لسنوات وقايمه علي التعاون المتبادل، وحيث رغب المدعي عليه في شراء سيارات من شركه (...)، ولما تتمتع به موكلتي من امتيازات مع شركه (...)تمنحها بموجبها شركه (...)سماح في فتره السداد وحد ايتماني قد يصل الي (10,000,000) عشره ملايين ريال، فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه شفاهه علي ان يستلم المدعي عليه السيارات من شركه (...)بمبلغ (5,449,918) خمسه ملايين واربعمايه وتسعه واربعين الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، وذلك عن طريق موكلتي وان يتم السداد لشركه (...)من خلال حساب موكلتي، علي ان يتم دفع دفعه مقدمه ويتم سداد باقي المبلغ علي اقساط، سدد المدعي عليه الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (1,089,983) ريال سعودي وتخلف عن سداد باقي الاقساط، وقد طالبته موكلتي مرارا وتكرارا بالالتزام بالسداد مقابل السيارات التي استلمها ولكنه امتنع عن السداد، طالبت شركه (...)موكلتي بسداد باقي الاقساط، ولم تتمكن موكلتي من السداد بسبب مماطله المدعي عليه وامتناعه عن السداد، مما حدا بشركه (...)من اقامه دعوي ضد موكلتي للمطالبه بمبلغ الاقساط المتخلفه وقد صدر قرار التنفيذ علي موكلتي من قبل الدايره التاسعه بمحكمه التنفيذ بجده بسداد مبلغ وقدره (5,449,918) خمسه ملايين واربعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، بموجب طلبات تنفيذ بارقام ((...) - (...)–(...))، واختتمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليه بسداد باقي الاقساط المتخلفه عليها لصالح شركه (...) وقدره (4,359,935) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) ريال، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وافتتحت جلسه كتابيه فيها، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 29/ 1/ 1442ه لم يحضر ممثل المدعيه ولم ينجح ارسال التبليغ لها لعدم وجود مفوضين لها كما افاده تقرير التبليغ الالكتروني، وبناء عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعيه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 11/ 3/ 1442ه حضر الطرفان وكاله، واحال وكيل المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي واكد علي طلباته المدونه فيها، واجاب المدعي عليه في المرافعه الكتابيه بانه لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه في اتفاقه معها بشراء سيارات باسمها للمدعي عليه علي ان يقوم بسداد اقساطها كما انكر استلام هذه السيارات، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي طلب المدعي عليه من المدعيه شراء سيارات من شركه (...)والبينه علي استلام المدعي عليه لهذه السيارات فذكر وكيل المدعيه بانه ليس لديه بينه حاليا سوي ثلاث حوالات من المدعي عليه الي المدعيه هكذا قرر، وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه تبين انها ناقصه حيث لا تخوله طلب اليمين، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تصحيح وكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم احالت الدايره وكيل المدعيه الي خدمه تبادل المذكرات حيث يقدم مذكره مشتمله علي الوكاله بعد تصحيحها وكذلك بيناته علي الدعوي وموقف موكلته من طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 9/ 4/ 1442ه حضر المدعي وكاله فيصل فوزي ابراهيم مغربل بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الحوالات التي ذكرها المدعي وكاله ذكر انها ليست بينه موصله في هذه الدعوي وليس لها علاقه بها، ثم جري افهام المدعي وكاله بان لموكلته طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ففهم ذلك، ونظرا لعدم تخويل المدعي وكاله في وكالته حق طلب اليمين جري افهامه بتعديل وكالته في الجلسه القادمه باضافه حق طلب اليمين او حضور الممثل النظامي للشركه المدعيه ففهم ذلك، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بحضور موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 8/ 5/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله الصادره من محاكم دبي والمصادق عليها من وزارتي الخارجيه والعدل، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)وبعرض ما جري ضبطه علي المدعي وكاله صادق عليه، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فذكر بان مقر المدعيه احترق وبه جميع المستندات وطلب ادخال شركه (...) حتي تدلي بالبينه التي تثبت استلام المدعي عليه للسيارات المذكوره في الدعوي، فسالته الدايره عن ماهيه هذه المستندات فذكر بانه العقد الذي بين المدعيه (...) والتفويض ومستند استلام السيارات، وعليه فقد جري افهام المدعي وكاله بمراجعه امانه سر الدايره لاخذ افاده عن هذه الدعوي وايداع مذكره خلال (عشره) ايام مشتمله علي نسخه من المستندات التي عند (...)، ثم يودع الطرف المدعي عليه خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره رد، ففهما ذلك، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم ايداع مذكرته فذكر بانه راجع شركه (...) وانها رفضت تزويده بالمستندات لوجود نزاع بينها وبين المدعيه، وذكر المدعي وكاله بان لديه تعقيب علي مذكره المدعي عليه وهو ان المدعي عليه وكاله انكر في البدايه تعامله مع المدعيه وانه في هذه الجلسه اقر باستلام موكله السيارات من شركه (...) وانه ذكر في مذكرته امور خارجه عن موضوع هذه القضيه وانه يوجد لدي موكلته المدعيه قضايا اخري ضد المدعي عليه وانها ليس لها علاقه بهذه الدعوي واكد علي طلباته، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان هذا غير صحيح وانه لم يرد في جوابه ذلك واكد علي جوابه المرفق في الترافع الكتابي الذي نص علي ما يلي: "لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه المتضمنه انني اتفقت معها علي ان تقوم بشراء سيارات باسمها لي وعلي ان اقوم بسداد اقساطها"، هكذا عقب المدعي عليه وكاله، ثم جري افهام المدعي وكاله بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر المدعي وكاله عدم قبول يمين المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع باقي قيمه ما وردته المدعيه له وقدره (4,359,935) ريال وذلك لقاء الاقساط التي التزمت المدعيه بدفعها لشركه (...) لصالح المدعي عليها في العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) وذلك وفقا لما هو موضح في الوقايع، ولما كان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه في اتفاقه معها بشراء سيارات باسمها للمدعي عليه علي ان يقوم بسداد اقساطها كما انكر استلام هذه السيارات، وبعد اطلاع الدايره علي البينات المقدمه من وكيل المدعيه والمتمثله في ثلاث حوالات من المدعي عليه الي المدعيه، فان الدايره اعتبرتها غير موصله لهذه الدعوي فانها لا تثبت الاتفاق الموصوف في الدعوي ولا تثبت استلام السيارات كما انها تحتمل ان تكون متعلقه بمعاملات اخري، وعن طلب وكيل المدعيه ادخال شركه (...) حتي تدلي ببينه المدعيه فانه غير مقبول وذلك لان عبء الاثبات يكون عاتق المدعيه ولها في سبيل ذلك اخذ ما لدي شركه (...) وتقديمه للدايره حتي يتسني لها النظر فيه، وبناء علي ذلك، ولكون وكيل المدعيه لم يقدم مزيد بينه، ونظرا لعدم قبوله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما جاء في الحديث عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) رواه البيهقي وبعض الفاظه في الصحيحين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وللمدعيه طلب يمين المدعي عليه متي ما رغبت، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2312 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم الزام المدعي عليه بسداد باقي الاقساط المتخلفه عليها لصالح شركه (...)وقدره (4,359,935) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) ريال، مقابل سيارات ، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 09/09/1442ه وبعد الاطلاع علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المدعي وذكر وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه لم يرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه ، واكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في الاعتراض بان المدعي عليها تحول اليه المبالغ وان المدعي يقوم بتحويلها فورا الي شركه (...)وان المدعي عليها لم تطلب منه سيارات محدده لشرايها من (...)فعقب وكيل المدعي عليها بان التعامل مع المدعيه قديم في شراء السيارات وبيعها وقد تجاوزت المبالغ المحوله من المدعي عليها 20000000 ريال فعقب وكيل المدعي بان شركه (...)تطالب المدعيه امام التنفيذ بالمبالغ المتعلقه بالمطالبه بهذه الدعوي فرفعت الدايره الجلسه للمداوله . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته اثناء نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، وحيث خلت الدعوي عن البينه ، وعن طلب المدعي عليها السيارات المطالب بقيمتها في هذه الدعوي وعن تحديدها او بيان ارتباط المدعي عليها بها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الخامسه عشر ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 5754 ) لعام ( 1441 ه ) القاضي: : برفض الدعوي . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري