moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 1077 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه القضيه تتحصل في تقدم وكيل شركه (...) للتجاره والمقاولات/ (...) بطلبه بطلان الحكم التحكيمي الصادر في المنازعه الثايره مع/ (...) حيال تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن بشان نقل المياه المعالجه من مصلحه (...) الي (...)، من خلال عقدين مبرمين بينهما. اذ نص العقدان علي وجوب تسويه النزاعات عن طريق التحكيم، واصدرت دايره الاستيناف قرارها المؤرخ في 27/2/1440ه باعتماد تشكيل هييه التحكيم، وانتهت الهييه الي حسم النزاع، واسست طالبه البطلان دعواها علي مخالفه الهييه لقواعد الاختصاص اذ لم تبت فيه اثناء نظر الدعوي التحكيميه، وانتهي وكيلها الي طلب بطلان الحكم التحكيمي في المنازعه، وباشرت هذه الدايره نظر النزاع بحضور طرفي القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها/ (...) تمسك بالحكم التحكيمي الصادر في القضيه، وانه تصدي للطعن المثار من المدعيه، واكتفي الطرفان، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، واذ تتكي دعوي المدعيه علي بطلان الحكم التحكيمي، ولما كان المقرر ان نظام التحكيم قد قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي: "لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج- اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. وبما ان حاصل طعن المدعيه غير سليم، اذ تكفل الحكم التحكيمي بالاجابه عليه باستناده علي قرار هذه الدايره المؤرخ في 27/2/1440ه، ولما كان ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم لا تدخل في الاحوال المذكوره اعلاه، كما قد اكدت الفقره الرابعه من الماده الخمسين المذكوره بعاليه: انه ليس للمحكمه المختصه فحص وقايع وموضوع النزاع، ونصها: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وبما انه تبين ان جمله مما ذكره وكيل المدعيه من اسباب تتضمن فحص وقايع وموضوع النزاع، وهي في الجمله لا تنطبق عليها الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين من نظام التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان. (لذلك) حكمت الدايره برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين امين السر محمد احمد عبدالوهاب الصياح عضو احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضو احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي