tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2017-10-25 date_hijri=1436-09-07 document_type=ruling entity=document_number:2b1ee642-27ff-4dde-a79c-85a253270907 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1189 لعام 1435ه
المقامه من (...)
ضد/ مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبدالله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 15/3/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه المشكله من:
القاضي/ د. عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري رييسا
القاضي/ بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي/ محمد بن عبداللطيف بن هليل عضوا
وبحضور/ علي بن حسن مجهلي امينا، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ 7/9/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ضد المدعي عليه جري قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 30/1/1435ه ثم قدم لايحه دعوي معدله ذكر فيها: ان موكلي تعاقد بتاريخ 1/1/2009م، مع مجموعه (...) للمقاولات بمنصب النايب التنفيذي لرييس المجموعه وبعقد غير محدد المده باجر اساسي وكافه البدلات وعموله 5% من صافي الارباح السنويه للمجموعه كمؤسسه فرديه لصاحبها / (...) وبتاريخ 15/8/1430ه تم الاتفاق علي تحويل مجموعه (...) للمقاولات من مؤسسه فرديه الي شركه ذات مسيوليه محدوده بعد ان تم تقييم المؤسسه وضم موكلي لقايمه الشركاء وتحديد نسبه مشاركته ب 10% مقابل انضمامه للمجموعه، حسب الاتفاق بين جميع اطراف العقد علي ان يتولي موكلي اداره الشركه وله في ذلك جميع الصلاحيات اللازمه لادارتها وتمثيلها في علاقتها بالغير بالاضافه الي باقي بنود العقد المتفق عليه ثم عمل عقد تاسيس للشركه محرر في 5/8/1430ه، بين موكلي وباقي افراد الشركه وتم التاشير علي عقد الشراكه وتدقيقه من اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه بعد تكليف وتوكيل شركه محاماه بالقيام بالتوقيع والانابه عن الشركاء في التوقيع علي عقود التاسيس وملاحق تعديلها وعمل صك وكاله برقم (...) وتاريخ 28/6/1430ه، وبتاريخ 27/12/2009 م بعث رييس مجلس اداره المجموعه (...) خطابا لكافه منسوبي المجموعه تضمن تحول المجموعه الي شركه بدءا من تاريخ 1/1/2010م، وذكر فيه ان الذي يتولي كافه المسيوليات والواجبات والاشراف علي المهام واتخاذ القرارات التنفيذيه هو الرييس التنفيذي الممثل في شخص موكلي/ (...) كما بعث ايضا رييس مجلس اداره المجموعه، خطابا الي موكلي بتاريخ 1/2/2010م بالتوجيه نحو تقييم جميع العماله الفنيه والاداريه خلال المده المحدده بناء علي المناقشات التي دارت بشان تحويل المجموعه الي شركه والانظمه الجديده التي وضعت. ثم دفع رسوم تحصيل تاسيس شركه (...) المدعي عليها بالوكاله عن طريق شركه (...) لوزاره التجاره والصناعه والاتفاق علي الهيكل التنظيمي النهايي للشركه والبدء في نقل الاموال ثم لاحظ موكلي ان بقيه اجراءات تحول المجموعه للشركه لم تستكمل لسبب مجهول، وعند استفسار موكلي عن سبب التاخير يتم مماطلته بحجه ان جاري انهاء الاجراءات الرسميه. فوجي موكلي بتاريخ 30/6/2011م، ان اصدر رييس مجلس اداره المجموعه قرارا وبشكل تعسفي بانهاء خدمات موكلي بالمجموعه دون سبب.
واطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكه موكلي/ (...) في مجموعه (...) للمقاولات بنسبه 10%، وتجنيب حصته في هذه المؤسسه المقدره ب 50 حصه، وتسليمه نصيبه من الارباح.
وبجلسه يوم الاثنين 25/8/1435ه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا: عقد الشركه الذي قدمه المدعي واستند اليه في دعواه هو مسوده لتاسيس شركه رفض الشركاء اتمام اجراءاتها في وقتها ولم تتم اجراءات شهرها امام كاتب العدل. ثانيا: اما بخصوص خطاب التعميم الصادر من صاحب المجموعه فهو لا يرتبط بالشركه التي يدعيها المدعي بل ان موكلي كان يرغب في تحويل المؤسسه الي شركه فيما بينه وبين ابنايه الا انه توقف عن ذلك لاسباب خاصه. ثالثا: ما استند اليه وكيل المدعي فان ذلك كان يفترض ان يتم ادخال المدعي بحصه تعادل (10%) عشره بالمايه من الشركات الجديده – بعد ان يقدم مقابل حصته – التي كانت سوف تتم تحت مظله (...) الجديده مع العلم بانه لا يوجد اي شركه تمت تحت هذا المسمي في ذلك الوقت بل ان مجموعه (...) لا تزال مجموعه من المؤسسات التي تعود ملكيتها ل(...) وطلب في ختامها رفض الدعوي والزامه باتعاب المحاماه.
وبجلسه يوم الاثنين 20/11/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: ان صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/6/1430ه يثبت شراكه موكلي بالمجموعه: فقد ذكر المدعي عليه في مذكرته المقدمه ان موكله قد رغب في تحويل المؤسسه الي شركه فيما بينه وبين ابنايه وانه توقف عن ذلك لاسباب خاصه، بينما يثبت عكس هذا الكلام وعدم صحته، صك الوكاله المذكوره والذي يبين قيام المدعي عليه وباقي ابنايه بالاشتراك مع موكلي بتوكيل شركه (...) واخر للقيام بموجب هذه الوكاله في تاسيس الشركه والتوقيع علي عقد تاسيسها، كما ان المدعي عليه اقر بمذكرته بهذه الشراكه ثم ان عقد التاسيس المقدم تم دقيقه من وزاره التجاره والصناعه ولم يتم اجراءات شهره بسبب مماطله المدعي عليه في اتفاقه مع موكلي: وقد شرع المدعي عليه في اجراءات الشراكه بالفعل عن طريق المحامي/ (...) وتم دفع الرسوم من قبله وبتبين ذلك من سند القبض رقم (...) وبيان التحصيل رقم (...) وتاريخ 7/8/1430ه بوزاره التجاره والصناعه وبيان التحصيل رقم (...) وتاريخ 5/7/1430ه، وسند الصرف رقم (...) وتاريخ 10/8/2009م الصادر من مجموعه المدعي عليه وتم التاشير علي عقد التاسيس المقدم وتدقيقه من اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه حسب الاتفاق الذي تم بين المدعي عليه وموكلي، بعد تكليف شركه محاماه بالقيام بالتوقيع والانابه عن الشركاء في التوقيع علي عقود التاسيس ولم يستكمل اجراءات شهر هذا العقد من جانب واحد ومماطله المدعي عليه وعدم الالتزام بما اتفق عليه بدون تدخل من جانب موكلي وعند الاستفسار من جانب موكلي عن سبب هذا التاخير وكما ذكر في صحيفه دعواه مماطله المدعي عليه بحجه انه جاري انهاء الاجراءات الرسميه كما ان عقد العمل المكتوب علي ورق المحامي وكيل المدعي عليه مذكور فيه نسبه التملك 10%. حيث ذكرت الماده الرابعه من نموذج عقد العمل الخاص بموكلي لدي مجموعه المدعي عليه والمكتوب علي ورق المحامي/ شركه (...) وكيل ومحامي المدعي عليه، وكذلك النموذج المعدل من قبل المدعي عليه ان نسبه التملك في الشركه الجديده هي نسبه 10%. عدم مطالبه موكلي بعمولته طول فتره عمله مع المدعي عليه كان بسبب نيه لتحول المجموعه الي شركه وان موكلي سوف يتملك حصه قدرها 10%، لكن هذا كله تم ايقافه وتمت انهاء خدمات موكلي لديه ومما يؤكد دعواه اقرار وكيل المدعي عليه في الدعوي المنظوره في مكتب العمل بشراكه موكلي بنسبه 10% في مجموعه (...) حيث اقر وكيل المدعي عليه في الدعوي المنظوره بمكتب العمل بشراكه موكلي بعمولته في الشركه بنسبه 10% من الارباح والتاكيد علي ذلك. وكذلك رد وكيل المدعي عليه بمذكرته بالبند ثالثا يؤكد علي شراكه موكلي بنسبه شراكه موكلي ال 10%. ذكر وكيل المدعي عليه انه كان يفترض ان يتم ادخال موكلي بحصه ال 10% من الشركات الجديده بعد ان يقدم حصته التي كانت سوف تتم تحت مظله (...) الجديده وهذا اعتراف منه بصحه هذا المرفق المشار اليه وصحه ما جاء به اما بالنسبه لقوله انه لا يوجد شركه تمت تحت هذا المسمي في ذلك الوقت فهذا لا يتنافي مع حق موكلي في تلك الشراكه حيث ان هذا ما تم الاتفاق عليه وتمت المماطله في استكمال الاجراءات من قبل المدعي عليه وتم تحديد النسب بناء علي ذلك بخط يده كما هو موضح بهذا المرفق وتم تحديد نسبته من الارباح بنسبه ال 10%. وكذلك خطاب التعميم علي المجموعه بتحويل المجموعه الي شركه من قبل المدعي عليه تثبت شراكه موكلي في المجموعه: حيث جاء تعميم المدعي عليه الي موظفي المجموعه بتاريخ 27/12/2009م، بمناسبه اعلانه عن تحويل المجموعه الي شركه وانه سوف يصبح رييسا لمجلس ادارتها وان موكلي سيتولي كافه المسيوليات والواجبات والاشراف علي المهام واتخاذ القرارات التنفيذيه، وان هناك بعض الشهود العدول لاثبات نسبه موكلي في شراكته مع المدعي عليه في مجموعه (...) للمقاولات وموكلي جاهز لتقديمهم متي طلبتم ذلك. وطلب الحكم بطلباته الوارده بلايحه الدعوي.
وبجلسه يوم الاثنين 9/2/1436 ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا: ما اثاره وكيل المدعي ان صك الوكاله رقم (...) يثبت شراكه موكله بالمجموعه وكذلك عقد التاسيس المقدم منه الذي تم تدقيقه من وزاره التجاره ولم يتم اجراءات شهره فنجيب علي ذلك مره اخري بما بيناه في المذكره المقدمه منا في جلسه 25/8/1435ه اما الوكاله المشار اليها فلم يترتب عليها اي تاسيس شركه بين اطرافها ولم تتطرق الي مؤسسه (...) العايده ملكيتها للمدعي عليه بل صدرت باسمايهم. ثانيا: ما ورد في البند الثالث والرابع غير صحيح حيث لم ينص في عقد العمل الخاص بالمدعي علي ان يتقاضي اي عمولات وقد قررت الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه عدم احقيه المدعي في مطالبتها وذلك في جلسه 27/12/1435ه وهذا ما يجعلنا امام مبدا حجيه الامر المقضي به مما لا يجوز معه الحكم بما يخالفه. ثالثا: ذكرنا سابقا بان ما استند اليه المدعي هو مجرد مسودات رفضت من قبل كافه الاطراف في حينها بل ان مجموعه (...) لا تزال مجموعه من المؤسسات الفرديه التي تعود ملكيتها للمدعي عليه/ (...) رابعا: تاكيدا علي عدم صحه ما يدعيه المدعي فان مسوده عقد التاسيس التي استند اليها كانت بتاريخ 5/8/1430ه وقد اقام دعواه بتاريخ 6/4/1435 ه ولا يخفي الفارق الزمني بينهم، اذ انه من غير المتصور ان يملك المدعي حصه في الشركه التي يدعيها ويظل صامتا حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي الا انه وفي الحقيقه ان المدعي تقدم بهذه الدعوي بعد ان خسر دعواه امام الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه حيث لم تحكم له الا بحقوقه النظاميه ورفضت كثيرا من الطلبات لعدم ثبوتها لديهم ومنها عمولاته التي يدعيها. وبجلسه يوم الاثنين 1/7/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها (اولا: ان المدعي عليها تتعلل بان عقد الشراكه المقدم هو عقد لشركه رفض الشركاء اتمام اجراءاتها في حين ان العقد تم تدقيقه والتاشير عليه من اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه وتكمن سوء نيه المدعي عليها في انها هي المسيوله عن تعطيل انهاء اجراءات تسجيل الشركه لاضاعه حق المدعي والمدعي يرتبط مع المدعي عليه بصله نسب مما جعله واثقا فيه وجعل هناك مانعا ادبيا يمنع مطالبه المدعي عليه بانهاء الاجراءات او اتخاذ الصفه الرسميه في التعامل مده طويله الي ان ظهرت نيه المدعي عليه تجاه المدعي فوجه له خطابا في 30/6/2011 بقرار تعسفي بانهاء خدمات المدعي مما حدا به لاقامه هذه الدعوي. ثانيا: ان الشراكه قايمه بين المدعي والمدعي عليه قبل تحرير عقد الشركه وعقد الشركه انما هو كاشف للشراكه وليس منشيا لها، ويدل علي ذلك انه تم تحرير توكيل من جميع الشركاء لانهاء اجراءات تاسيس الشركه بتاريخ 28/6/1430ه وهو قبل تحرير عقد الشركه بتاريخ 5/8/1430ه اضافه الي اقرار المدعي عليها بوجود الشراكه وانعقاد اراده الطرفين عليها.
ثالثا: ان المدعي عليها تجاهلت الرد علي كامل المستندات والبينات المقدمه من المدعي ومن ضمنها خطاب رييس مجلس اداره شركه (...) للمقاولات بتاريخ 27/12/2009م لعموم موظفي الشركه وهو يدل ان الشركه كانت قايمه وتخاطب رسميا باسم الشركه ومذكره تقييم الموظفين والثابت فيها تحويل المجموعه الي شركه وسندات رسوم تسجيل الشركه في وزاره التجاره. وبجلسه يوم الاثنين 21/8/1436ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي فقررت الدايره شطبها، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر فيها فاحيلت القضيه للدايره وحددت لها الدايره جلسه يوم الاثنين الموافق 1/12/1436ه وفيها طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه وبجلسه يوم الاثنين 4/2/1437ه ذكر وكيل المدعي عليه انه لا جديد في مذكره وكيل المدعي وانه يكتفي بما سبق تقديمه ويؤكد علي ان مسوده عقد التاسيس لا علاقه لموكله بها ولم يقم ببيع مجموعه (...) للمدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته فطلب مهله. وبجلسه يوم الاثنين 10/3/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها عدم صحه ما قرره وكيل المدعي عليها بمحضر ضبط جلسه 4/2/1437ه وتناقضه مع المستندات وفقا للاتي: ذلك ان المدعي عليه يصر بلا بينه او سند شرعي او نظامي علي عدم الرد علي المستندات المقدمه منا، فقد قرر في محضر ضبط جلسه 4/2/1437ه ان "مسوده عقد التاسيس لا علاقه لموكله بها ولم يقم ببيع مؤسسه (...) للمدعي ويكتفي بما تم تقديمه وحيث ان هذا القول غير صحيح للامور الاتيه:
1- العقد تم تدقيقه والتاشير عليه من اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه، وكان ذلك تنفيذا لاتفاق وموافقه الشركاء ومنهم المدعي عليه.
2- تم تحرير توكيل من جميع الشركاء بما فيهم المدعي عليه لانهاء اجراءات تاسيس الشركه والمقيد برقم (...) وتاريخ 28/6/1430ه كتابه عدل محافظه الدرعيه اي قبل تحرير عقد الشركه والمحرر بتاريخ 5/8/1430ه، واقرار المدعي عليه بوجود الشراكه، وانعقاد اراده جميع الاطراف عليها.
3- الخطاب الموجه الي المدعي عليه من المحامي (...) الموكل من جميع الشركاء بانهاء اجراءات الشركه الي مجموعه (...) بالمصروفات التي تم دفعها وهو بينه علي قيام المدعي عليه باتخاذ بعض اجراءات تسجيل الشركه، وهو ما يؤكد عدم صحه ما قرره المدعي عليه وكاله ان المدعي عليه لا علاقه له بمسوده عقد التاسيس.
4- الخطاب الموجه من رييس مجموعه اداره شركه للمقاولات (المدعي عليه) المؤرخ في 27/12/2009م والموقع منه الي عموم موظفي الشركه وقرر فيه انه اعتبارا من 1/1/2010م الموافق 15/1/1435ه ستتحول مجموعه (...) الي شركه ويتولي موكلي رياسه مجلس ادارتها يدل ان الشركه كانت قايمه وتخاطب رسميا باسم شركه (...) للمقاولات.
5- المذكره الداخليه بشان تقييم الموظفين والموقعه من المدعي عليه، والثابت فيها تحويل المجموعه الي شركه بناء علي الانظمه الجديده.
يتضح عدم مصداقيه ما قرره المدعي عليه وكاله ان "مسوده عقد التاسيس لا علاقه لموكله بها ولم يقم ببيع مؤسسه (...) للمدعي "فقد اتخذ المدعي عليه العديد من الاجراءات النظاميه لتسجيل الشركه وقد اوقف عمدا تسجيل الشركه للاضرار بموكلي بالاتفاق مع باقي الشركاء الذين هم اولاده، والذين ينصاعون لاوامره ولهم الاكثريه علي موكلي.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق 15/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا: لم يقدم المدعي ايه بينه تثبت قيام المدعي عليه ببيع المؤسسه او حتي ايه حصص منها لصالح المدعي. ثانيا: كما اوضحنا سابقا بان اطراف مسوده عقد التاسيس كانوا يرغبون في الاستحواذ علي مجموعه (...) (مؤسسه فرديه) وتحويلها الي شركه بين اطرافها وهذا الامر يستلزم موافقه المالك (المدعي عليه) وحضوره للتوقيع امام كاتب العدل الا ان هذا الامر لم يتم لرفض المالك لهذا التصرف حيث ان المدعي عليه هو من يملك المؤسسه وهو المخول ببيعها او التنازل عنها لاطراف الشركه وانتهي الامر عند ذلك.
ثالثا: بالنسبه لما اثاره تحت بند رقم (2) حيث ذكر المدعي ان الوكاله التي قام بها المدعي عليه الي موكله هي وكاله لانهاء تاسيس الشركه ونرد بذلك بما يلي: بان هذا الادعاء غير صحيح بسبب ان الوكاله هي وكاله عامه لتاسيس اي عقد شركه بالمستقبل ولم يقصد بها كما ذكر المدعي بانها لتاسيس (الشركه) المزعومه منه وايضا لم يخصص المدعي عليه لوكيله بان تكون من ضمن اختصاصه تحويل المؤسسه الي شركه ولم يذكر في الوكاله بان الوكيل له حق البيع بل كانت وكاله للتاسيس اي شركه بالمستقبل، وهذه الشركه لا يوجد بها اسم مالك مؤسسه (...) بل تحتاج لحضور المدعي عليه (...) صاحب المؤسسه لامضايه علي العقد امام كاتب العدل. رابعا: بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي تحت بند (4) و (5) بخصوص الخطاب والمذكره فنرد بانهما صدرا من صاحب المجموعه وهما لا يرتبطان بالشركه التي يدعيها المدعي بل ان موكلي كان يرغب في تحويل المؤسسه الي شركه فيما بينه وبين ابنايه الا انه توقف عن ذلك لاسباب خاصه وان الخطاب المقدم من المدعي عليه وبعد الاطلاع عليه نجد انه معنون باسم شركه (...) للمقاولات بينما عقد التاسيس الذي يستند عليه المدعي باسم شركه (...) القابضه للمشاريع والاستثمار.
خامسا: وعلي فرض صحه ادعاء المدعي – مع عدم تسليمنا بذلك – فلم يقدم المدعي للدايره الموقره ما يفيد سداده لحصته سواء في هذه الشركه او ايه شركات اخري تجمع المدعي بالمدعي عليه او احد الشركاء المذكورين بمسوده عقد التاسيس. سادسا: سبق للمدعي وان اقام الدعوي رقم (6/55224) وتاريخ 9/1/1433ه والتي صدر بها القرار رقم (138/1/436) وتاريخ 26/12/1435ه بالزام مجموعه (...) للمقاولات بان تدفع للعامل (...) مبلغ ثلاثمايه واثنين وثمانين الف وخمسه ريالات وثلاث وثلاثين هلله والتي تمثل رواتبه المتاخره واجر اجازاته ومكافاه نهايه الخدمه والتعويض عن الفصل وهذا الامر يبين ان المدعي يقر بان مجموعه (...) (مؤسسه فرديه) لم تتحول الي الشركه المزعومه ويقر بانه يعمل براتب بل انه طالب بكثير من المزايا ومنها مطالبته بعمولات تم رفضها جميعها من قبل الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه ولم يتطرق في السابق الي تلك الشراكه المزعومه.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق 27/5/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها انه يؤكد علي ما جاء في لايحه الدعوي ومذكراتنا وضبوط الجلسات وانه لم يكن هناك ملاقاه لما ورد بمذكره المدعي عليه المقدمه بجلسه 15/4/1437ه للاوراق المقدمه منا وفقا للاتي: فقد تجاهل المدعي عليه البينه المرفقه بلايحه الدعوي وفي مذكرتنا المقدمه من موكلي بجلسه 10/3/1437ه في الدعوي ولم ياتي برد واضح عليها ونؤكد علي الاتي:
1-اقرار وكيل المدعي عليه في الدعوي المنظوره في مكتب العمل بشراكه موكلي بنسبه 10% في مجموعه (...) للمقاولات، وكذلك اقراره في المسوده المحرره بخط يد المدعي عليه في جلسه الصلح بينه وبين والد موكلي والذي يقر فيها ان نسبه شراكه موكلي ال 10% والسابق تقديمها، وما جاء في المذكره الداخليه بشان تقييم الموظفين والموقعه من المدعي عليه، والثابت فيها تحويل المجموعه الي شركه بناء علي الانظمه الجديده اي ان الشركه قد تمت بين الشركاء بالفعل وهو ما يحاول ان يتنصل منه المدعي عليه في الدعوي الماثله.
2-اقرار وكيل المدعي في مذكرته المقدمه منه في الدعوي الماثله بجلسه 15/4/1437ه بالبند رابعا وهو ان المدعي عليه توقف عن تحويل المؤسسه لاسباب خاصه وهو ما يؤكد ان المدعي عليه تعنت في انهاء اجراءات الشركه وقصد ايقاف الاجراءات بلا سبب شرعي او نظامي بل فقط اضرارا بموكلي.
3-شراكه موكلي ثابته ولا علاقه بالقرار الصادر من الهييه العماليه الذي ارفقه المدعي في مذكرته المقدمه منه بجلسه 15/4/1437ه، كونه متعلقا بمستحقات عماليه.
يتضح عدم وجود رد واضح من المدعي عليه علي البينات التي قدمها موكلي والذي زاد عليه اقرار وكيل المدعي عليه بتوقف المدعي عليه عن اتمام اجراءات الشركه لاسباب خاصه بعد ان اتخذ المدعي عليه العديد من الاجراءات النظاميه لتسجيل الشركه، وقد اوقف عمدا تسجيل الشركه للاضرار بموكلي بالاتفاق مع باقي الشركاء الذين هم اولاده، والذي ينصاعون لاوامره ولهم الاكثريه علي موكلي وختمها بطلبه السابق.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق 25/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها:
اولا: دفع المدعي باقوال غير صحيحه ونسبها الي المدعي عليه:
ا- ادعاؤه باننا اقررنا بشراكه المدعي بنسبه 10% في مجموعه (...) في دعواه امام مكتب العمل وبالرجوع لهذه الدعوي وبقراءتها يتبين للدايره الموقره عدم صحه ذلك.
ب- ادعاؤه باننا اقررنا بصحه شراكته تحت البند رابعا في المذكره المقدمه منا بتاريخ 15/4/1437ه وهذا غير صحيح حيث اشرنا في البند الرابع الي ان المدعي كان يرغب في تحويل المؤسسه فيما بينه وبين ابنايه الا انه توقف عن ذلك لاسباب خاصه.
ثانيا: ان قيام المدعي برفع دعوي امام مكتب العمل ضد مؤسسه (...) بصفته عاملا ومطالبته بعموله قدرها (2.489.666) مليونان واربعمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وسته وستون ريال والتي صدر بها قرار الهييه برفض استحقاقه لهذه العموله يؤكد عدم شراكه المدعي اذ كيف يقبل شرعا او نظاما او عقلا ان تتضمن طلباته استحقاقه لعموله تجاه المؤسسه طوال فتره عمله ثم يدعي (في هذه الدعوي) بعد خساره دعواه الشراكه.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق 13/10/1437ه قرر طرفا الدعوي اكتفاءهما.
وبجلسه يوم الاثنين الموافق 16/1/1438ه طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم القرار الابتدايي لمكتب العمل الذي ذكرت بان المدعي عليه قد اقر امام مكتب العمل بان موكلها شريك بنسبه 10% في الشراكه المدعي بها، ثم سالتها الدايره هل دفع موكلها حصته في راس مال الشركه المدعي الشراكه بها؟ فاجابت بانها تكتفي بما سبق ان قدمته في المذكرات السابقه وتطلب الفصل في القضيه. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 13/3/1438ه قدمت وكيله المدعي مذكره ذكرت انها اجابه علي استفسارات الدايره جاء فيها اولا: ان نسبه الشراكه التي يطالب بها موكلي هي حسب ما تم الاتفاق عليه بين موكلي والمدعي عليه وهي نسبه العموله السنويه المستحقه لموكلي وهي نسبه (5%) من صافي ربح المجموعه ابتداء من ميزانيه عام (2009).
ثانيا: لم يستلم موكلي من العموله المستحقه له الا جزء عن السنه الماليه الاولي (2009م) بمبلغ وقدره (159.427) ريال فقط وهي تمثل نسبه (1%) من صافي ارباح (2009) لم يتسلم عمولته عن العام المالي 2009 و 2010) وهي تقدر بمبلغ 1.649.093) ريال وفق الميزانيات المقدمه لتلك العوام بالاضافه الي حقه في عموله (2011)م.
ونوضح دليل استحقاق موكلي للعموله السنويه المشار اليها:
ا- طلب المدعي عليه من موكلي بالايميل المرسل منه وكذلك الخطاب المرسل من المدعي عليه بتاريخ 12/10/2009م بالرجوع الي مسوده العقد للتاكد من مقدار العموله المستحقه، وتظهر مسوده العقد تلك التي تم ارفاقها بها تعديلات بخط رييس ومالك المجموعه (المدعي عليه) علي بعض البنود دون التعديل علي البند الخاص بالعموله وهي اشاره ضمنيه علي موافقته علي النسبه المذكوره والبالغه (5%) من صافي ارباح المجموعه.
ب- تعليق المدعي عليه (بخط يده) علي ملخص المطالبات بعقد الاجتماع للصلح الودي بينه وبين والد موكلي لحل الخلاف القايم بينهما حيث كتب بخط يده عباره (براءه لذمتي له 2.55 من صافي الارباح) وهي التي اقر بها وكيل المدعي عليه برده في الدعوي التي سبق نظرها في الهييه الابتداييه المرفوعه من موكلي للمطالبه بمستحقاته النظاميه، ولكن موكلي رفض ذلك لانه كان يطالب بكامل حقه بالعموله.
ت- وجود بعض الشهود لدي موكلي تثبت استحقاقه للعموله المذكوره ولم تطلب الهييه الابتداييه او العليا الاستماع الي شهادتهم. ان عدم استلام موكلي لباقي العموله المستحقه له كان بسبب اتفاقه مع المدعي عليها بانها ستكون حصه ملك موكلي لنسبه (10%) من حصص المجموعه بعد نيه تحويلها الي شركه بحيث تكون مجموعه العموله المستحقه مقابل تملكه لها لكن كل هذا تم ايقافه من قبل المدعي عليه دون سبب وتم انهاء خدمات موكلي لديه، هذا وقد اصدرت الهييه الابتداييه قرارها برد طلبات موكلي بخصوص هذه العموله المستحقه وتم التصديق عليه من الهييه العليا بالرغم من وجود كل هذه المستندات المشار اليها والتي سبق وان اقر بها المدعي عليه ووكيله من قبل كما اشرنا. تم تزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها وباطلاعه عليها ذكر انه يكتفي بما سبق وان قدمه من مذكرات كما ان المدعي عليها قد قدمت وفقا لمذكرته عقد التوظيف مما يدل علي ان المدعي كان عاملا لدي المدعي عليه وليس شريكا كما ان مذكرات وكيله المدعي المقدمه في هذه الجلسه تتحدث عن عمولات وليس شراكه وان العموله تختلف عن الشراكه ولم يتم الحكم بها وفقا لما قدمه من قرار في الهييه العماليه ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وان قدماه من مذكرات وطلبا الفصل في القضيه. وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليه واستمعت الدايره الي ملخص الدعوي والاجابه وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وان قدماه.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكه موكله في مجموعه (...) للمقاولات بنسبه 10% وتجنيب حصته في هذه المؤسسه المقدره ب 50 حصه، وتسليمه نصيبه من الارباح واضاف في جلسه 13/3/1438ه ان نسبه الشراكه التي يطالب بها هي نسبه العموله السنويه المستحقه له وهي نسبه (5%) من صافي ربح المجموعه ابتداء من ميزانيه عام (2009) وهي تقدر لعام (2009 م و 2010م) بمبلغ (1.649.093) ريال اضافه الي حقه في عموله 2011م.
وحيث ان وكيل المدعي عليه قد انكر الدعوي فقدم المدعي بيناته علي هذه الدعوي وذكر انه: تم عمل عقد التاسيس للشركه محرر في 5/8/1430ه بين موكله وباقي افراد الشركه، وانه تم التاشير عليه. وانه تم عمل وكاله بتاريخ 28/6/1430ه، وانه تم بعث خطاب من رييس المجموعه لكافه الموظفين تضمن تحويل المجموعه الي شركه بدء من تاريخ 1/1/2010م ذكر فيه: ان الذي يتولي كافه المسؤوليات والواجبات والاشراف علي المهام واتخاذ القرارات التنفيذيه هو الرييس التنفيذي (المدعي) وان عقد العمل بين الطرفين ذكر فيه ان نسبه التملك في الشركه هي 10%. وان اقرار وكيل المدعي عليه في الدعوي المنظوره امام مكتب العمل بشراكه المدعي بنسبه 10% في مجموعه (...) وان هناك مسوده بخط يد المدعي عليه يقر فيه بنسبه شراكه المدعي بنسبه 10% في جلسه الصلح بينه وبين والد المدعي وكذلك شهاده الشهود.
وحيث ان وكيل المدعي عليه اجاب عن ذلك: بان عقد الشراكه الذي قدمه المدعي هو مسوده لعقد تاسيس شركه رفض الشركاء اتمام اجراءاتها في وقتها وحيث ان الدايره وبرجوعها لعقد التاسيس فقد تبين انه لم يتم اعتماده ولا توقيعه من الجهه المختصه وانه بهذه الصفه لا يمكن ان يكون منتجا لاثاره ولا اساسا لقيام شركه نظاميه مما يتبين معه ان الشراكه بين الطرفين لم تقم ولم يكن للشركه اي وجود ولم يتم استكمال الشراكه بينهما وحيث ان الشركه عقد جايز بين الطرفين فانه يجوز لاي من الشركاء الرجوع عنه قبل تمامها وحيث ان الظاهر من هذه الدعوي ان المدعي عليه كان لديه نيه التاسيس لشركه (...) القابضه للمشاريع والاستثمار الا انه لم يتم استكمال اجراءات تلك الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي ان هذا الدليل غير موصل لاثبات شراكه المدعي لعدم قيام الشركه اصلا.
وحيث اجاب وكيل المدعي عليه علي خطاب التعميم الصادر من المدعي عليه بانه لا يرتبط بالشركه التي يدعيها المدعي بل ان المدعي عليه كان يرغب في تحويل المؤسسه الي شركه فيما بينه وبين ابنايه الا انه توقف عن ذلك لاسباب خاصه، وحيث ان الدايره وبالرجوع الي الخطاب المذكور تبين انه يتحدث عن نيه مستقبليه بانه "اعتبارا من تاريخ 1/1/2010م الموافق 15/1/1431ه ستتحول مجموعه (...) الي شركه " وجميع العبارات مصدره بكلمه سوف او حرف "س" التي تفيد المستقبل، كما ان الظاهر من الخطاب انه مبني علي عقد تحويل المؤسسه الي شركه بموجب عقد التاسيس الذي لم يتم اعتماده والذي انتهت الدايره الي عدم اعتباره كافيا لاثبات قيام الشركه وبالتالي لثبوت شراكه المدعي.
وحيث اجاب وكيل المدعي عليه عما استند اليه المدعي فيما يخص المسوده التي ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه اقر فيها بنسبه شراكه المدعي في 10% في جلسه الصلح بينه وبين والد المدعي عليه، بان ذلك كان يفترض بعد ان يقدم مقابل حصته التي كانت سوف تتم تحت مظله (...) ولا يوجد اي شركه تحت هذا المسمي، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي المسوده لم يظهر لها منها ثبوت اقرار المدعي عليه بهذه الحصه كما انه سبق ان الدايره ذهبت الي ان عدم قيام الشركه يعني عدم صحه وجود اي شريك فيها لعدم وجودها اصلا.
وحيث اجاب وكيل المدعي عليها عما يتعلق بصك الوكاله بانه لم يترتب عليها اي تاسيس شركه بين اطرافها، ولم تتطرق الي مؤسسه (...)، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها عن ما يتعلق بعقد العمل بانه لم ينص علي ان يتقاضي اي عمولات وقد قررت الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه عدم احقيه المدعي في مطالبته وان المدعي سبق وان اقام دعواه امام مكتب العمل وصدر فيها القرار رقم (138/1/436) وتاريخ 26/12/1435ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (382.005.33) ريال والتي تمثل رواتبه المتاخره واجر اجازاته ومكافاه نهايه الخدمه والتعويض عن الفصل وهذا اقرار من المدعي بان مجموعه (...) لم تتحول الي شركه واقرار منه بانه يعمل براتب بل انه طالب بالمزايا والعمولات وتم رفضها جميعها. وحيث ان الثابت مما ذكره الطرفان وما قدماه ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها علي ان يعمل بمنصب النايب التنفيذي لرييس المجموعه المدعي عليها مما يدل علي ان المدعي عاملا لدي المدعي عليه كما ان المدعي قد اقام دعواه امام هييه تسويه الخلافات العماليه مطالبا بمستحقاته وعمولاته بعد فصله من المجموعه وصدر قرار الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه المذكور اعلاه بالزام المجموعه بان تدفع له المبالغ الموضحه كما في قرار الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه، وحيث ان الثابت من ذلك ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه عماليه لم تصل لمرحله الشراكه التي كانت ستقوم لو تم تاسيس الشركه الا انها لم تقم وما حدث في دعوي المدعي امام مكتب العمل تؤكد عدم وجود الشراكه بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليه اقر امام مكتب العمل بنسبه 10% في مجموعه (...) ذلك ان الدايره وبرجوعها الي القرار الصادر لم تجد فيه الاقرار الذي ذكره وكيل المدعي مما يتبين عدم صحه ما ذكره.
كما دفع وكيل المدعي عليه بان مسوده عقد التاسيس كانت بتاريخ 5/8/1430ه وقد اقام المدعي دعواه في 6/4/1435ه اذ انه ليس من المتصور ان يملك المدعي حصه في الشركه ويظل صامتا حتي تاريخ اقامه الدعوي الا انه اقام هذه الدعوي بعد خسارته لدعواه في الهييه العماليه.
كما دفع بان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت قيام المدعي عليه ببيع المؤسسه او حتي اي حصص منها لصالح المدعي كما ان الخطاب الذي قدمه وكيل المدعي معنون باسم شركه (...) للمقاولات بينما عقد التاسيس الذي يستند اليه المدعي باسم شركه (...) القابضه للمشاريع والاستثمار، وان المدعي لم يقدم للدايره ما يفيد سداده لحصته في هذه الشركه او في شركات اخري.
كما انه لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من اقرار المدعي عليه بخط اليد انه شريك ب 10% ذلك ان نص الاتفاق انه لا يدخل ضمن ال 10% التي تم الاتفاق معه عليها بامتلاك 10% من الشركات الجديده التي تدخل تحت مظله (...) وهذا ما لم يتحقق حيث انه لم تقم اي شركه حتي اليوم تحت مظله (...) ولم يكن هناك شركه مسجله بالاسم الذي يدعيه المدعي.
واما طلب المدعي نسبه العموله المستحقه وقدرها 5% من صافي ارباح المجموعه ابتداء من ميزانيه عام 2009م فان كانت بصفته شريكا فقد سبق ان الشراكه لم تقم، وان كانت بصفته عاملا؛ وحيث ثبت ان العلاقه بين الطرفين في هذه المرحله علاقه عماليه فان المختص بنظرها هي اللجان العماليه والمدعي سبق ان اقام دعواه امامها والفصل فيها.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) لما هو مبين بالاسباب؛ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 القاضي/ د. عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري رييسا
القاضي/ بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي/ محمد بن عبداللطيف بن هليل عضوا
 علي بن حسن مجهلي امينا

الحكم في القضيه رقم 1189/1/ق لعام 1435ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 3846/ق لعام 1438ه
المقامه من (...)
ضد المدعي عليها/ م مجموعه/ (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه 
بالرياض المؤرخ في 15/3/1438ه
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله ، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 5/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض- جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي استيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا 
قاضي استيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا 
قاضي استيناف د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا 
بحضور امين سر الدايره عبدالمجيد بن محمد ال داود ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 27/6/1438ه ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل.
(دايره الاستيناف)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي يطلب فيها اثبات شراكه موكله في المدعي عليها بنسبه 10%، وتجنيب حصته في هذه المؤسسه المقدره بخمسين حصه وتسليمه نصيبه من الارباح حسب التفصيل الوارد بالدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) لما هو موضح باسباب الحكم.
وحددت الدايره موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم يوم الاربعاء 13/4/1438ه، ثم تاجل الي تاريخ 15/5/1438ه، وفيه تسلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم ثم تقدم باعتراضه عليه بتاريخ 13/6/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاديته، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 15/3/1438ه الصادر في القضيه رقم 1189/1/ق لعام 1435ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (..) لصاحبها (...) محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 قاضي استيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا 
قاضي استيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا 
قاضي استيناف د. عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا 
 امين سر الدايره عبدالمجيد بن محمد ال داود