tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12665 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-11-04 document_type=ruling entity=document_number:f6d03663-d62e-47d8-abaa-f8d68aa048a0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 12665 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه ارتبط المدعي مع المدعي عليها باعمال استشارات هندسيه لمشروع مطعم بمدينه الرياض وهو مشروع (...) بموجب العقد المؤرخ في 01/ 11/ 2016م ، وقد قامت المدعي عليها بارادتها المنفرده بانهاء عقد المدعي بموجب الخطاب رقم (بدون) وتاريخ 06/ 11/ 2017م، وقد تبقي علي المدعي عليها مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال مقابل الاعمال التي قام بها موكلي عن العقد المذكور، وهذا المبلغ مستحق علي المدعي عليها قبل التاريخ الذي قامت فيه بفسخ التعاقد مع المدعي، ولم يتم سداد هذا المبلغ للمدعي رغم مطالباته المتكرره للمدعي عليها، بالاضافه الي حق المدعي في مطالبه المدعي عليها بالتعويض بسبب فسخها للتعاقد قبل انتهاء مدته، ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال، مقابل المبالغ المتبقيه لموكلي المستحقه الدفع قبل التاريخ الذي قامت فيه المدعي عليها بفسخ التعاقد مع موكلي، وان تدفع مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال تعويضا لموكلي بسبب فسخ المدعي عليها لتعاقدها مع المدعي، والزامها بان تدفع للمدعي قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها بسبب موضوع هذه الدعوي.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 14/ ،/ 1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر: بانه يطلب مهله لذلك وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه عن طريق ابشر، وفي جلسه 04/ 11/ 1440ه، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها هي علاقه في اعمال مهنيه والمدعي عليها لا تحمل صفه التجار فلذلك يحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي ان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، وهي اعمال تجاريه بالتبعيه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 24/ 12/ 1440ه، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تجاوز الدفع الشكلي والاجابه عن الموضوع او ستعده الدايره ناكلا ففهم ذلك، وفي جلسه 10/ 02/ 1441ه، حضر الطرفان كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من عده صفحات جاء فيها (1 قدم المدعي عقدا سندا لدعواه، وطالب بمبلغ (200,000) ريال مدعيا انها تمثل باقي مستحقاته مقابل الاعمال التي قام بها عن العقد ولم يبين اليه احتسابه لهذا المبلغ، ولم يثبت استحقاقه له، ولم يقدم المدعي اليه تنفيذ اعماله الوارده في العقد الموجه للمستحقات المدعاه. 2 ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين بدات في تاريخ 01/ 11/ 2016م لمده (4 اشهر واربعه اسابيع) ، وانتهت وتعمد المدعي اطالتها لمده اكثر من سبعه اشهر للحصول علي مبالغ اخري من غير عمل. 3 ان الهدف من العقد كان ان تشرف المدعيه بصفتها الاستشاريه علي تنفيذ الاعمال والديكورات في المطعم العايد لموكلي، ولكن المدعيه اهملت ذلك فلم تنفذ جميع التزاماتها في العقد مما تسبب في اضرار كبيره لموكلي فهي غير مستحقه للاجره المدعاه لاخلالها الواضح ولعجزها عن تنفيذ التزاماتها، حيث تبين وجود اخطاء فادحه في عمل المدعي، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاستحقاق والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال) تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 16/ 03/ 1441ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الدعوي وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها، فقدم مذكره من صفحتين (ان موضوع الدعوي ليس تقييم لاداء موكلي في العقد بل هو ينصب علي مالم تقم المدعي عليها بسداده من الفواتير الشهريه الخاصه بموكلي من تاريخ 01/ 11/ 2016م، الي قيام المدعي عليها بانهاء العقد بموجب خطابها المؤرخ بتاريخ 06/ 11/ 2017م. وثبت عمل موكلي بموجب هذا الخطاب مما يدحض به قول المدعي عليها بان العمل انتهي قبل هذا التاريخ، وختم مذكرته بطلباته السابقه) تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد. وفي جلسه 18/ 04/ 1441ه، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب وكيل المدعي عليه شطب القضيه فتم شطبها للمره الاولي، وفي جلسه 01/ 06/ 1441ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها، فقرر رفضه لها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب) 
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي عن عقد تقديم استشارات هندسيه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
 وعن الموضوع، فانه ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (200,000) مايتي الف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه اعمال استشارات هندسيه لمشروع مطعم بمدينه الرياض وهو مشروع (...) العايد ملكيته للمدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 1/ 11/ 2016م، كما يطلب مبلغا قدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال كتعويض، ويطلب اتعاب المحاماه، وحيث ان وكيل المدعي عجز عن اقامه البينه علي استحقاقه لما يدعيه من مبلغ المطالبه واستحقاق، ورفض يمين مدير الشركه المدعي عليها، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي ما تدعيه من الاستحقاق، ورفض يمين المدعي عليها، مما تكون معه دعواه حريه بالرفض.
 (منطوق الحكم) 
برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مركز (...) للاستشارات الهندسيه، سجل تجاري، رقم (...) ، ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2879 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 (الوقايع) 
محل الدعوي اعمال استشارات هندسيه.. والمطالبه بالثمن..، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الدايره التفتت عن تطبيق العقد علي الدعوي، فالعقد وما نتج عنه من مراسلات واعمال هي البينه الظاهره في الدعوي، وان بينه موكله ظاهره في الدعوي ومقدمه للدايره، كما تم تقديم خطاب انهاء العقد الصادر من المدعي عليها..وان عقد موكله مع المدعي عليها هو عقد مرتبط بعقد المدعي عليها مع المقاول الذي يقوم موكله بالاشراف عليه. وسبق لموكله ارسال كافه الملاحظات علي عمل المقاول الي المدعي عليها وان موكله قام بانذار المقاول عده انذارات منها انذار نهايي بسحب المشروع منه وتكليف مقاول اخر بتلك الاعمال المتبقيه.. وطلب اعاده النظر في الحكم وفتح المرافعه.
 (الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان قد اطلعت علي العقد الموقع بين طرفي الدعوي والمتضمن الالتزام الذي يدعي به المدعي ( المتبقي منه 200 الف ريال ) وهو كاف لثبوت الحق سيما وان المدعي عليها قد تبلغت اكثر من مره وقد ظهر تبلغها ولم تحضر، يضاف الي ذلك الخطاب الوارد من المدعي عليها والموجه للمدعيه المتضمن طلب انهاء العقد بين الطرفين والمؤرخ في 6 / 11 / 2017م والمتضمن كذلك شكر المدعي عليها للمدعيه علي ما قامت به من عمل ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي صحه مطالبه المدعي لما يدعيه والحكم له به، والمدعي يقيم اذا شاء دعوي مستقله بما يتعلق بالضرر واتعاب التقاضي، وبناء علي ما تقدم تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم والي الحكم للمدعيه بمبلغ مايتي الف ريال.
 (منطوق الحكم) 
بما يلي اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 01 / 6 / 1441ه في القضيه رقم 12265 لعام 1440ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (..) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مركز (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 200,000 ) مايتي الف ريال.