ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 3/ 3 /1437ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (47081) وتاريخ 22/ 9 /1436ه، المشتمله علي خطاب معالي محافظ هييه تقويم التعليم العام رقم (872) وتاريخ 5/ 9 /1436ه، في شان اقتراح تعديل الفقرتين (1) و(2) من الماده (السادسه) من تنظيم الهييه الخاصه بتشكيل مجلس اداره هييه تقويم التعليم العام. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 22/ 4 /1434ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (216) وتاريخ 2/ 3 /1437ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 3/ 3 /1437ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل الفقرتين (1) و(2) من الماده (السادسه) من تنظيم هييه تقويم التعليم العام، لتكونا بالنص الاتي: "1- يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء، وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: ا. المحافظ ب. ممثلان من وزاره التعليم ج. ممثل من وزاره العمل د. ممثل من الهييه الوطنيه للتقويم والاعتماد الاكاديمي ه . ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي و. ممثل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني ز. ممثل من الجمعيه السعوديه للعلوم التربويه والنفسيه ح. سبعه من الخبراء في مجال نشاط الهييه ط. ممثل من القطاع الخاص 2- يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) من الفقره (1) من هذه الماده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس مجلس الاداره، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده". ثانيا: تعديل نهايه الماده (السابعه) من التنظيم لتكون بالنص الاتي: "وللمجلس تفويض رييسه او المحافظ في بعض صلاحياته" رييس مجلس الوزراء