tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

تعديل الفقرتين (1) و (2) من المادة (السادسة) وتعديل نهاية المادة (السابعة) من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام لعام 1434هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2016-01-01 date_hijri=1437-03-03 document_type=law entity=keyword:هيئة تقويم entity=keyword:تقويم تعليم entity=keyword:تعليم entity=keyword:تعليم عام entity=keyword:مجلس إدارة entity=keyword:عضوية مجلس entity=keyword:أعضاء مجلس entity=keyword:عضو مجلس entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:cabinet_decision:82 entity=legal_basis:cabinet_decision:120 entity=summary:تضمن القرار : تعديل الفقرتين (1) و (2) من المادة (السادسة) وتعديل نهاية المادة (السابعة) من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 22/4/1434هـ. entity=amendment:true entity=document_number:82 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 3/ 3 /1437ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (47081) وتاريخ 22/ 9 /1436ه، المشتمله علي خطاب معالي محافظ هييه تقويم التعليم العام رقم (872) وتاريخ 5/ 9 /1436ه، في شان اقتراح تعديل الفقرتين (1) و(2) من الماده (السادسه) من تنظيم الهييه الخاصه بتشكيل مجلس اداره هييه تقويم التعليم العام.
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 22/ 4 /1434ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (216) وتاريخ 2/ 3 /1437ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 3/ 3 /1437ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 تعديل الفقرتين (1) و(2) من الماده (السادسه) من تنظيم هييه تقويم التعليم العام، لتكونا بالنص الاتي:
"1-
 يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء، وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي:
ا.

المحافظ
ب.

ممثلان من وزاره التعليم 
ج.

ممثل من وزاره العمل
د.

ممثل من الهييه الوطنيه للتقويم والاعتماد الاكاديمي
ه .

ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي
و.

ممثل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني
ز.

ممثل من الجمعيه السعوديه للعلوم التربويه والنفسيه
ح.

سبعه من الخبراء في مجال نشاط الهييه
ط.

ممثل من القطاع الخاص
2-

يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) من الفقره (1) من هذه الماده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس مجلس الاداره، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده".
ثانيا: 
تعديل نهايه الماده (السابعه) من التنظيم لتكون بالنص الاتي:
 "وللمجلس تفويض رييسه او المحافظ في بعض صلاحياته" 
رييس مجلس الوزراء