tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 498 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:86/1 entity=legal_basis:royal_order:86/6 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VD- 498- 2020) القار رقم
1 (V- 2267- 2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - اضافه عقد للنسبه الضربه - غرامات
- غرامه تقدم افراز ضريبي ظاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه - الغاء اعاده التقييم الذي قامت به
الهييه يوجد الغاء الغارات المترتبه علي اعاده التقييم.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم فتره
الربع الاول لعام ١٨ م، وبند المشتريات المطلبه ل'الضحه للضريبه بالنسبه الاساسيه
عن فتره الربع الاول لعام ١٨ م، وغرامتي الخطا في تقدم القرار والتاخر في
السداد - اشس المدعي اعتراضه علي ان مؤسسه تعليميه حاصله علي
ترخيص صادر من وزاره التعليم ويقوم بتعليم منهج اللغه الانجليزيه و تحت اشرافها
بطريره منهجيه ومستويات متتابعه علي فترات وصفوف متسلسله، ويندرج تصنيفه
تحت بند التعليم الاهلي، وانه اجري اتصالات متعدده كونه متخصا بتعليم اللغه
الانجليزيه بترخيص واشراف من وزاره التعليم، وهل يتم فرض ضريبه القيمه المضافه
علي المستفيدين من المواطنين - اجابت الهييه بان المدعي لم يقدم المستندات
التي طلبتها منه الهييه - دلت النصوص المنظاميه علي ان اغاء اعاده التقييم الذي
قامت به الهييه يوجب اغاء الفرامات المترتبه علي اعاده التقييم - ثبت للدايره ان
المدعي بذل من العنايه والجهد ما يكفي لاثبات حسن نيته وحرصه علي الالتزام
بتطبيق النظام: حيث سلك كافه الطرق للوصول علي المعلومات من الهييه حول
الجزييه محل الخلاف وهي جزييه يشوبها عدم الوضوح. مؤدي ذلك: الغاء القرار -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(٢٦٠) - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠) ١٤٤١/٢١ تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وعلي و塞尔، وبعد:
للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)
بصفته مالكا لمسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه
علي تعديل بند المبيعات المحليه لالخصبه بالنسبه الاساسيه ابعاده تقييم
مقتره الربع الاول لعام ٢٠١٨، وعلي بند المشتريات المحليه الخاصه لالخصبه بالنسبه
اللاساسيه عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٨، وعلي غرامتي الخطا في تقديم الاقرار،
والتاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات المفروضه.
وبعض لايحه الدعوي علي المهدي عليها اجباب علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع
الموضوعيه:
١ - مارست الهييه العامه للزكاه والدخل حقها ابعاده تقييم فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨،
وذلك وفقا للماده (١/٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
التي نحت علي انه « للهييه اصدار تقييم للاتزامات雛ش الخاصه للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره، بحيث اصدرت اشعار اعاده التقييم النهايي بتاريخ ١٩٠١٠٧.
٢ - اسفر الفحص عن فروق ضريبيه عباره عن الاتي: (ا) مبلغ (١٩٦٦٥) ريالا ضريبه علي (مبيعات مواطنين) تم اخضاعها للضريبه بالغه الاساسيه ٥٠: حيث ان المدعي يقدم خدمات تعليميه غير ازاميه، وبالتالي لا ينطبق عليها الامر الملكي رقم (٨٦/١) و تاريخ (٢٩٣٦,٩٠) (ب) مبلغ (٤٩/٤١٨) (٢٩٣٦,٩) (٢٩٣٦) (٢٩٣٦) (٢٩٣٦) (٢٩٣٦) (٢٩٣٦) (٩٣٣٦) (٢٩٣٦) (٢٩٣٦) (٢٩٣٦) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٩٣٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٤) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٣٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩³٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥) (٢٩٣٥)
٢ - اسفر الفحص عن فروق ضريبيه عباره عن الاتي: (ا) مبلغ (١٩٦٦,٥) رايلا ضريبه علي (مبيعات مواطنين) تم اخضاعها للضريبه بالغه الاساسيه ٥٥: حيث ان المدعي يقدم خدمات تعليميه غير ازاميه، وبالتالي لا ينطبق عليها الامر الملكي رقم (٨٦/١) وتاريخ (٢٩٣٦,٩٠) (ب) مبلغ (٤٩٩/٤/١٨) وبالا ضريبه مشتريات لا يبق ضمها لعدم وجود مستند طبقا للماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه والملاده (٩٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضيفه.
- قام المدي بالاعتراض علي تعديل بند المبيعات الاساسيه مبرزا ذلك بان نشاط عباره عن مبيعات مواطنين، ولا يخضع للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبالالطلاع علي نشاط المدي يënح انه عباره عن تقديم خدمات تعليم اللغه الانجليزيه، وعليه فان نطاق تطبيق الامر الملكي المشار اليه اعلا له لمتدد الي الخدمات التعليميه والتدريبيه غير الالزاميه للمواشين (التي يتم الحصول عليها والتقدم لها اختياريا من قبل المواطنين). وبالتالي فلا تندرج ضمن خدمات التعليم الالزاميه، ولا ينطبق عليها الامر الملكي رقم (٨٦/٦) الخاص بتحل الدوله العربيه نيابه عن المواطنين علي خدمات التعليم.
٤ - ما يخص التعديل علي بند المشتريات، فانه اناء عمليه الفحص تم مطلابه الممدي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
بعينه من المشتريات التي اقر بها، وقام المدعي بالارد علي الهييه دون تزويد الفاحص
بالمطلوب، وعليه تم استبعاد عينه المشتريات التي لم يلترم العديد المتديمها.
واثناء مرحله الاعتراض قامت الهييه پارسال اشعار طلب معلومات اضافيه للمدعي
(مرفق) ، وتم طلب البيانات الاتيه:
- بيان تفصيلي بالمشتريات المحليه الموصه بالاقرار علي ان يënضين البيان: (رقم الفاتوره، تاريخها، قيمه المشتريات، الخريه، اسم المورد، رقم تسجيل المورد في ضريبه القيمه المضافه، طبيعه المشتريات).
٢ - جميع فواتير المشتريات المخصومه بالاقرار.
ميزان المراجعه. وقام المدعي بالارد علي اشعار طلب المعلومات برساله (فارغه) دون ان يقدم اي مستندات او بيانات. وبناه علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار; وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٤) التي تحت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرازا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمي، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستجده عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستجده، بغراماه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والستجده، ونظرا لتقديم المدعي اقرارا ضريبيا خاطا وقيام الهييه ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرره وتتوافق مع احكام الماده السابقه. كما تم فرض غرامه التاخر في سداد الضريبه بعد ان تبين للهييه عدم صحه البيانات المدخله بالافرار: الام الذي تتج عنه اختلاف في قيمه الضريبه المستجده والتي لم تسدد في الميعادالنظامي، وبذلك يكون المدعي قد خالف الماده (١/٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تحت علي انه «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستجده عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستجده خلال المده التي تتحدثها للالليه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٣٠١ ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي: وذلك بمشاركه (…) اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…), ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…); حيث عرض ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي المبعيات الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه من المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان يوعدت وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المبعي لم يوافق علي العرض المقدم. وسؤال طرفي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الدعوي عما اذا كان ديها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال
صيغه الدعوي وما لحقها من رود، اجابا بالنفي. وبناه عليه قررت الدايره خروج طرقي
الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٠١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان المبيعات والمشتربات المحليه الخاصه للعربيه بالنسبه
الاساسيه، وغرامي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي
نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٢٨/١١٠/٢٠١٥: وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما من تاريخ الاخطاء، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣/١٢/١٢٠ مقدم
اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠٤: مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
واستوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: حيث انه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها
بعد امهالها ما يكفي لاباده وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي تمشك
بانه مؤسسه تعليميه حاصله علي ترخيض صادر من وزاره التعليم، يقوم بتعليم
منهج اللغه الانجليزيه تحت اشرافها بطريقه منهجيه ومستويات متتابعه علي فترات
وصفو متسلسله، ويندرج تصنيفه تحت عند التعليم الاهلي، وانه احيي اتصالات
متعدده كونه متخصا بتعليم اللغه الانجليزيه بترخيص واشراف من وزاره التعليم،
وهل يتم فرض ضريبه القيمه المضافه علي المستفيدين من المواطنين، وما اشير
اليه سابقا حول البيان الصحي بموقع الهييه العامه للزکاه والدخل بتاريخ ٢١ يناير
٢٠١٨ م. وبناء علي ما سبق لم يتم فرض الضريبه علي المواطنين المستفيدين من
الخدمات التعليميه المقدمه لهم وفقا للامر الملكي. وبما انه لا يوجد لديه ما
يخالف ذلك حتي يقوم ابثباته وفق ما حيث انه الهييه في ردها علي الدعوي،
وان علي الهييه ابثبات صحه وسلامه اعاده تقييمها، لا مطالبته ابثبات العكس.
ولما كان من الابثب انńد المعي سلك كافه الطرق للحصول علي المعلومات عن
الهييه حول الجزيه محل الخلاف، وهي جزييه لا جدال انها يشوبها عدم الوضوح،
بدليل تشكيل لجنه مشتركه لايجاد توضيح او تفسير لها نتج عنها المحضر المشار
اليه، الذي تضمن النص في نهايته علي الرفع الي معالي وزير الماليه بتوصيات

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
اللجنه واليات التطبيق; ومن ثم رفعها للديوان الملكي للاعتماد النهاي، وهو ما لم تقدم الهييه دليلا علي القيام به. وامام ما ذكر، فان الداره لا تتفق مع ما ذهبت اليه الهييه من ايقاع عقوبه بحق المدعي الذي بذل من العنايه والجهد ما يكفي لاثبات حسن نيته وحرطه علي الالتزام بتطبيق النظام، وتقر الغاء ما صدر بحقه من عقوبه.

القرا:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه; قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...), والغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل محل الدعوي.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.