tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531141350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1444-06-04 document_type=ruling entity=document_number:4b2bbd08-4ebb-47c4-968c-725ec2dc72dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٦٨٧٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه الصادره من الموثقين، كما حضر (...)، بصفتها وكيله عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، ونصها ما يلي: (بموجب عقد اتفاق المحرر بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٢م بموجبه اتفق الطرفان علي قيام المدعي عليها بتنفيذ عدد (٣٠٠٠ عبايه) حسب الموديلات المحدده لها (بموجب التصاميم المرفقه) والبالغ عددها (٣٠ موديل) علي ان يكون لكل موديل عدد (١٠٠عبايه) باجمالي مبلغ وقدره ٤٥٦٥٠٠ريال (اربعمايه وسته وخمسون الف وخمسمايه ريال) قامت موكلتي علي اثر ذلك بتحويل مبلغ وقدره ٣٦٠٣٥٠ريال (ثلاثمايه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال) للمدعي عليها. عباره عن ٣٥٠٠٠٠ريال (ثلاثمايه وخمسون الف ريال) من قيمه العباءات ومبلغ ١٠٣٥٠ ريال (عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال) من قيمه التصاميم وبرغم وفاء موكلتي بالتزاماتها فان المدعي عليها لم تفي بما التزمت به سوي في جزء بسيط منه اتضح لموكلتي انه معيب. وحيث ان موكلتي ترغب في اثبات الحاله للجزء المتبقي وهو بعدد ٢٠٢٦ عبايه من العباءات خشيه وجود عيوب بها يصعب تداركها بعد استلام العباءات الموجوده بحيازه المدعي عليها. استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: ١ يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه).٢ يجوز للمحكمه في حال التقدم بدعوي لها ان تندب خبيرا للانتقال والمعاينه وسماع اقوال من يري لزوم سماع اقواله، ويتعين علي المحكمه ان تحدد جلسه لسماع ملحوظات الخصوم علي تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام . وحيث ان دعوي معاينه اثبات الحاله تعتبر من الدعاوي المستعجله وفقا لنص الماده السادسه بعد المايتين فقره (ا) من نظام المرافعات الشرعيه. وهذا ما حدا بنا الي رفع هذه الدعوي المستعجله. ولما جاء بالفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه). ونطلب بانتداب خبير لمعاينه العباءات ٢٠٢٦ حسب ما هو موضح بالتحرير واثبات حالتها قبل ان تطالب موكلتي باستلامها). ثم استوضحت منه الدايره عن مبررات طلب الاستعجال، فاجاب انه خشيه تضرر البضاعه التي بحوزه المدعي عليها او حدوث طاري جديد عليها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر انها اودع مذكره الدفاع الاولي بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ه وقد وضح ان الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكما موضوعيا في النزاع برد دعوي المدعيه وفي اسبابها سقوط حق المدعيه في خيار العيب. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي اسبابه.
الاسباب:
بما ان مدي توافر شروط الدعوي المستعجله يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه،والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعيه وكاله اثبات حاله العبايات التي اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذها، وبعد مطالعه مرفقات الدعوي، لم يظهر تحقق اركان الطلب المستعجل، وهو ركن (الاستعجال) عن دعوي المدعيه، لانه لا يوجد تهديد بزوال منفعه يتعذر مع فواتها تداركها لاحقا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، لذا فان للمدعيه ان رغبت التقدم بدعوي موضوعيه لبحث مدي التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه من عدمه، وتري عدم قبول دعواها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.