moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٢٤٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) المدعي وكاله والمرفقه في ملف القضيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ما نصه : بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٧ه الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٦م وقع موكلي مع المدعي عليه عقد شراكه (المرفق) لتشغيل مصنع (...) المرخص من وزاره الصناعه برقم (...) والكاين ب(...) (لصناعه الحديد والمشغولات الحديديه وخطوط الانتاج) براس مال قدره اربعه ملايين ريال تتمثل حصه موكلي في ارض المصنع والبناء الموجود عليها بقيمه اثنان مليون ريال كما تتمثل حصه المدعي عليه بتمويل المصنع وتكمله الهنجر في ارض المصنع والمعدات والمواد الخام والايدي العامله بقيمه اثنان مليون ريال. بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٧ه جري تسليم الموقع للمدعي عليه كما قامت موكلتي باصدار تاييد استقدام عماله لعدد ٣٠ عامل حسب المرفق ولم يتم تشغيل المصنع حتي تاريخ هذه الدعوي. قامت المدعي عليها ببناء الهنجر الخلفي للمصنع الا انه مصمم ومصنع بطريقه سييه ردييه وغير مطابق لمواصفات هييه المدن الصناعيه ودون ترخيص منها مما يعرضه للازاله ويعرض موكلتي للغرامات، كما انه جلب للمصنع معدات لا تعمل ولا حاجه للمصنع فيها وذلك وفق المحضر رقم (١١٦/ش م س ن /٠٢٠) وتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م المرفق للمقيمين المعتمدين من المتداعين حسب العقد وهم كل من(...) و(...). نشير للخطاب الصادر من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه والموجه لموكلتي بالرقم ١٢٢٨٧٣٥٩٤ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١ه لاستكمال تفعيل نظام الانذار ونظام مكافحه الحريق وطلب استخراج رخصه التشغيل الكترونيا للمباني الخلفيه التي انشاتها المدعي عليها وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخه تجنبا للمخالفات والغرامات النظاميه الا ان المدعي عليه لم تتجاوب معها حتي اليوم ولن تستطيع ذلك حيث انها قامت بالبناء دون وجود مخطط معتمد من المكتب الاستشاري ودون وجود رخصه بناء لتقديمها للهييه لاستخراج رخصه التشغيل. ويطلب المدعي بفسخ العقد والتعويض بما قيمته ٤ مليون ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط ففي تاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عبر خاصيه الترافع الالكتروني جاء فيها: اولا: ردا علي ما ذكره المدعي من اصداره تاييد استقدام عماله لعدد ٣٠ عامل ولم يتم تشغيل المصنع حتي تاريخ الدعوي، فذلك غير صحيح ويخالف الواقع، حيث لم يتم استقدام سوي ٥ عماله فقط منذ سنه تقريبا، مما سبب العجز في الايدي العامله عدم القدره علي تشغيل المصنع، حيث ان المصنع يحتاج الي ٢٠ عامل علي الاقل حتي تعمل خطوط الانتاج فيه بشكل كامل. ثانيا: قمت بالدور المنوط بي بموجب العقد المبرم بيننا من بناء الهناجر وتركيب المعدات وتشغيلها وجلب المواد الخام، وما زعمه المدعي بان الهناجر صممت بطريقه سييه وردييه وغير مطابقه لمواصفات هييه المدن الصناعيه، وانني جلبت معدات لا تعمل ولا حاجه للمصنع فيها، فكل هذه الادعاءات غير صحيحه، حيث هييه المدن الصناعيه عاينت المصنع اكثر من مره ولم تبدي اي ملاحظات علي الهناجر، وكذلك المعدات تم تجربتها وجاهزيتها للتشغيل بشكل كامل، ونامل عرضها علي خبير هندسي للتاكد من صحه ادعايي. واما استناد المدعي علي محضر المقيمين وهما المدعو/ (...) والمدعو/ (...)، فهؤلاء اصدقاء المدعي، ولا يملكون اي خبره هندسيه لتقييم اعمال المصنع، لذا تم اسناد مهمه لغير مؤهلين لها، لذلك ما زلت اصمم علي عرضها علي خبير هندسي. ثالثا: ذكر المدعي بعدم تجاوبي للخطاب الصادر من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه الموجه للمدعي لاستكمال تفعيل نظام الانذار ونظام مكافحه الحريقه وطلب استخراج رخصه التشغيل الكترونيا للمباني الخلفيه، وردا علي ذلك فان اجهزه الانذار ونظام مكافحه الحريق مفعله تماما بالمصنع، الا انها تتطلب تعاقدات مع الشركات المرخصه لها لاستخراج شهادات التشغيل والصيانه، ومن ثم تقديمها للجهات الحكوميه لاستخراج رخصه التشغيل، المسيول عنها هو المدعي حسب البند (١٦) من عقد الشراكه المبرم بيننا، وهو مالم يلتزم به المدعي. اضافه الي ذلك ان المصنع كان متوقف عن اي اجراء لمده سنه كامله بسبب مطالبات ماليه علي المدعي لدي محكمه التنفيذ. وبالتالي فان الاهمال في عدم استكمال الاجراءات المطلوبه للمصنع تعود علي المدعي، وليس علي كما زعم المدعي في دعواه. رابعا: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب البند (١٥) من عقد الشراكه علي استخراج تفويض لي بالسحب والايداع من الحساب البنكي للمصنع، وهو مالم يلتزم به المدعي. خامسا: تحملت بجانب التزاماتي الاساسيه بموجب عقد الشراكه المبرم بين الطرفين جميع مصروفات المصنع من سداد الايجارات لهييه المدن الصناعيه ورسوم العماله ورسوم الاشتراكات والفواتير وتكاليف توصيل الكهرباء وسيارات للمصنع بالاضافه الي مصروفات اخري والتي بلغت اجماليها (٥.٨٤٥.٦٢١) خمسه مليون وثمانمايه وخمسه واربعون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال، حسب الكشف المرفق بالفواتير (مرفق صوره). بناء عليه اطلب من فضيلتكم التالي: اوافق علي فسخ عقد الشراكه بين الطرفين. وارفض طلب المدعي تعويضه عن فوات المنفعه فتره العقد بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال لعدم استناده علي صحيح الواقع لما سبق ايضاحه. واستنادا للماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه اطلب تعيين خبير هندسي (مناصفه بين الطرفين) لتقدير تكلفه المعدات وكافه التجهيزات والفواتير والرسوم التي تمت من قبلي للمصنع حسب الكشف اعلاه، وتعويضي عن كافه المبالغ المسدده من قبلي للمصنع والمشار اليها اعلاه. وفي الجلسه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله والمدعي عليه وكاله وبعد الاطلاع علي ما الت اليه المرافعه في هذه القضيه رات الدايره حاجه هذه القضيه الي خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات الطرفين وتحديد مسيوليه كل طرف تجاه الاخر فقرر وكيل المدعي بانه يطلب ان يكون الخبير وفقا للبند الرابع عشر للعقد المبرم بين الطرفين وهم اصحاب خبره في هذا المجال. وقرر المدعي عليه بقوله انني ارفض ما ذكره المدعي وكاله واطلب تفويض الدايره الكتابه لخبير للاطلاع علي مستندات هذه القضيه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه، وتشير الدايره الي انها خاطبت ثلاث مكاتب محاسبيه لاعداد تقرير الخبير الا انه لم يصل للدايره سوي عرض واحد فقط وهو من مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال وافاد المدعي وكاله بانه تقدم في مذكرته بعدم حاجه القضيه لندب خبير، وافاد المدعي عليه بان الخبير المعين بالاتفاق ليس خبير وانما مجرد كهربايي. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، فسالت الدايره وكيل المدعي عن موجب طلبه التعويض تفصيلا علي ان يتقدم بها في مذكره ترفق من ضمن مرفقات القضيه خلال مده سبعه ايام علي ان يجيب المدعي عليه خلال مده سبعه ايام وجري افهام طرفي الدعوي انه سيجري فتح ايقونه تبادل المذكرات. وفي ١٧/٠٧/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للجواب علي استفسار الدايره في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٢/٠٧/١٤٤٢ه حول موجب استحقاق موكلي للتعويض تفصيلا حيث قام موكلي بتمكين المدعي عليه من المصنع وقام بكافه الاجراءات القانونيه لبدء العمل وتسليم المدعي عليه الخيط والمخيط لاداره المصنع الا ان المدعي عليه فرط وتعدي واخذ بالاعتبار مصلحه نفسه دون شريكه مما يجعله ضامن للاضرار التي سببها لموكلي ونبين ذلك تفصيلا وفق النقاط التاليه: اولا: استغلال المدعي عليه المصنع لاغراضه الشخصيه: جاء في محضر المقيمين المرفق سابقا ما نصه (بعد معاينه المعدات الموجوده بالمصنع تبين انها اغلبها معدات قديمه ولا تعمل ونرفق لكم تقييم اصحاب الخبره في حاله عملها وصلاحيتها وحاجه العمل لها) وجاء ايضا ما نصه (علما ان جميع المعدات المذكوره لا تعمل ولا تعتبر من ضمن التقييم الا اذا تم وتشغيلها وثبت حاجه المصنع لها..) كما جاء في تقرير وزاره الصناعه عند زيارتها للموقع بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ه والمقدم بمذكرتنا المؤرخه ٢٩/٠١/١٤٤٢ه ما نصه (وتم الوصول للمصنع عن طريق الاحداثيات وتبين ان المصنع مغلق ولا يوجد سوي عمال نظافه والمصنع متوقف عن الانتاج وتوجد بعض الملاحظات علي المصنع: ... ٤-وجود سكراب (ثلاجه وبراده مياه وكراسي حمام افرنجيه وغيرها) ويدل هذا علي قيام المدعي عليه باستغلال المصنع لاغراضه الشخصيه واستعماله لتخزين معداته الخاصه والتي لا يمكن استعمالها او استفاده المصنع محل الشراكه منها لكونها لا تعمل ولعدم حاجه المصنع لها لاختلاف نشاط المصنع عن النشاط المستفيد من المعدات الموجوده لا سيما وانه كان يقوم بانجاز بعض اعماله الخاصه التابعه لورشته الواقعه في الصناعيه القديمه في المصنع محل الشراكه مما يجعله وحده المستنفع من المصنع دون موكلي وبهذا يستوجب موكلي تعويض عن ذلك اجره مثل للمصنع علما بان المصانع القريبه من مصنع موكلي داخل المدينه الصناعيه وخارجها يصل اجره المتر ١٠٠ ريال (١٠٠* ٥٢٠٠=٥٢٠٠٠٠ ريال سعودي) وقد استغل المدعي عليه المصنع من تاريخ العقد ٢١/٠٤/٢٠١٦ حتي اليوم قرابه الخمس سنوات (٥٢٠٠٠٠*٥=٢٦٠٠٠٠٠ ريال سعودي). ثانيا: فوات المنفعه: تعاقد موكلي قبل خمس سنوات مع المدعي عليه لتحقيق هدف وغايه معينه (الربح والتكسب) وبتفريط المدعي عليه وتعديه حرم موكلي من غايته المبتغاه والمحققه له مهما بلغت قيمتها بسبب سوء اداره المدعي عليه للمصنع وتقاعسه في تنفيذ التزاماته التعاقديه والفشل في تشغيله وجلب المعدات والايدي العامله للمصنع كما قام بانتهاز فرصه ايقاف موكلي وعدم تواجده بالمصنع باستغلاله والانتفاع به لاغراضه الشخصيه بعيدا عن محل الشراكه (المشغولات الحديده) دون ان يمنح موكلي اي ارباح كما ذكرنا بالفقره اولا، فلو سلم موكلي من الشراكه مع المدعي عليه لكان بامكانه تشغيله لحسابه بواسطه ابنه (...) -وكيله انذاك ومدير المصنع حسب السجل التجاري- او تاجيره للغير بالقيمه المذكوره اعلاه (١٠٠ ريال للمتر)او اكثر لتحقيق المنفعه والمصلحه وقد سبق لمصنع موكلي انتاج البكرات الحديديه للكابلات حيث تصل به سعه الانتاج الي ٥٠٠ بكره شهريا للسنه الاولي و١٠٠٠ بكره شهريا للسنه الثانيه وتقدر نسبه الربح فيها ب ٣٠٠ ريال للبكره الواحده اي ما يعادل ١٥٠٠٠٠ ريال سعودي شهريا لم يستغلها المدعي عليه ويعمل علي انتاجها رغم وجود المعدات اللازمه لانتاجها، وقد حرم موكلي من استغلالها كما سبق لموكلي عرضها علي احد المصانع المتخصصه الكبري بالمملكه وتمت اجازتها من قبل مهندسيهم ورغبوا في التعاقد معه لتصنيعها وتوريدها لهم الا ان ظروف ايقاف موكلي حالت دون ذلك ناهيك عن ان المصنع مجهز بمعدات لتشكيل وخراطه المعادن كان ينبغي ان تدر علي موكلي ميات الالاف وقد حال دون ذلك العقد المبرم مع المدعي عليه فلا هو ادي موجبات العقد ولا ترك موكلي يستغلها لصالحه، وكذلك السلامه من تطبيق الغرامات والعقوبات النظاميه بحقه نتيجه عدم تشغيل المصنع مما يؤكد ويوجب استحقاق موكلي للتعويض عن فوات المنفعه المحققه لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) اصحاب الفضيله: يتبين لكم مما ذكر اعلاه موجب استحقاق موكلي للتعويض وحسب ما تراه المحكمه عادلا وجابرا للضرر مما تسبب به المدعي عليه لموكلي ويقدر موكلي اضراره بقيمه اربعه ملايين ريال سعودي نطلب الزام المدعي عليه بدفعها اضافه لاتعاب المحاماه بقيمه ١٥% من مبلغ التعويض. وفي ٢٥/٠٧/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد الكترونيه جاء فيها : اولا: ما زال يزعم المدعي استغلال موكلي المدعي عليه للمصنع لاغراضه الشخصيه، وهذا غير صحيح علي الاطلاق، ثم تطرق لعده امور، نرد عليها فيما يلي : استناده علي تقرير المقيمين، فقد تم الرد عليه بان تقييمهم غير مكتمل لانهم قيموا المعدات علي ارض الواقع فقط (رغم بخس تقييمهم)، ولم يتم تقييمهم للهنجر، وتجاهلوا فواتير مشتريات كثيره مسدده من قبل موكلي (المدعي عليه) بموجب ملفات محاسبيه، كما ان هناك مشاريع تمت داخل المصنع، وفواتير قيمه مضافه، وكل هذه الفواتير والواردات تحتاج الي محاسب قانوني لمراجعتها وتدقيقها. واما استناده لما ورد بتقرير وزاره التجاره عن ملاحظات زياره مندوبي وزاره التجاره للمصنع منها (.. ٤- وجود سكراب ثلاجه وبراده مياه وكراسي حمام افرنجيه وغيرها) فالثلاجه وبراده المياه تخص المصنع اما الكراسي الافرنجيه فلان موكلي يجري صيانه ل (٥) حمامات موجوده داخل المصنع وقد صادف زياره مندوبي وزاره التجاره اثناء صيانته لها. وقد استجاب موكلي لملاحظات وزاره التجاره، بدليل زياره مندوب وزاره التجاره للمصنع مره اخري عقب الزياره السابقه اعلاه بشهر، ولم يجد ايا من الملاحظات السابقه، وطلب استخراج شهادات التشغيل والصيانه لاجهزه الانذار ونظام مكافحه الحريق، واصدرت هييه المدن الصناعيه بناء عليه خطابها رقم ١٢٢٨٧٣٥٩٤ وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤١ه للمدعي للتاكد من تفعيل نظام الانذار ونظام مكافحه الحريق علي مدار الساعه بالموقع وكذلك التقديم علي الطلب الالكتروني لاستخراج رخصه تشغيل، ورخصه التشغيل تقع علي عاتق المدعي وليس موكلي كما ذكرنا سابقا. واما طلبه التعويض عن اجره المثل بمبلغ (٥٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) سنويا، ومبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) عن كامل المده، فهذا المطلب مرفوض تماما، لان المدعي مستاجر للمصنع من هييه المدن الصناعيه بمبلغ (٢٠,٧٣٦ ريال سنويا)، وليس مملوكا له وبالتالي لا يجوز له نظاما تاجيره للغير، كما ان موكلي هو المتضرر وليس المدعي كما يزعم، لان موكلي يسدد ايجاره سنويا طوال الفتره الماضيه (مرفق صوره من سداد الايجار السنوي للمصنع). ثانيا: اما ادعاءه بفوات المنفعه، وزعمه بانه سبق للمصنع انتاج بكرات حديديه للكابلات تصل به سعه الانتاج الي ٥٠٠ بكره شهريا للسنه الاولي و١٠٠٠ بكره شهريا للسنه الثانيه وتقدر نسبه الربح فيها ب ٣٠٠ ريال للبكره الواحده اي ما يعادل ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي شهريا ..، وردا علي ذلك كيف كان ينتج المصنع هذه الكميه في السابق وهو ليس به كهرباء اساسا، حيث ان تاريخ اطلاق الخدمه الكهرباييه للمصنع تمت بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٨م حسب الفاتوره المسدده من موكلي بمبلغ (٤٣,٤٠٢.٥٠) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه واثنين ريالا وخمسون هلله (مرفق صوره الاشتراك وفاتوره السداد)، اذا هذه بينه واضحه علي كذب وافتراء المدعي في دعواه ضد موكلي، ومحاولته اضاعه الوقت في ردود وافتراءات باطله ضد موكلي المدعي عليه. ثالثا: نرد بايجاز علي ما ذكره المدعي بمذكرته المقدمه عبر تبادل المذكرات والمؤرخه في ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢ه، وذلك فيما يلي: ادعي المدعي باننا ذكرنا في ردودنا السابقه بان الورشه الواقعه بالصناعيه القديمه مناصفه بين المدعي والمدعي عليه، وهذا لم يرد علي لسان موكلي نهاييا، فالورشه خاصه بموكلي المدعي عليه، والمصنع الذي تمت به المشاريع مناصفه بين الطرفين حسب عقد الشراكه المبرم بينهما. اما ردوده رقم ٢، ٣، ٤ من مذكرته سالفه الذكر فقد تم الرد عليها في ردودنا السابقه، لذا درءا للاطاله نحيل اليها. واما عن ادعاءه بانقطاع التيار الكهربايي عن المصنع منذ بدايه شهر يناير٢٠٢١م لعدم سداد الفاتوره بلغت اجماليها ما قيمته ١٦٠٥ ريال لمده اربعه اشهر، فواتير المصنع خلال سنه كامله ٧٠٠ ريال للشهر الواحد وقد صدرت فتوره الشهر الاخير ٢٥ ريال فقط. وان المصانع المماثله لعشره الاف ريال او اكثر شهريا وردا علي ذلك يحاول المدعي الاصطياد في الماء العكر، فقد ذكرنا سابقا ان خطوط الانتاج متوقفه لعدم كفايه العماله، علما بان المشاريع التي تمت بالمصنع لا تستهلك سوي ماكينات لحام ويوجد حوالي ٢٠٠ طن حديد بالمصنع لهذه المشاريع، ثم ان هذه الفتره تخللتها فتره ركود تام بالمملكه بسبب الجايحه العالميه فمن الطبيعي ان يقل استهلاك الكهرباء، اما عن انقطاع الكهرباء في شهر يناير ٢٠٢١م وعدم سداد اشتراك التامينات فموكلي قد توقف عن سداد اي رسوم للمصنع بعد اقامه المدعي لدعواه الماثله حتي يحسم القضاء فيها، وكيف يستمر ويتكبد موكلي مبالغ اضافيه وهو لا يعلم عن مصير عقد الشراكه بينه وبين المدعي وهل سيستمر ام لا بعد اقامه المدعي لدعواه الماثله. وعلي كل التمس من الدايره الموقره الموافقه علي حضور عمال المصنع (وهم علي كفاله المدعي) وذلك للادلاء بشهادتهم امام فضيله ناظر الدعوي علي تشغيل المصنع في مشاريع داخل المصنع تخص عقد الشراكه محل النزاع، وليس داخل ورشه موكلي كما زعم المدعي. بناء عليه، اطلب من فضيلتكم التالي: ١- تعيين محاسب قانوني لتصفيه عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، لتحديد مسيوليه كل طرف، والمشاريع التي تمت من خلال المصنع، ومراجعه كافه الفواتير المسدده من قبل موكلي المدعي عليه. ٢- اطلب اعاده احتساب نصيب الشريكين موكلي والمدعي في راس مال الشركه المبرم علي اساس المبالغ المسدده من قبلهما بموجب الفواتير. ٤- رفض جميع طلبات المدعي لعدم استنادها علي صحيح الواقع لما سبق ايضاحه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢/٠٨/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله والمدعي عليه اصاله والمدعي عليه وكاله وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ودراستها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها في القضيه مبني علي الاسباب الاتيه : (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه،او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وعن الموضوع فانه وبناء علي ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بفسخ العقد بينه وبين المدعي عليه، والتعويض بما قيمته اربعه ملايين ريال بسبب تفريط المدعي عليه في اعمال المصنع المشترك بينهم ، وبما ان عقد الشراكه بينهما والموقع من الطرفين المؤرخ في ١٤/٠٧/١٤٣٧ه نص في الماده ١٧ علي: "مده الشراكه عشره سنوات ولا يحق لاي من الطرفان فسخ عقد الشراكه قبل هذا الموعد ولا يحق لاي طرف التنازل عن نصيبه الي طرف اخر الا بعد موافقه الطرفان ". وبما ان الماده السادسه عشره من نظام الشركات نصت علي: " تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: انقضاء المده المحدده لها، ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام. تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه. انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك او مساهم واحد، ما لم يرغب الشريك او المساهم في استمرار الشركه وفقا لاحكام النظام. اتفاق الشركاء علي حلها قبل انقضاء مدتها. اندماجها في شركه اخري. صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها، بناء علي طلب احد الشركاء او اي ذي مصلحه، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا ". وحيث ان الشراكه بين الطرفين قد بدا العمل علي تنفيذها والتزم كل شريك مقابل ذلك التزامات حسب العقد وباقرار الطرفين فان لا يحق لاحد الشركاء المطالبه بالتعويض اذ ان الشركاء بعد البدء في تنفيذ ما التزم به حسب عقد الشراكه مسؤولون عما ترتب علي هذه الشراكه من ربح او خساره ، كما ان المدعي عليه لا يمانع من فسخ العقد ووافق عليه في اول رد علي الدعوي فليس محلا للخلاف ، كما ان الدايره رات عدم حاجه القضيه الي تعيين خبير مادام ان طلب المدعي منحصر في الفسخ والتعويض والذي لا تراه الدايره طلبا مستقيما ابتداء والدايره ليس لها سوي النظر في الدعوي بناء علي طلب المدعي ، لذلك تري الدايره ان ليس للمدعي المطالبه بالتعويض دون النظر في مسؤوليه والتزام كل طرف تجاه الاخر عليه فان للمدعي المطالبه بالتصفيه لمعرفه حقوق كل طرف تجاه الاخر مما تتجه معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢ /٨ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١١٢٤٧لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)