moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1246 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 24/04/1442ه وفيها (في هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يرد اعتذاره للدايره رغم تبلغه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وقرر المدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (2700) لاجل تركيب مكينه علي سياره موديل (...) من نوع (...) وكان الاتفاق علي ان تكون المكينه استاندر غير مفكوكه وتبين له ان المكينه مفكوكه وتخرج دخان ازرق بعد اثنا عشر يوما من تركيبها وبعد مراجعتي اخبرني سوف تاتي مكاين وتاخذ مكينه اخري فقام يماطل ولم يرد علي الاتصالات واطلب اعاده المبلغ واعاده المكينه الرجيع ثم عرضت عليه الدايره اداء اليمين علي دعواه وبعد تذكيره بعظمه اليمين حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه قام بتركيب مكينه علي سيارتي من نوع (...) موديل (...) وسلمته مقابل ذلك مبلغ قدره 2700 وكذلك المكينه السابقه التالفه علي سيارتي سابقا كما اقسم بالله العظيم ان المدعي عليه حين تبين لي الخلل في المكينه المشتراه وعدني باستبدالها ثم ماطل وقطع التواصل معي)، ثم رفعت الجلسه للحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شراء المدعي مكينه من المدعي عليه واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه برد مبلغ المكينه المشتراه للعيب حيث تبين له ان سبق فكها وانها ليست سليمه وتركيب مكينه سيارته الرجيع وذكر ان المدعي عليه وعده بفعل ذلك ثم ماطله، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، واذ قدم المدعي بينته علي صحه دعواه ومطالبته من خلال فاتوره الشراء وكان تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه القضاييه بالصفه الصحيحه رغم علمه بالموعد وعدم اعتذاره عن تخلفه عنها وعدم تجاوبه مع الدايره في الترافع الكتابي قرينه علي صحه دعوي المدعي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فقد وجهت الدايره للمدعي اليمين علي صحه دعواه فاداها علي النحو الوارد في الوقايع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بفسخ عقد البيع والزام المدعي عليه برد قيمه المكينه المعيبه للمدعي وقدرها الفان وسبع ميه ريال وتسليمه المكينه الرجيع واستلام المكينه المعيبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بفسخ العقد والزام (...) رقم الهويه (...) باعاده مبلغ 2700 الفين وسبعمايه ريال واعاده المكينه الرجيع واستلام المكينه المعيبه من (...) رقم الهويه (...)، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي