tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vd 2021 1185

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:10474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١
صدي
(VD-2021-1185) القرار رقم
(V-39115-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتي:
ضريبه الدخل - الفتره الضريبه - عدم سماع الدعوي لاقامتها قبل اوانها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في الفتره الضريبيه للربع الثاني لعام ٢٠٠٠ - دت النصوص
- النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض لدي الهييه العامه للزكاه والدخل ابتداء قبل تقديمها الي الامانه العامه للجان الضريبيه -
 ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض لدي الهييه ابتداء - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لرغعه قبل اوانه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
المستند:
- الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي واله وصبهم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٣٢١٢٥ الموفق ٢٠١١٠٩/٢٠ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الدام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١) بتاريخ ١٠١٦٥
و تعديلا ته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) بتاريخ ١٠٤٧٩/١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد
الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريريه
.م٢٠٢١/٠٢/٢٥ بتاريخ

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
تتلخص وقالع هذه الحيي ان / سعودي الجنسيه بموجب (هويه رقم ...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي
تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بالفتره الضريبيه للربع الثاني لعام ٢٠٢٠ مبلغ (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
وحيث اوجزت المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك ردها " حيث نعت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: "يbezول لمن در في شانه قرار من هذه العزات علي عقفا لما تغطي به قواعد عمل ليان القصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز
والمنازعات الضريبيه. "كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل ليان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض
خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه اومضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما
ياتي: ٢ - اقامه دعوي التخلم مباشره امام لجنه الفصل. " وبناء علي ما تقدم، فانه كان يجب علي المدي ابتداء تقدم باعتراضه
لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل
استيفاء هذا الاجراء معيا بشكل، وتطالب الحكم بعدم قبول الوعي شکل.
ولم تحضر المدينه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقدها ولم يرد منه اي عذر مانع من ضرها،
ومشاركه ممثل المدعي عليها ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وبمواجهته
بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار
القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢٧١) وتاريخ ١٣٨/١١/٢١ ه وتعديلاته، وعلي اللاتخيه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للمزكه والدخل
برقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١١٨٤ وعلاقه عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم (٢٥٠٠) وتاریخ ١١٨٤. وعلاقه الم Expectedه المضافه لمدوله لمدوله مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والجمارك بشان قرار الهييه المتعلق
بالفتره الضريبيه للربع الثاني لعام ٢٠٠٥. وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه ولايحته التنخيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه،
وحيث الثابت بان الدعوي تم تقدمها في ٢٠١١/٠٢/٢٥، وبالرجوع لملف الدعوي وما افاد به مقدم الدعوي ب “ بتاريخ
٢٠٢١/١٠١/١٢ ماجنا اشعار تقييم نهايي وفوجينا بان الهييه قامت الاغاء المشتريات وطالبتنا بمبلغ (٦٦١,٦٦١) ريال ضريبه واجبه
ال سداد وايضا مبلغ (٥٣٨٩,٤٨) ريال قيمه غرامه واجبه السداد والتنميه للاعتراض علي سيستم الهييه طالبونا بتقديم ضمان
مالي ونحن مع الاسف للمركز المبلغ حاليا.... فتقدمنا لسعادتكم بهذا الاعتراض". وبالرجو لما دفععت به المدعي عليها -
الهييه - بان المدعي لم يتقدم بالاعتراض لديها ابتداء. ولما سبق بيانه وحيث الثابت بان المدعي لم يتقدم بالاعتراض لدي الهييه
ليتم اعلامه كتابيا بوجود السداد لتقدم الاعتراض، عليه فان الدعوي تم تقدمها سابقا لاوانها وفق ما نصت عليهها الماده (٢)
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد للتسويه دون الوصول الي
تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل
في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، "وعليه فان الدعوي تم تقدمها
قبل اوانها وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبعد النظر في
الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحضر لغرض المداوله وعمل باحكام
النظام ولايحته التنفيذيه قواعد عمل اللجان الضريبيه قرت الدايره بالاجماع:
القرار
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي لاقامتها قبل انواعها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، wed حدت الدايره للاتون يوما موعدا لتسلم نسخه
القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثناعه خلال (٢٠) للاثنين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y