moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه طلب فيها اثبات حاله العباره الواقعه في (...) لعدم قيام المدعي عليها بالاعمال المتفق عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٩-٠٥-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي/(....) بموجب وكاله رقم (.....) وبموجب هويه رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه فارفق صحيفه طلب محرره عبر خانه المحادثات ونصها:( الوقايع: لقد تعاقد المدعي بصفته مالك مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مع المدعي عليها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ه (مرفق١)، علي قيام المدعي عليها علي انتشال العباره (...) الغارقه بغطاس (...) ، في مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما ، وقد اتفق الطرفان علي ان تكون القيمه الماليه لانتشال العباره بمبلغ وقدره (٣٣٠٠٥٠) ثلاثمايه وثلاثون الفا وخمسون ريال سعودي علي ان يدفع المدعي دفعه اولي من العقد بمبلغ (١٩٨٠٣٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثون ريال قد تم دفعها من قبل المدعي للمدعي عليها بموجب حواله بنكيه (مرفق ٢) بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ه ، حيث قد تم الشخوص من قبل المدعي الي العباره الغارقه وبمعاينتها اتضح عدم قابليه انتشالها لوجود فتحات بجسم العباره ولا بد من اجراء اعمال لحامات بها ، حيث تم مراسله المدعي بموجب ايميلات (مرفق ٣) متضمنه طلب المدعي عليها من المدعي شراء لحامات لاكمال اعمال انتشال السفينه وعليه فقد تجاوب المدعي مع المدعي عليها باصدار امر شراء لحامات بمبلغ (١٩٧٠٠٠) مايه وتسعه وسبعون الف ريال سعودي بموجب حواله (مرفق ٤) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٥ه، و عليه فلم تقم المدعي عليها بتنفيذ اي من الاعمال المتفق عليها بالعقد ولم تقم بارجاع المبالغ المحوله لها ، واشاره الي الدعوي رقم (٤٦٧٠٥٦٤٨٥٣) المنظوره لدي الدايره لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المتضمنه الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم لعدم تنفيذ الاعمال المشار اليها بعاليه ، وحيث ان جسد العباره عرضه للتاكل بسبب بقايها غارقه لفتره طويله ويجب التعاقد مع شركه اخري حتي يتم انتشال العباره في اقرب وقت ، وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد نص في الماده (٣٣) علي (يجوز -بقرار من المجلس- ان تؤلف في المحكمه دايره ابتداييه مكونه من قاض واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجله، والطلبات الاخري التي يحددها المجلس) ، وفي الماده (٣٦/ا) علي (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:ا-المعاينه لاثبات الحاله) لذا وتاسيسا علي ما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: بناءا علي ما تم ذكره اطلب الحكم بما يلي: لذا اطلب الخروج واثبات حاله العباره). ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: ١-معاينه العباره (...) الغارقه بغطاس (...) المتعلقه بالعقد محل الدعوي. ٢-اثبات حاله العباره. ٣-حصر الاعمال المنفذه ان وجدت. ٤- حصر الاعمال غير المنفذه. ٥-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. ثم اودع الخبير تقريره بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م والمتضمن:(اثناء المعاينه وجدنا ان العباره لا تزال غارقه في المياه ولم يتم انتشالها. وتم الاستعانه بغواص المدعي ليقوم بتصوير العباره تحت الماء وتم تسليمنا الفديو والصور الخاصه بالعباره وهي عالقه تحت المياه. وتم ملاحظه ان جزء من العباره يظهر اعلي سطح المياه.ولم يتم انتشال العباره وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ويوجد ثقوب وفتحات متفرقه في هيكل العباره مما يعيق اعاده تعويم العباره.). وفي جلسه ٠٣-٠٦-١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي/(...) بموجب وكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م وبعرضه علي وكيل المدعي قرر قناعته بالتقرير، وبعد دراسه الدايره للطلب، رات صلاحيته للفصل فيه وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: لما كان طلب المعاينه لاثبات الحاله ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (٢/ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث طلب وكيل المدعي اثبات العباره العايمه مياه البحر الواقعه في (...)، وذلك لعدم قيام المدعي عليها بانتشال العباره وفق المتفق عليه، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، استنادا الي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في عدم قيام المدعي عليها بانتشال العباره العايمه في مياه البحر، ولانها معرضه للتاكل؛ فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. وحيث انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي اثبات حاله العباره بناء علي المعاينه، ولم تجد الدايره ما يحول دون الاخذ بالتقرير، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الاشاره الي ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله، وان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله الاعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). نص الحكم: حكمت المحكمه باثبات حاله العباره (...) العايمه في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركه .....)، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب المعاينه لاثبات العباره محل الدعوي العايمه في (...)، وذلك لعدم قيام المدعي عليها بانتشال العباره وفق المتفق عليه، وباحاله الدعوي الي دايره الطلبات والاوامر الاولي اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٦ه والقاضي باثبات حاله العباره (...) العايمه في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب "شركه (....)". ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الحكم تضمن الفساد في الاستدلال وعدم سلامه الاستنباط ومخالفه الثابت بالاوراق والمستندات المقدمه في الدعوي واصاب الحكم المعترض ضده العديد من العيوب الجوهريه في الاستدلال احدها الخلل في الاستنتاج والارتباط السببي حيث ان هذا التقرير لا يصلح للاعتماد والاستناد حيث اصابه العديد من العيوب الجوهريه الفنيه منها القصور في البيان وانتفاء الجديه الحياده في تنفيذ المهمه الموكله اليه من قبل المحكمه حيث لم يتواصل الخبير مع موكلتي ولم يخطرها بموعد المعاينه ولم يمنحها حق الحضور وتقديم ما لديها من مستندات تثبت قيامها بالاعمال المنصوص عليها في العقد وتبين ان السبب في توقف العمل يعود الي المدعي الذي كلف موكلتي المدعي عليها باعمال اضافيه خارج نطاق العقد، كما ان الخبير لم يقم بتنفيذ مهمه المعاينه بنفسه بل قرر الاستعانه بغواص المدعي ليقوم بتصوير العباره تحت الماء وهذا الامر مثير للشك والربيه في النتيجه التي توصل اليها الخبير مما يجعل هذا التقرير مشيب بالعور والعيب في التنفيذ وقد خالف الخبير المهمه الموكله اليه من المحكمه وبالنظر الي تقريره تجده خاليا من الاعمال المنفذه من موكلتي المدعي عليها المثبته وجاء التقرير خاليا من بيان الاعمال الغير منفذه ولم يذكرها الخبير وخالف الخبير في سبيل اداء مهمه سماع الخصوم وملحوظاتهم وسماع اقوال موكلته ومن ثم يتضح بجلاء ان هناك فهم خاطي للعناصر الواقعيه وعدم منطقيه النتيجه التي استخلصتها المحكمه من وقايع الدعوي وكذلك القصور في تسبيب الحكم والاخلال بحق الدفاع واستخلاص الواقعه من مصدر لا وجود له ولم يتم اشعار موكلتي المدعي عليها بالتقرير الصادر من الخبير الذي لم يقم بالاتصال عليها اصلا لحضور المعاينه ولم يمكنها من تقديم المستندات ومناقشه ما قدمه الخصم ولم تمكن لمحكمه موكله من ذلك وهذا فيه مخالفه للنظام وان موكلتي قدمت الفواتير التي تم صرفها من المدعي نظير الاعمال التي قامت بتنفيذها وهي دليل قاطع علي وجود اعمال منفذه ورغم ذلك فان المحكمه لم تناقش الخبير في كل ما ذكر واختتم بطلب ١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد المحدد نظاما. ٢-الغاء الحكم المعترض عليه فيما حكم به والحكم مجددا باعاده المعاينه لاثبات الحاله علي نحو يتفق مع صحيح النظام. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الرابعه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٦ه، بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، وينعقد الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي بموجب ما نصت عليه الماده (٨٠) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع فان المقرر نظاما اقتصار نظر دايره الاستيناف علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي كما هو منصوص الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دايره الاستيناف عما اثير، ذلك انه يتطرق الي النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الدخول في الموضوع ومن ثم فان الخوض في الموضوع يتاتي بحثه لدي الدايره المختصه، واختصاص هذه الدواير مقيد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ولاسيما ان المستانف -المدعي عليه- لم يحضر جميع جلسات الدايره الابتداييه مع ثبوت تبلغه بها، ولاسيما ان هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين في بحث مطالباتهم موضوعا لدي الدايره المختصه، اذ ينحسر اختصاص هذه الدايره في حدود تحقق شرايط الطلب المستعجل من عدمه، وعليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها، وعدم تقديم مايؤثر علي نتيجته، مما تنتهي الدايره الي تاييد الحكم محل الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر برقم ٤٦٣٠٥٠٧٢٧٦ من دايره الطلبات والاوامر الاولي الابتداييه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ والمنتهي الي اثبات حاله العباره (...) العايمه في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركه ......) ، وبالله التوفيق.