tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4631005703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2025-05-23 date_hijri=1446-11-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a810d2b6-f8b5-4117-8b14-2d662e183383 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670847221 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (19) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/20ه الموافق 2022/03/23م بثمن اجمالي قدره (199,164.94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/09/13ه الموافق 2024/03/23م بمبلغ قدره(199,164.94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب صادر من المدعي عليها)، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1444/8/27ه حضر الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: حسب ماتبين لدينا في حسابات المؤسسه المملوكه والمقام عليها هذي القضيه ومانص فيها من معلومات بادعاء المبلغ الذكور بانه غير صحيح كما تبين لدينا بضاعه موجود بالمحل لم يتم ارجعها وانتهاء تاريخها لما يعرض المؤسسه الي غرامات البلديه. عليه نرجو من سعادتكم مراجعه المبلغ المطالب به وحسب ماتبين لدينا بان المطالب به غير صحيح كما لايوجد فواتير رسميه برقم ضريبي ومختومه باسم المحل باستلام البضاعه كما يوجد حوالات ماليه لحساب الشركه لم يتم خصمها من الحساب ولم يتم ارجاع البضاعه المنتهيه و استبدلها عليه اثبات كشف الحساب من الشركه بختم وموثق بالسندات المستلمه كما نطالب بخصم الحوالات الماليه وارجاع البضايع ذات التواريخ المنتهيه كما انه ارفق كشف حساب ليس له صله باسمنا وبرقمنا الضريبي ونرجو من سعادتكم الزام المدعي باثبات ماتقدم به بالمطالبه وارفاق كشف حساب صحيح باسمنا وليس باسم مؤسسه(...) للمواد العذاييه وهذا لايمتنا لنا بصله علما انه ارفق فواتيروكشف حساب لاتخص مؤسستنا ولايوجد بها ختمنا ورقمنا الضريبي ولا اشعار منا بستلام البضاعه بما انه يدعي بكشف الحساب هذا له سنه وغير صحيح ، كما عقب وكيل المدعيه بما يلي نصه" ان جميع ما ورد بجواب المدعي عليها كلام مرسل ومتناقض مع بعضه وغير مؤثر في صحه المبلغ محل المطالبه ، وذلك بموجب ما هو ثابت بكشف الحساب المستخرج من البرنامج المحاسبي لمؤسسه المدعي عليه وعلي مطبوعاتها الرسميه والمرسل من جهته للمدعيه، والذي يعتبر حجه علي المدعي عليه في اثبات ما في ذمته للمدعيه - المبلغ محل المطالبه - عملا بالمادتين (30 ، 31) من نظام الاثبات ، ولا ينال من صحه ذلك ما ذكره المدعي عليه من وجود بضاعه لديه بالمحل لم يتم ارجاعها وانتهاء تاريخ صلاحيتها ، باعتبار ان ذلك تحكمه شروط الاسترجاع والاستبدال المعمول بها فيما بين الطرفين ولا اثر لها بالتالي في صحه مبلغ المطالبه . ثانيا : اما فيما يخص كشف الحساب الخاص بمؤسسه (...) للمواد الغذاييه ، فهو لا يخص المدعي عليه ومرفق بالخطا ونطلب استبعاده من مستندات الدعوي . لذلك نطلب رد جواب المدعي عليه لعدم صحته والحكم بالزامها بدفع مبلغ (199,164.94) ريال مايه وتسعه وتسعون الف ومايه واربعه وستون ريال واربعه وتسعون هلله للمدعيه." وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، واما عن موضوع الدعوي: ولما كان وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (199,164.94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته بانكار طلب المدعيه وان وان ليس لديه بينه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم فواتير، وكشف حساب، ومطابقه الرصيد؛ وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، )، وبما ان المدعي عليه لم يدفع بعدم صحه المنسوب اليه، و اقر بصحه التعامل والعلاقه التعاقديه، وحيث انه دفع دفعا ولم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعي، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (199,164.94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670847221 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (199,164.94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/09/1446ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (199,164.94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 14/11/1446ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها" اولا : ان الحكم في الزام موكلي بالمبلغ المحكوم به قد جانبه الصواب : - ان موكلي في اجابته لم يقر بصحه الدعوي فقد انكر مطالبه المدعيه بالمبلغ المحكوم به لعدم صحته والصحيح ان للمدعيه في ذمه موكلي مبلغ وقدره ( 156،000) مايه وخمس وستون الف ريال لا غير وما يؤكد عدم صحه الدعوي فان المدعيه لم تقدم فواتير رسميه برقم ضريبي مختومه باسم المحل باستلام البضاعه وفق ما يوجبه النظام والعرف التجاري بحيث يجب ان يكون المحرر يظهر الحقيقه كذلك فان المدعيه ارفقت كشف حساب ليس له صله باسم محل موكلي بل باسم مؤسسه(...) للمواد الغذاييه وقد اقرت المدعيه بذلك الامر الذي يلقي بظلال من الشك في المبلغ الذي تطالب به و المحدد في المحرر مما يعني عدم صحه الحكم بالمبلغ المحكوم به . ثانيا : جاء الحكم قاصرا في اسبابه : - ان موضوع الدعوي من المسايل الفنيه التي تقتضي ندب خبير محاسبي وفقا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات فقد جاء الحكم قاصرا في اسبابه و تعجلت الدايره في اصدار الحكم دون ندب الخبير حتي تظهر لها الحقيقه خاصه بعد انكار موكلي لكامل المبلغ الذي تطالب به المدعيه لكونه غير مطابق مع البرنامج المحاسبي لموكلي لذلك اطلب ندب خبير محاسبي للمراجعه والمطابقه بين فواتير المدعيه والبرنامج المحاسبي لمحل موكلي والاطلاع علي الفواتير ورفع تقرير خبره بذلك حتي يتم الفصل في النزاع محل الدعوي وفق المقتضي الشرعي والنظامي . ثالثا : عدم صحه المحرر الذي استندت عليه الدايره في الحكم : - ان الاستناد علي الماده (29) من نظام الاثبات في غير محله وذلك لعدم صحه المحرر الذي استندت عليه الدايره في الحكم حيث ان المدعيه قدمت مستند قبل المرتجع بمبلغ وقدره ( 199،164،94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله ) ولم تقم المدعيه بحساب البضاعه المرتجعه ذات التواريخ المنتهيه وتخصمها من مبلغ المطالبه وبالتالي فان الحكم محل الاعتراض استند علي محرر غير صحيح مما يعني عدم صحه المبلغ المحكوم به فضلا علي انه جاء مغايرا للاتفاق الذي تم بين الطرفين بشان البضاعه المرتجعه الامر الذي اطلب معه نقض الحكم . الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره فان موكلي يطلب من فضيلتكم الاتي : - قبول الاعتراض شكلا . نقض الحكم موضوعا . رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي منها. " وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

وبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي ما اشتملت عليه المنازعه من مناشده المدعيه وفقا لصحيفتها ، وبما ان المستانف تقدم بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما بخصوص نظر النزاع موضوعا فقد استبان لهذه الدايره صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي ولم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (15/09/1446) في القضيه رقم (4670847221) القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (199,164.94) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، وبالله التوفيق.