moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم (1671) لعام 1439ه المقامه من (المدعيه)/ شركه (...) ضد (المدعي عليها)/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد 13/8/1439ه اجتمعت الدايره التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي/ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي/طلال بن ثامر المطيري عضوا وبحضور مطلق بن شارع الحمادي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 3/4/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/1/1439ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ان المدعي عليها اشترت اجهزه طباعه رقميه بقيمه ستمايه وخمسون الف ريال علي ان يكون السداد علي دفعات وقد استلمت المدعيه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها خمسمايه الف ريال علي ان يتم دفعها علي عدد اربعه عشر قسط شهري قيمه كل قسط خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المتبقي وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال، وبعد احالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر ضبط القضيه، حيث حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/1/1439ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، وفي الجلسه قررت الدايره مخاطبه اداره تنفيذ الاحكام لوضع المدعي عليها علي قايمه يبلغ بالمراجعه وفي يوم الاثنين 26/5/1439ه حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/1/1439ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض وتم ابلاغه بموعد الاربعاء 26/6/1439ه حيث حضرت فيها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/6/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض كما حضر (...) وذلك بالوكاله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/6/1439ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته ادعت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله بعد تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وبجلسه الاربعاء 9/8/1439ه حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/6/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ثم طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم بينتها علي الدعوي وبعد قفل المحضر حضر (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) وقدم مذكره تضمنت ان المؤسسه المدعي عليها تحولت لشركه وعليه فلا صفه للمؤسسه المدعي عليها كما ان المدعيه هي من قصرت في تنفيذ العقد ولم تقم بتوريد الاله، وبجلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/6/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها وذكرت وكيله المدعيه انه سبق وان حضر وكيل المدعي عليها وتم ابلاغه كما حضر شخصا اخر ودفع بان المؤسسه المدعي عليها قد تم تحويلها الي شركه وهي تتمسك بدعواها تجاه المؤسسه وصاحبها وقد تبلغ وكيلهم بالقضيه ولم يحضر وبسؤالها عن دعواها ادعت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المؤرخه بتاريخ 7/5/1439ه المتضمنه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان حقيقه دعوي المدعيه تنحصر بالمطالبه بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال قيمه اجهزه طباعه رقميه اشترتها بقيمه ستمايه وخمسون الف ريال علي ان يكون السداد علي دفعات وقد استلمت المدعيه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها خمسمايه الف ريال علي ان يتم دفعها علي عدد اربعه عشر قسط شهري قيمه كل قسط خمسه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المتبقي وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، وحيث قدمت المدعيه نسخه من عقد البيع المؤرخ 16/2/1438ه وتم مطابقته مع الاصل وقد حدد في الماده الرابعه طريقه الدفع وحيث اقرت المدعيه انها استلمت مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال (مايه الف ريال عند التعميد وخمسون الف ريال عند التسليم) مما يظهر معه استلام المدعي عليها للاله محل عقد البيع، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون الفقره الثانيه منها علي ان (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيل في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ثبت ان وكيل المدعي عليها تبلغ بموعد نظر القضيه وسمع الدعوي وطلب مهله للاجابه عليها وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتقديم الرد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال واعتبار الحكم في مواجهتها حضوريا. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل شركه (...) اذ ان المذكره المقدمه منه لا تعد مقبوله لتقديمها منه بصفته ممثل لشركه (...) ولم يقدمها بصفته وكيل المؤسسه المدعي عليه وصاحبها اذ ان الدعوي علي مؤسسه (...) وصاحبها قبل تحولها لمؤسسه فلا عبره لما ورد فيها لعدم صفه شركه (...) في الدعوي والمدعيه حصرت دعواها في مواجهه المؤسسه لان التعامل مع المؤسسه وصاحبها ولم تقبل الحواله وبالتالي فيبقي صاحب المؤسسه مسؤولا عن التزامات تجاه الغير. (لذلك وبناء علي ما تقدم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مطلق الحمادي القاضي طلال بن ثامر المطيري القاضي ابراهيم بن احمد الجراح رييس الدايره ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 1534 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد اﷲ الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبد اﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي مطالبه بثمن بيع الات طباعه (...). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فانه وبحسب اوراق القضيه المؤسسه المدعي عليها لم يعد لها وجود، وقد تحولت بذات السجل التجاري الي شركه، والمدعيه اصرت علي ان دعواها الماثله علي المؤسسه وليس علي الشركه، وعليه فان دعواها غير مقبوله من هذا الوجه، وهي تقيم الدعوي اذا شاءت اما علي صاحب تلك المؤسسه بشخصه او علي الشركه، واقامه الدعوي علي الشركه ليس من باب الحواله، ومن جهه اخري فان المدعيه لم تقدم اي مستند علي تسليم المبيع، وقد ورد في الاوراق انكار وكيل الشركه لتسلم المبيع ، ومتي كان الامر كذلك فانه وبعد اقامه الدعوي علي وجه مقبول، تسال الدايره المدعي وكاله (...) بينه علي تسليم المبيع، فان اقامها والا افهمته بانه ليس له الا يمين المدعي عليه وبهذا يصلح الحكم حسب المقتضي الشرعي والنظامي، ولذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم، والي الحكم بعدم قبول الدعوي الماثله لهذه الاسباب. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/8/1439ه في القضيه رقم 1671 لعام 1439ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقيده قضيه برقم (...) لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...). امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو عبد المحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان