moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٧٤٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (قام المدعي بالعمل (بناء عقارات وبيعها)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بناء الفلل وبيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه في بناء فلل سكنيه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه، وارباح من الشراكه القايمه بيننا. وقد تضررت بسبب هذه القضيه باللجوء للقضاء لاستحقاق مبلغ راس المال والارباح مما ادي الي (اللجوء الي مكتب محاماه)، واطلب عن ذلك مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ثم اختتم صحيفته بطلب قيمه راس المال البالغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، والارباح في الشراكه القايمه البالغه قدرها (١,٨٨٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وثمانون الف ريال). وتشير الدايره الي انه سبق النظر في موضوع الدعوي في المحكمه العامه بالصك رقم (٤٣١٨٨٣٨٢٨) بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه، وقضت بان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، وعليه باشرت الدايره نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعي المثبته بياناتها وصفتها في محضر الجلسه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤالها عن دعواها اجابت بما نصه: (قام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعي للمساهمه بمشروع عقاري بغرض شراء قطعتي ارض والبناء عليها ومن ثم بيع الفلتين واقتسام الارباح حسب الانصبه علي ان تكون قيمه المساهمه في المشروع بواقع (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال للسهم الواحد وحيث ساهم المدعي السيد (...) بمبلغ (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال قيمه ثلاثه اسهم ونصف، وبعد ان قام المدعي عليه بشراء القطعتين باسمه بموجب صكوك ملكيه وقام باستخراج رخصه بناء واقام فلتين عليها لم يطلع المدعي علي ما الت اليه المساهمه حيث ابي ان ينفذ التزامه وماطل وبدا يراوغ بحجه انه لم يجد السعر المناسب للبيع، وحيث ان المدعي عليه قام برد جزء من راس المال مبلغا قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال للمدعي بموجب حواله ومن ثم استمر بالمماطله بارجاع متبقي راس المال وصرف الارباح، واتضح باقرار منه في مجلس قضايي (حكم صادر من المحكمه العامه) انه تصرف بالفللتين بالبيع علي ثمن قدره (٢،٢٠٠،٠٠٠) مليونان وميتا الف، لذا بناء علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليه بارجاع المتبقي من مبلغ راس المال مبلغ (٣١٠،٠٠٠) كما نطلب الزام المدعي عليه باثبات ثمن المبيع الذي اقر فيه والزامه بصرف الارباح الناتجه عن المساهمه بمبلغ (٣٥٠،٠٠٠) والمستحقه للمدعي، واخيرا الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال) وبسؤالها هل لديها مزيد بينه او اضافه؟ اجابت: اكتفي بما قدمته في ملف القضيه ومرفقات الدعوي وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعي عن طلبات موكلها بشكل دقيق اجابت قايله: اطلب رد راس المال المتبقي وهو (٣١٠.٠٠٠ريال) بالاضافه الي اتعاب الترافع، اما ما يتعلق بالارباح فاحتفظ بحق موكلي لرفعها في دعوي مستقله هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: اقر باستلام موكلي لهذا المبلغ وسبب عدم السداد ان هناك شخصا ثالثا تم بيع العقار عليه وتم رفع قضيه عليه. هكذا اجاب. وبسؤاله عن اقراره الصريح امام المحكمه العامه اجاب قايلا: ان الاقرار كان في حال سداد الشخص الثالث للمبلغ. هكذا اجاب. كما عقبت وكيله المدعي بان المدعي عليه استلم من الشخص الثالث مبالغ كما اقر بذلك بالمحكمه العامه هكذا عقبت. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل اشترط موكلك ان اعاده راس المال مرتبط ببيع العقار وسداد الشخص الثالث؟ فاجاب قايلا: (لا)، وانه صدر حكم علي الشخص الثالث وانه قيد التنفيذ. عليه هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فيناء علي ما تقدم وسلف، ولما كانت العبره في الطلبات الختاميه، وبما ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليه برد راس المال المتبقي وهو (٣١٠.٠٠٠ريال) وفق ما هو مبين في صحيفه الدعوي؛ وبما انه سبق صدور حكم من المحكمه العامه في القضيه رقم (٤١١٢٤٣٥٩٤) بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤١ه، والمكتسب الصفه النهاييه باختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع؛ باعتباره شركه مضاربه، لذا فان الدايره ملزمه بنظر النزاع وفقا للفقره (٧٨/١) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤١ه، ونصها: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها . وبما ان المدعي عليه وكاله اجمل اجابته في: انه يقر باستلام موكله لهذا المبلغ، وسبب عدم السداد انه هناك شخص ثالث تم بيع العقار عليه، ولم يتم استلام الثمن حتي الان، وبما انه من المتقرر ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، فتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه فرط في حفظ راس المال؛ حيث انه باع العقار للمشتري بمبلغ وقدره مليونين وميتين الف ريال، دون استلام الثمن، وانما استلم ما مقداره تقريبا (٣٠%) من ثمن العقار وفق ما هو مذكور في وقايع القضيه المشار اليها في اعلاه رقم (٤١١٢٤٣٥٩٤)، ولم يسلم للمدعي من راس ماله سوي (اربعين الف ريال) وبما ان العاده جرت ان بيوع العقارات انما يسلم ثمنها كاملا قبل الافراغ او ان ياخذ ضمانات كافيه لحفظ الحق كالرهن، او ان يكون المتبقي من ثمن البيع اقل من الثمن المستلم علي اقل الاحوال، وبما ان المدعي عليه لم يقي بشيء من هذا، بالاضافه الي ان اعاده راس المال ليس مرتبط ببيع العقار ولم يكن بين طرفي الدعوي اتفاق علي ذلك وفق اقرار المدعي عليه، وبما ان الاقرار حجه علي المقر يحكم به، ويؤخذ بمقتضاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه: (...) بان يدفع مبلغا قدره (٣١٠.٠٠٠ريال) للمدعي (...) هويه وطنيه (...)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.