moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٦٥٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه قد تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء فلل سكنيه، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩١٥٠٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٦٠٩٤٧) ثلاثه ملايين وستون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٠٠٦٥٧) ثمان ميه الف وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥١١٠٨٥) مليونان وخمس ميه واحد عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٨٠ بالمايه بمبلغ وقدره (٢٥١١٠٨٥) مليونان وخمس ميه واحد عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال).) وطلبت وكيله المدعيه في ختام الصحيفه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥١١٠٨٥) مليونان وخمس ميه واحد عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب افاده النظام، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي خطاب الاخطار وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي خطاب الاخطار فتبين لها ان الخطاب لم يتضمن مبلغ المطالبه، وانما اكتفت المدعيه بطلب الزام المدعيه بسداد المتاخرات الماليه دون ذكر قيمتها، مما يكون الاخطار مخالف لما نص عليه في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان الاخطار غير مكتمل الاركان، مما يؤدي الي عدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.