tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5609 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1434-10-07 document_type=ruling entity=document_number:9e95982a-dfb8-42fb-aab6-3adb5cbf26f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5609 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد مرزوق عايد الحارثي هويه وطنيه (...)
ضد/ عصام بن احمد سالم باعطب هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: الوقايع: اولا: المدعي عليه يعمل لدي البنوك الاماراتيه وبحكم عمله في البنوك عرض علي المدعي ان يستثمر له مبلغ وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، عن طريق البنك علي ان تكون مده الاستثمار ثلاثون يوما من تاريخ استلامه للمبلغ. ثانيا: تاريخ نشوء الحق هو بتاريخ 7/10/1434ه، قام المدعي بتحويل المبلغ المتفق عليه وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال الي المدعي عليه بناء علي طلبه لاستثمارها علي ان يتم تسليم راس المال والارباح للمدعي بعد شهر من تاريخ استلام المدعي عليه لراس المال (تاريخ استلام راس المال والارباح من المدعي عليه 7/11/1434ه ) ( مرفق حواله). ثالثا: بتاريخ 7/11/1436ه طالب المدعي براس المال والارباح علي حسب الاتفاق. بتاريخ 27/11/2013م قام المدعي عليه بارسال ايميل للمدعي يفيده بان الارباح بلغت خمسه مليون واربعميه الف درهم، مع صوره شيك باسم المدعي ولم يتم تسليمه المدعي الشيك (مرفق الايميل وصوره الشيك). رابعا : ظل المدعي يطالب المدعي عليه بارجاع راس المال بالاضافه الي الارباح التي صرح عنها بموجب الايميل وصوره الشيك وحتي تاريخه لم يتم السداد رغم تكرار المطالبه، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الاتي : 1. الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال . 2. الزام المدعي عليه بتسليم الارباح الناتجه عن الاستثمار بمبلغ قدره (5,400,000)خمسه ملايين واربعميه الف درهم. 3. الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (50000) خمسون الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 06/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعده الدايره ناكلا، كما طلبت منه الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فاجاب بتاريخ 06/ 09/ 1442ه، بما نصه: (لم يتم ارفاق ايه ايميلات او مراسلات او صور شيكات تدعم مزاعم المدعي الغير منطقيه والغير صحيحه بتاتا. من حق اي شخص ان يطلق كلاما مرسلا ويتهم الاخرين باطلا ودون وجه حق لاكل اموال الناس بالباطل. ان المدعي لم يرفق في دعواه ايه حقايق او مستندات او حتي مراسلات من خلال البنك تفيد ما اشار اليه المدعي، فبالله ايعقل ان يقوم بنك بتقديم عرض استثماري دون ارفاق مستندات رسميه علي ذلك وعلي اوراق البنك الرسميه؟ ام ان المدعي رغب فقط في الاضرار بسمعه المدعي عليه لاسباب لا نعلمها؟ حيث ان المدعي يعلم تمام العلم بان المدعي عليه ناجح في عمله والمتخصص في تاسيس المصارف الاسلاميه او النوافذ الاسلاميه للبنوك التقليديه، فلم يجد المدعي سبيلا للاضرار بسمعه ومكانه المدعي عليه الا بادعاءات باطله تخرج عن نطاق المنطق والمعقول. ادعي وزعم المدعي بان استثماره مبلغ 250,000ريال، قد عاد اليه بربح يتجاوز مبلغ 5,400,000 درهم وذلك في خلال شهر واحد فقط. فاي استثمار هذا والذي يعود بربح بنسبه 2,060% (الفين وستين بالميه) وذلك خلال شهر واحد؟ اذا لما افلس احد ولن تجد فقيرا!!. يطالب المدعي عليه بضروره قيام المدعي بتقديم المستندات والدلايل والحقايق والتي يستند اليها والتي تدعم اقواله وصور عن الشيكات التي يزعم وجودها والاتفاقيات التي ابرمت بهذا الخصوص والتي تفيد بمثل هذه العوايد والمراسلات الالكترونيه البنكيه والتي توضح قيام البنك بمثل هذا الطلب؟ حتي يتمكن المدعي عليه بتقديم الرد الكافي والوافي لتفنيد هذه المزاعم والادعاءات الباطله)، كما انه بتاريخ 07/ 09/ 1442ه، ارفقت الدايره للمدعي عليه لايحه دعوي المدعي، وطلبت منه الاجابه، فاجاب بتاريخ 07/ 09/ 1442ه، في الساعه (10.53) صباحا، بما نصه: (لم يتم ارفاق ايه ايميلات او مراسلات او صور شيكات تدعم مزاعم المدعي الغير منطقيه والغير صحيحه بتاتا. من حق اي شخص ان يطلق كلاما مرسلا ويتهم الاخرين باطلا ودون وجه حق لاكل اموال الناس بالباطل. ان المدعي لم يرفق في دعواه ايه حقايق او مستندات او حتي مراسلات من خلال البنك تفيد ما اشار اليه المدعي ، فبﷲ ايعقل ان يقوم بنك بتقديم عرض استثماري دون ارفاق مستندات رسميه علي ذلك وعلي اوراق البنك الرسميه؟ ام ان المدعي رغب فقط في الاضرار بسمعه المدعي عليه لاسباب لا نعلمها؟ حيث ان المدعي يعلم تمام العلم بان المدعي عليه ناجح في عمله والمتخصص في تاسيس المصارف الاسلاميه او النوافذ الاسلاميه للبنوك التقليديه ، فلم يجد المدعي سبيلا للاضرار بسمعه ومكانه المدعي عليه الا بادعاءات باطله تخرج عن نطاق المنطق والمعقول. ادعي وزعم المدعي بان استثماره مبلغ 250,000 ريال، قد عاد اليه بربح يتجاوز مبلغ 5,400,000 درهم وذلك في خلال شهر واحد فقط. فاي استثمار هذا والذي يعود بربح بنسبه 2,060% (الفين وستين بالميه) وذلك خلال شهر واحد؟ اذا لما افلس احد ولن تجد فقيرا! هذه مزاعم باطله لا توجد الا فقط في خيالات واوهام المدعي واحلامه، والتي قد تكون اسبابها رغبه المدعي في الثراء السريع حتي لو اضطره الامر لخلق دعاوي او الاضرار بسمعه الاخرين. يطالب المدعي عليه بضروره قيام المدعي بتقديم المستندات والدلايل والحقايق والتي يستند اليها والتي تدعم اقواله وصور عن الشيكات التي يزعم وجودها والاتفاقيات التي ابرمت بهذا الخصوص والتي تفيد بمثل هذه العوايد والمراسلات الالكترونيه البنكيه والتي توضح قيام البنك بمثل هذا الطلب؟ حتي يتمكن المدعي عليه بتقديم الرد الكافي والوافي لتفنيد هذه المزاعم والادعاءات الباطله. وفي حاله عدم تمكن المدعي من تقديم المطلوب اعلاه، فان المدعي عليه: يطلب من مقام المحكمه الموقره برفض هذه الادعاءات والتي لا تستند علي حقايق او منطق. وكذلك فان المدعي عليه يطالب المحكمه الموقره ولرغبه المدعي الاضرار بسمعه ومكانه المدعي عليه بان يتم تعويض المدعي عليه التعويض الجابر للضرر الادبي والمعنوي والنفسي وذلك وفق ما تقرره المحكمه الموقره)، كما انه بتاريخ 07/ 09/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي (عبر الترافع الكتابي) اعاده ارفاق المستندات من لايحه دعوي وحواله وايميل وشيك وارفاق كافه البينات، فتقدم المدعي بذلك عبر الترافع الكتابي بتاريخ 08/ 09/ 1442ه، ثم انه كذلك بتاريخ 08/ 09/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليه عبر الترافع الكتابي الاجابه عن الدعوي موضوعا وبالاخص الاجابه عن الحواله والايميل والشيك، او تعده الدايره ناكلا.. والمهله يومان فقط، فتقدم المدعي عليه بتاريخ 10/ 09/ 1442ه، بما نصه: (ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعي في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. ان المدعي قام بفتح الدعوي الماثله امام فضيلتكم في محكمه الرياض التجاريه في مدينه الرياض (المملكه العربيه السعوديه)، واستنادا للماده التاسعه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 في تاريخ 19/05/1435ه الخاص بمكان اقامه الدعوي (الاختصاص المكاني). ان المقصود بمكان اقامه الدعوي هو المكان الذي يقيم فيه (المدعي عليه) علي وجه الاعتياد والاستقرار. والمقصود بالاستقرار هو استمرار الاقامه علي وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ، حيث انه نصت الماده التاسعه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435ه ان «المقصود بمحل الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد ... عند اقامه الدعوي»، فالقاعده العامه في نظام المرافعات الشرعيه السعودي وفي جميع انظمه المرافعات ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل اقامه المدعي عليه، سواء اكان المدعي عليه شخصا طبيعيا (مدعي عليه فردا) ام شخصا معنويا، وقد نص علي ذلك نظام المرافعات الشرعيه بمادته الخامسه والثلاثين «يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه» ويسمي هذا بالاختصاص المحلي او المكاني وهذا هو الاصل ان تكون الدعوي تقام في بلد اقامه المدعي عليه، وكما هو ثابت في اوراق الدعوي ومحل عمله وسكنه هو في دوله الامارات العربيه المتحده – دبي. وقد روعي في قاعده اقامه الدعوي لدي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل اقامه المدعي عليه ، لان الاصل كما تقول القاعده الفقهيه (براءه الذمه) فلا يكلف مشقه الانتقال الي محكمه اخري، فاقامه الدعوي في محل اقامه المدعي عليه حق له يصب في مصلحته، ولا علاقه له بالنظام العام، لذا فان المحكمه لا تقضي به من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المحلي في نظر الدعوي، ما لم يطلب المدعي عليه منها ذلك، لذلك: يتمسك المدعي عليه في حقه القانوني في (الاختصاص المكاني) و يدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. وتتمثل مطالبات المدعي عليه (عصام بن احمد باعطب) في الاتي: نظرا لما تم ذكر اعلاه ولما تراه محكمتكم الموقره، فان المدعي عليه يلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: 1-رفض الدعوي. 2-الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي)، ثم بتاريخ 10/ 10/ 1442ه افهمت الدايره من المدعي عليه عبر الترافع الكتابي بانه سبق وان اجاب عن الموضوع بالانكار وطلب التعويض، ومن ثم سقط حقه في الاختصاص المكاني، وعليه الاجابه موضوعا عن الشيك والحواله والايميل او تعده الدايره ناكلا، كما طلبت من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه، وتقديم البينه علي الربح والمهله يوم فقط، فتقدم المدعي وكاله بتاريخ 10/ 09/ 1442ه، بصوره من الايميل والشيك والحواله، وقرر بانها بينته علي الارباح، حيث اجاب بما نصه: (بالاشاره الي طلبكم بخصوص الرد علي سؤالكم عن بينه الربح, نرفق لفضيلتكم صوره من رساله ايميل مرسله من المدعي عليه الي المدعي تفيد بان الارباح وصلت مبلغ خمسه مليون واربعميه الف درهم وكذلك مرفق صوره الشيك الذي يبين الربح الذي تحصل عليه موكلي من مبلغ 250 الف)، ثم انه بتاريخ 12/ 09/ 1442ه، تقدم المدعي عليه وعبر الترافع الكتابي بجواب جاء فيه تاكيده علي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وانه لم يجب عن الدعوي موضوعا، وانما سرد استفسارات واستعلامات في مواجهه المدعي، وفي جلسه 13/09/1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعي: عبدالعزيز بن ابراهيم بن يحي مباركي، بموجب الوكاله رقم (421486392)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، ورغم طلب الدايره حضوره للاستجواب، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله: فاجاب بانه يطلب من المدعي عليه سداد المبالغ محل الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب وفقا لما ورد اعلاه في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه في راس المال والارباح، مع الاحتفاظ باي حق اخر، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحواله والشيك والايميل، وسالته عن بينته علي الربح غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بانه يكتفي بماسبق، ثم افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الارباح، فقرر رفضه لليمين، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب: بانها شراكه مضاربه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم الاختصاص المكاني، بعد قدم جوابه عبر الترافع الكتابي في الدعوي موضوعا بتاريخ 07/ 09/ 1442ه، في الساعه (10.53) صباحا، ومن ثم فان دفعه يكون ساقطا، تاسيسا علي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي حصر دعواه الماثله في الحكم باعاده راس مال موكله؛ تاسيسا منه علي الحواله الماليه بمبلغ قدره (250.000) ريال، والزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها (5.400.000) درهم اماراتي، تاسيسا علي الايميل المرسل من المدعي عليه لموكله بتاريخ 17/ نوفمبر/2013م المرفق به الشيك المسحوب علي بنك ابوظبي التجاري، المؤرخ في 30/11/2013م بذات المبلغ، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، ولما كان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت اعاده راس المال او تسليم الارباح، كما انه نكل عن الاجابه عن الدعوي، وحيث ان صنيع المدعي عليه اماره علي تفريطه وعلي عدم حسن سياسته في اداره الشراكه، وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه، حيث امهل عده مرات، اولها: بتاريخ 06/ 09/ 1442ه، حيث تم ابلاغه بقيد الدعوي، وتم التنصيص في بيانات صحيفه الدعوي بضروره ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل موعد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ تطبيقا للماده (45) من نظام المرافعات، الا انه لم يلتزم. وثانيها: بتاريخ 06- 08/ 09/ 1442ه، حيث تم توجيه اكثر من خمس طلبات له بالاجابه عن الدعوي، الا انه لم يجب موضوعا، وثالثها: بتاريخ 10/ 09/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه موضوعا او تعده ناكلا، الا انه لم يجب. ورابعها: بتاريخ 13/09/1442ه، حيث لم يحضر الجلسه كذلك رغم طلب الدايره منه الحضور للاستجواب، طبقا لما تم ارساله لها عبر الترافع الكتابي، وبما ان الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه : (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع؛ فان لم تكن لديه بينه عد الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، وبما ان الامر كذلك فتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب وعن الحضور للاستجواب مع البينات المقدمه من المدعي كافيه للحكم في الدعوي، ويكون المدعي عليه ملزما بدفع مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بالارباح بمبلغ قدره (5.400.000) خمسه ملايين واربعميه الف درهم اماراتي، وبما ان ما قدمه المدعي من شيك وايميل لايكفيان لثبوت تحقق هذه الارباح، فهما قرينتان لا تقوي بيمين المدعي، ولابد من عضدهما ببينه تقويهما، نظرا لكون تاقيت الشراكه هي شهر واحد، ومن غير المتصور ان تتحصل ارباح تفوق اضعاف راس المال، وبما ان المدعي عجز عن تقديم بينه موصله لما يدعيه من تحقق تلك الارباح، ووجهت له الدايره يمين المدعي عليه، الا انه رفضها، مما يكون معه طلب المدعي عن الارباح مرفوضا.
(منطوق الحكم)
 اولا: بالزام عصام احمد سالم باعطب، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل خالد بن مرزوق بن عايد الحارثي، هويه وطنيه رقم (...)، راس مال الشراكه بمبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي ثانيا: برفض طلب المدعي الزام المدعي عليه بالارباح المقدره ب (5.400.000) خمسه ملايين واربعميه الف درهم اماراتي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4962 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد مرزوق عايد الحارثي هويه وطنيه (...)
ضد/ عصام بن احمد سالم باعطب هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله؛ تاسيسا منه علي الحواله الماليه بمبلغ قدره (250.000) ريال، والزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها (5.400.000) درهم اماراتي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي:" بالزام عصام احمد سالم باعطب، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل خالد بن مرزوق بن عايد الحارثي، هويه وطنيه رقم (...)، راس مال الشراكه بمبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي ثانيا: برفض طلب المدعي الزام المدعي عليه بالارباح المقدره ب (5.400.000) خمسه ملايين واربعميه الف درهم اماراتي"، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم حضرها الاطراف، وسالت الدايره وكيل المستانف الحاضر عن من قدم طلب الاستيناف وهل هو محامي ؟ فاجاب: بان من قدم طلب الاستيناف هو عصام باعطب اصاله عن نفسه، وبانه ليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، كما قرر وكيل المدعي عليه-المستانف- في جلسه اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي