tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430636846 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1415-06-06 document_type=ruling entity=document_number:a686e96c-9695-4d63-908d-3bf5e42fadd0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470652979 لعام 1444 ه

المدعي:

(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لتاجير السيارات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها بتاريخ 06/06/1415 ه الموافق 09/11/1994 م علي شراكه مضاربه، ونشاط الشراكه تاجير سيارات بدون سايق، بنسبه ربح (50%)، وبالتزام موكله باستيجار المقر والاداره كامله والصيانه، ودفع مقابل تلك الشراكه راس مال قدره (50,000) خمسون الف ريال، وان تقوم المدعي عليها بتامين الفرع بالسيارات واداره صندوق الايرادات الماليه. وطالب باثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها (...)بنسبه قدرها (50%). وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 23/07/1444 ه، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما المدعي عليه وكاله، وفي سبيل التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوي جري سؤال المدعي عن الدعوي فاحال علي لايحتها، وقرر بان موكله تكفل بدفع الاجره ابتداء واداره المكان، والمدعي عليه تكفل بتامين السيارات، وبعد تصفح ملف الدعوي ودراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت حجز القضيه للنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في اثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها (...) بنسبه قدرها (50%). وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي منازعه ناشيه بين طرفا النزاع بشان شراكه مضاربه، وحيث ان الدايره هي صاحبه الحق الاصيل بتوصيف العلاقه وتكييفها حسب ما يظهر لها من وقايع القضيه ومستنداتها، وفي سبيل ذلك جري منها الاطلاع علي ما قرره وكيل المدعي في لايحه الدعوي، وبما ان الشراكه المبرمه بين الطرفين كانت علي قيام المدعي بدفع راس المال واستيجار المكان وادارته وان تقوم المدعي عليها بتامين السيارات؛ الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافا للتكييف الذي استند عليه المدعي وكاله في تقديم هذه الدعوي، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (497/3)، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه في شركه المضاربه فقط، ما يجعل شركه العنان خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه فيما يخرج عن اختصاص المحاكم الاخري؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.