gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-456) القرار رقم | (Z-2020-14538) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره اعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; بعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥/٢٥ م門دت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠٢٠٦٩ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه العوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مالك / ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٥. الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها «تدفع فيها بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكاليه حيث تود الهييه ان توجز ردها علي النحو الاتي: اولا: الدفع الشكلي: - نست الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه...، وكذلك نست الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد علي: (يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي ب تاريخ ١٤١/٥/٢٤١، بينما قدم المدعي اعتراضه امام الهييه بتاريخ ١٤١/٥/٢٤١ وعليه وبضي المده النظاميه لقبول الاغتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، فان الهييه تطلب من اللجنه «الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل». وفي يوم الثالثاء الموافق ٢١/٠٥/٢٠١ م، عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢). من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١١) وضطر ممثل المديعه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) موجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وضطر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه لازкаه والدخل للشؤون القانونيه برقم (٢٤٤١/٠٤/٢١١) وفتاه مقدم مثل المديع عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتواض، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات، لما قررت الذاكره رفع الجلسه للمدوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) والثلاثه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالتعريخ ١٤٣٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥١١ ه وتعديلاتها، وللايته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١١٥٥١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١، وحيث ان هذا الزانع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التفذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٠٥/٠٢٠، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٥٠/٨١، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (هويه وطينه رقم) .. ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره (يوم الخميس الموافق (٢٠١١٠٦١٢٠٢) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.