moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 6032 لعام 1436 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) سجل مدني (...) ضد/ (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها بان موكله اتفق مع المدعي عليه الاول (...) علي فتح حساب لدي مصرف (...)بحيث يكون باسم زوجته التي تعتبر المدعي عليه الثاني وقد تم ايداع مبالغ من قبل موكله بلغ اجماليها 494.700 ريال وذلك لغرض فتح محفظه اسهم لاجل البيع والشراء فيها، وذكر وكيل المدعي بان اجمالي السحوبات التي تمت من قبل اصحاب الحساب لصالح موكله بلغت 370.000 ريال كانت علي اربع شيكات بنكيه من قبل المدعي عليها صاحبه الحساب وفي غضون عام 2007م طالب موكله بتزويده كشف الحساب البنكي لكل مراحل التعامل التي تمت وذلك لقصد حصر العمل وتصفيته الا ان المدعي عليه ظل يماطل في ذلك ولم يتم تزويد موكله بالكشف المطلوب الا بتاريخ 3/3/2015م وذكر انه بعد الاطلاع علي الكشف تبين ان موكله يستحق مبلغ 145.911 ريال وطلب الزام المدعي عليهم دفعها وكذلك مبلغ 39.182 ريال قيمه اتعاب المحاماه وكذلك تعويض موكله بمبلغ 30.000 ريال مقابل الاضرار الناتجه عن التاخير والمماطله، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 20/6/1436ه وتم تحديد عده جلسات لنظرها؛ ففي جلسه 2/8/1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهما وطلب ابلاغهم عن طريقه، وفي جلسه 28/10/1436ه لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضيه بعد شطبها فتم احالتها الي الدايره بتاريخ 10/4/1438ه وتم تحديد جلسه 15/7/1438ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، ثم سالته هل هناك اتفاقيه علي تحديد راس المال وقت توقيع العقد فاجاب انه محدد حسب الاتفاقيه وتم زيادته فيما بعد، كما قصر وكيل المدعي دعواه علي (...)، وفي جلسه 25/10/1438ه طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره وتم احاله القضيه الي محكمه الاستيناف، وفي 17/03/1439ه قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه قبول الاعتراض ونقض الحكم وثبوت صفه (...) كمدعي عليه واعاده القضيه الي الدايره لنظرها وفقا لما ذكر اعلاه. وفي جلسه 19/05/1439ه جري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي المذكره المقدمه من المدعي في تاريخ 25/10/1438ه فاستعد بذلك. وفي 04/07/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع علي رد المدعي في يوم 25 شوال 1438ه تبين عدم تقديمه اي جديد في موضوع الاتهام وانه ما زال يصر علي اتهام المدعي عليه بالعمليات التي تمت لمصلحه المدعي وينكر استفادته منها. نفيد فضيلتكم اننا نكتفي بردنا السابق علي صحيفه الادعاء مع توضيح ثلاث نقاط فقط: 1- العمليات المنفذه بالصراف الالي بقيمه 52.000 ريال. يوجد مستند بتاريخ 20 فبراير 2005م يفيد بتسليم مبلغ بقيمه 5.000 ريال دفعه لحساب/(...) وتسليم مبلغ بقيمه 20.000 ريال دفعه لحساب/ (...) تم توقيع المستند من كلا الطرفين اي ان اجمالي قيمه المستند هو 25.000 ريال تم سحب المبلغ علي 5 دفعات من الحساب من خلال الصراف الالي بواقع 5.000 ريال لكل دفعه بين الفتره من 11 مارس وحتي 2 ابريل 2005 وهي عمليات متتاليه حسب ما هو مبين في كشف حساب البنك. المبلغ المقيد في المستند هو جزء من عمليات الصراف الالي وتم تسليمه لاصحاب العلاقه كما تم ذكره اعلاه فلم يطالب المدعي بقيمه 52.000 ريال ناتجه من عمليات الصراف الالي ولم يخصم قيمه المستند من ادعايه. لو كانت بطاقه الصراف مع المدعي عليه فلم كان تاريخ صرف المبلغ حسب السند سابق لتاريخ السحب الفعلي حسب كشف الحساب بما يقدر ب 20 يوم هذا يفيد ان المبلغ تم تسليمه للمدعي عليه ومن ثم قام المدعي بسحب المبلغ ببطاقه الصراف بتاريخ لاحق. مرفق صوره من كشف الحساب الذي يبين العمليات المذكوره اعلاه + صوره المستند. 2- سحب مبلغ 25.000 ريال بتاريخ 19 سبتمبر 2009: حسب البيان - (...) - مصدره مصرف (...)والذي يفيد ان عمليه السحب تمت في 19 سبتمبر 2005 نفيدكم انه قد تم ايداع المبلغ في اليوم التالي نقدا بتاريخ 20 سبتمبر 2005. مرفق صوره من كشف الحساب الذي بين تاريخ عمليه السحب وتاريخ الايداع + صوره بيان- (...) - (بيان رقم 2). 3- تحويل (...) بقيمه 80.691 ريال بتاريخ 11فبراير2007: ما ينفي اي ادعاء من المدعي بجهالته لتفاصيل الحساب والعمليات المنفذه عليه يتضح ان اخر عمليات قبل جعل رصيد الحساب يساوي صفر كانت قد بدات برصيد افتتاحي داين مقداره (689.50 ريال بتاريخ 09 فبراير 2007) قام بعدها ببيع اسهم بقيمه (82.612 ريال بتاريخ 10 فبراير 2007) ومن ثم تم خصم من الحساب مصاريف بنكيه مصدرها حساب محفظه الاسهم بقيمه (8.301.50 ريال بتاريخ 10 فبراير 2007) بعدها قام بالتحويل من خلال الخدمات الالكترونيه وليس من خلال وعلم صاحب الحساب مبلغ (80.691 ريال بتاريخ 11فبراير 2007) هنا اصبح رصيد الحساب بالسالب كما هو موضح في كشف الحساب بعدها قام المدعي وبنفسه بصرف شيك رقم 5 بقيمه (75.000 ريال بتاريخ 11فبراير 2017) وايضا رصيد الحساب بالسالب وبشكل اكبر حيث ان عمليه التحويل وسحب الشيك رقم 5 كانتا علي المكشوف بدون رصيد كافي بعدها قام المدعي ببيع اسهم بقيمه (80.691 ريال بتاريخ 11 فبراير 2007) وهي نفس قيمه الحواله وبعدها اصبح رصيد الحساب صفر فتمت تغطيه السحب علي المكشوف الذي تم في اخر عمليتين ما يثبت علم المدعي وتحكمه الكامل في الحساب ويوضح نيته باغلاق الحساب واستحواذه علي كامل المبلغ المتبقي فيه، وهذه الحقيقه تدحض كل ادعاء بان المدعي عليه قد استحوذ علي اي مبلغ مالي من الحساب بدون علم المدعي حيث ان المدعي قام باغلاق الحساب بعد انتهاءه من اخر عمليه بيع للاسهم ويتضح كذلك علم المدعي الكامل بتفاصيل الحساب ورصيده وتحكمه الكامل في كافه العمليات عليه. كل ما سلف يؤكد كيديه الادعاء ونيه المدعي لابتزاز المدعي عليه عن طريق تكرار الدعاوي القضاييه بغرض ازعاجه والضغط عليه للوصول لاي استفاده ممكنه عن طريق الدعاوي المتكرره والتي تهدف فقط الي الاضرار النفسي والمادي والمعنوي بالمدعي عليه. مرفق صوره من الاحكام السابقه). وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها ذكر بان المدعي عليه اقر بسحب مبلغ 25 الف ولم يقدم ما يثبت بان البطاقه مع المدعي كما ذكر بانه بتاريخ 21 سبتمبر قام بسحبها مره اخري بموجب الشيك المقدم صوره منه في جلسه اليوم ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته. وفي جلسه 21/08/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ابلاغ (...) والوارد اسمه في القضيه في هذه الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 25/10/1439ه حضر/ (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) ثم سالته الدايره عن كشف الحسابات التي يديرها فاجاب بانه يدير حساب محفظه الاسهم ولا يوجد لديه اي سجلات تتعلق بالاتفاقيه. وفي جلسه 7/1/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبير محاسبي، ففوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه، وفي جلسه 13/02/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 50.400 ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 42.000 ريال والعرض الثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 55 الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار مكتب (...) وطلبا مهله لتقديم اتعاب الخبره. وفي جلسه 17/04/1440ه قدم وكيل المدعي شيكات تمثل اتعاب خبره وطلب ندب مكتب (...) وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك حسب العرض المقدم. وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه ورد اليها التقرير المحاسبي الابتدايي والذي انتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره 145,439 تمثل المتبقي من راس ماله الدفوع، بالاضافه الي نصيبه من ارباح المحفظه الاستثماريه، وذكر الطرفان بانهما استلما نسخه منه، وليس لديهما اي ملاحظات تتعلق بالتقرير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعي الزام (...) بما انتهي اليه الخبير مع تحميله اتعاب الخبره، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 145.911 ريال تمثل باقي حقوق موكله من راس مال وارباح عقد المشاركه المبرم بين الطرفين، ولان للمحكمه عند الاقتضاء تكليف خبير مختص متي رات حاجه لذلك طبقا للماده 128 من نظام المرافعات، وقد قررت احاله موضوع النزاع الماثل الي الخبير المحاسبي -المشار اليه- ولما انتهي اليه التقرير المحاسبي من راي يدل دلاله صريحه علي ان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ المذكور، وذلك بعد الفحص والتدقيق في المستندات المقدمه من الطرفين، وتحليل كشف الحساب البنكي الخاص بالتعاملات التي تمت علي المحفظه الاستثماريه، وتحديد نصيب كل من الطرفين من ارباح المحفظه، ولان المدعي وكاله طالب بالمبلغ الذي انتهي اليه راي الخبير، ولان الطرفين لم يبديا اي ملحوظات علي التقرير الابتدايي بعد عرضه عليهما، والدايره تطمين الي الاجراءات التي سلكها الخبير حسب ما هو موضح في تقريره وبالتالي تنتهي الي صحه ما انتهي اليه من راي، ومن ثم الي صحه المطالبه والزام المدعي عليه بها مع تحميله اتعاب الخبره. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره اثنان واربعون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 2521 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) سجل مدني (...) ضد/ (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 145.911 ريال تمثل باقي حقوق موكله من راس مال وارباح عقد المشاركه المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا .ثانيا: الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره اثنان واربعون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره وقد حددت الدايره يوم 7/7/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ 2/8/1440ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا،اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/6/1440ه الصادر في القضيه رقم 6032 لعام 1436 ه القاضي / اولا الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا .ثانيا: الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره اثنان واربعون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)