moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٩١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للطاقه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحته ونصها: بما ان موكلتي هي المستثمر لمحطه الوقود الكاينه بمحافظه (...) بموجب عقد الايجار مع المالك المبرم بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤م، وحيث تعاقدت موكلتي علي تجديد وتطوير المحطه المذكوره مما حدا بها للتعاقد مع المدعي عليها شركه (...) بموجب عقد المقاوله المبرم بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م، والذي تبلغ اجمالي قيمته (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال تسدد للمقاول – المدعي عليه – علي دفعات مرحليه. ثم ابرمت موكلتي مع المدعي عليها ملحق عقد بقيمه ٢.٣٧٧.٠٠٠ بتاريخ ١٧/٠١/٢٠١٩ بسبب زياده الاعمال في المحطه المتعلقه بهدم الجبل، وتم سداد هذا المبلغ بموجب حوالات.، عليه وحيث نصت الماده (٣) من العقد المبرم مع المدعي عليها علي: (يجب ان يكون وقت الانتهاء او مده الاعمال ١٨٠ يوما من تاريخ البدء.) الا ان المدعي عليها وحتي تاريخه لم تقم بانهاء العمل بالمشروع رغم استلامها مبلغ وقدره (٨,٠٠٤,١٩٩.٣٧) ريال، ولذلك قامت موكلتي وعلي نفقتها الخاصه بندب احد المكاتب الهندسيه/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي المشروع وبيان نسبه الانجاز فيه، وقد تفاجات موكلتي ان المدعي عليها لم تنجز من اعمال المشروع الا نسبه لا تتجاوز (٦٠%) من قيمه الاعمال المتفق عليها وان ما استلمته المدعي عليها من المبالغ وقدرها (٨,٠٠٤,١٩٩.٣٧) ريال يتجاوز ما نفذته المدعي عليها من اعمال كما تبين للخبير ايضا وجود عيوب في الاعمال المنفذه من المدعي عليها ويتوجب اصلاحها. لذلك كله عرضت موكلتي علي المدعي عليها التعاقد من قبلها مع احد المقاولين لاكمال المشروع وتدفع المدعي عليها مستحقاته من المبالغ الزايده التي تسلمتها الا انها رفضت ذلك، كما انها رفضت اعاده المبالغ الزايده لموكلتي وبقيت في ذمتها حتي الان. مما حدا بموكلتي لاقامه دعوي معاينه واثبات حاله العقار وذلك لاثبات حاله المشروع وما تم تنفيذه من اعمال من المدعي عليها وتقدير قيمه تلك الاعمال والتي تم قيدها بالرقم (٤٣٩١١٧٣٣٨) والحكم فيها باثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بموجب الصك الصادر بالرقم (٤٤٧٠٣٢٩٢٠) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، بموجب تقرير الخبير المنتدب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه . بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما سيرد في ختام هذه اللايحه من طلبات، وذلك بموجب: عقد الاستثمار المبرم بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤م. وعقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م. والحوالات البنكيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٨,٠٠٤,١٩٩.٣٧) ريال.وتقرير الخبير المنتدب والمعتمد من المحكمه في القضيه المقيده بالرقم (٤٣٩١١٧٣٣٨) مكتب (...) للاستشارات الهندسيه . ، وصك الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١١٧٣٣٨) باثبات حاله العقار. ، وبناء علي ذلك كله اطلب من فضيلتكم: ١. فسخ عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٨م. ٢. الزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده المدفوعه التي لم يتم تنفيذ اعمالها والمقدره بمبلغ وقدره (٥,٥٩٧,٧٠٥.٣٧) وذلك بناء علي تقرير الخبير. ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب الاستمهال، فجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه وكاله، ولكل طرف خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه: حضر وكيلا المتداعيين، وبعد مراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: اقرار المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين وباستلامه للمبالغ محل الدعوي، ودفعه بان التاخير المذكور ضمنا في دعوي المدعيه كان بسبب تاخر المدعيه في سداد الدفعات ولا علاقه للمدعي عليها بهذا التاخير وذلك ثابت في دعوي المدعيه المحرره والمثبته في الدعوي المستعجله والمرفق صكها من قبل المدعيه، كما افاد بان المدعيه قد اقرت بان هناك اعمال اضافيه وهو ما تم الاتفاق عليه في ملحق العقد الا ان الخبير الهندسي لم يحتسبها ودفع بتعذر تقدير ذلك، كما ان الخبير لم يحتسب الاعمال المتعلقه بهدم وردم الجبل علما ان كامل الاعمال المشار اليها تقر بها المدعيه، كما افاد بان الاتفاق بين الطرفين اشترط فيه ان تسليم الدفعات يكون بعد انجاز الاعمال وليس بسابق لها وهو ما يفيد استحقاق المدعي عليها للمبلغ، وقد كان الاستشاري الهندسي (...) هي المشرفه علي متابعه الانجاز وتقييم الاستحقاق من عدمه، وعليه وبناء علي ما تقدم طلب رد دعوي المدعيه. هكذا تضمنت، عليه جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الفواتير والمستخلصات المتعلقه بتكسير الجبل والردم ونقل الرمال فطلب مهله لارفاق ما لديه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الاتفاق بين الطرفين وان الدفع مشروط بانجاز الاعمال فقرر قايلا: افيدكم ان المدعي عليه قد تعثر في الاعمال وعليه قامت موكلتي باعطاءه كامل السيوله ليقوم بتنفيذ الاعمال المنوطه به، ومما يثبت ذلك كون الفارق بين ما اثبته الخبير من الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها والمبالغ المستلمه كبير وهو مالا يتصور معه اعمال الشرط. هكذا قرر، عليه جري سؤال وكيل المدعي عليها عما يثبت الاعمال الاضافيه فطلب مهله لارفاق ما لديه، عليه افهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لارفاق ما لديه، وانه ان لم يرفق ما لديه فالدايره ستعده ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمستخلصات واوراق غير مترجمه عليه افهمته الدايره بضروره ارفاق كافه المستندات مترجمه، كما انه وبعد مراجعه العقد والحوالات المرفقه تبين انها مجزءه وان اخر حواله كانت لصالح المدعي عليها في تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م، عليه وبعد مراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي: فلما كان غايه طلب المدعي الزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها وقدرها: (٥,١٩٦,٦٦٢.٣٧) خمسه ملايين ومايه وسته وتسعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن مع عدم قيامها بالعمل، وبما ان المدعي قد استند في دعواه علي تقرير الخبير المرفق والمشار اليه في وقايع الدعوي، وبما ان تقرير الخبير قد انتهي الي ان هناك اعمال اضافيه واعمال قطع وردم من الجبل لم تحتسب قيمتها لعدم تقديم ما يثبت اعتماد تنفيذ الاعمال واي مستند اخر متعلق بها، كما ان المدعيه لا تنكر قيام المدعيه بالاعمال، وبما ان قيمه هذه الاعمال حسبما اشار اليه الخبير تفوق الخمسه مليون ريال، عليه ولما جاء في الماده الثانيه عشره من العقد المبرم بين الطرفين: (يتفق الطرفان علي الا تكون هناك غرامات تاخير علي اي طرف منهما، وذلك لان تقدم عمل المقاول يعتمد علي الدفعات المسبقه من قبل العميل) الامر الذي يثبت معه اعتماد المدعيه وقيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المنوطه بها حسب الدفعات المسلمه، كما ان قيام المدعي بتسليم المدعي عليها كامل المسمي في العقد اماره علي التنفيذ ؛ اذ ان العاده جرت في ان ثمن اعمال المقاوله تدفع مقابل التنفيذ شييا فشييا، ودفع جميعها لا يكون عاده الا بعد تنفيذ الاعمال المنوطه بها، وقد استمر المدعي في تسليم المدعي عليها للدفعات وذلك حتي تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م رغم ما يدعيه من ان المدعيه لم تنفذ الا بمبلغ قدره: (٢٨٠٧٥٣٧) ريال, فانه لا يسوغ والحال ما ذكر الا يقوم المدعي حينيذ بتدارك ذلك واشعار المدعي عليها رسميا -في حينه- باخلالها مطلقا رغم قيام موجبه، وقيام داعيه، والمدعي ممثلا بوكيله لم يقدم اشعار المدعي عليها بوجود اي عجز او تقصير او عيوب في المشروع اثناء العلاقه العقديه او فور انتهاءها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٩١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للطاقه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها قدرها: (٥,١٩٦,٦٦٢.٣٧) خمسه ملايين ومايه وسته وتسعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٦/١٠/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان الحكم الابتدايي لم يتضمن الرد الاساسي علي الدعوي ومخالفه ما جاء في وقايع الحكم لاسبابه وخطا الاستدلال بتقرير الخبير، وافهمته الدايره بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من اللايحه والاجابه عليها خلال ثلاثه ايام عبر النظام، وبجلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان الدايره الابتداييه استدلت بتقرير الخبير وذلك خطا ووجود التناقض في اسباب الحكم، طلب في ختامها فسخ العقد والحكم لموكله بملغ قدره ٥.١٩٦.٦٦٢.٣٧ وندب خبير لاعاده معاينه وتقدير قيمه الاعمال، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي جواب محامي المدعي عليها والمتضمن التاكيد علي تاييد الحكم وان المستانفه تمسكت بتقرير الخبير وفقا للتفصيل المبين في لايحته، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٦/١٠/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٢٣٩١٠) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.