moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 41822268 لعام 1441ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها سبق وان تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 13/ 04/ 1434 ه لتنفيذ اعمال كهروميكانيكيه في جامعه (...) محطه (...) رقم 13 ومحطه الحافلات رقم 2 ومبني الملحق رقم 2 وكوبري الحافلات رقم 2 في مدينه (...) وقيمه العقد مبلغ وقدره (340.328) ثلاثمايه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (290.328) ميتان وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها وهي مبلغ وقدره (290,328) ميتان وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واتعاب التقاضي (50,000) خمسون الف ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه حضر الطرفان وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الدعوي وطلب مهله للرد وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي وطلب اجلا للرد ثم افهم الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدوا بذلك وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فذكر بانه وكيل جديد ولم يطلع علي صحيفه الدعوي وطلب مهله اضافيه للرد فاجابته الدايره لذلك وافهمته بانها المهله الاخيره كما احالته علي تبادل المذكرات لتقديم جوابه قبل الجلسه القادمه واستعد بذلك وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته فطلب مهله لتقديمها فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه واجه (...) في تبادل المذكرات ولم يستطع تقديم البينه وطلب احالته الي تبادل المذكرات فاجابته الدايره لطلبه وافهمته في حال تكرار(...) بان عليه تقديم البينه للدايره مناوله فاستعد بذلك وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا واكد وكيل المدعيه علي طلبات موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (290,328) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدم للدايره مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها المتضمنه لمبلغ المطالبه ولصلاحيه الفصل في القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (290,328) ميتان وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله قامت بها موكلته لصالح المدعي عليها اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره خمسون الف ريال وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها فقد ثبت للدايره صحه المبلغ في ذمه المدعي عليها اذ الاصل عدم السدادوحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره بعيدا عما يطلبه الاطراف بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه علي انه تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان ما يطلبه وكيل المدعيه في اتعاب المحاماه غير متناسب مع العرف فان الدايره تنتهي فيما منح لها من سلطه تقديريه الي الحكم باتعاب المحاماه وفق ما تراه متناسبا مع مبلغ المطالبه ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسات المرافعه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ما تعتبره الدايره نكولا عن الجواب من جانب المدعي عليها وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (290,328) مايتان وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا.ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب للمحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.