moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470584255 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع عباره عن كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١١,٥٣٨.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرارات باستلام البضايع وفواتير بقيمه البضايع ومصادقه علي الفواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها وختمها).٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١١,٥٣٨.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 15/07/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر محامي المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ ه والصادره من الموثقين والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)وقررت الدايره السير في هذه الدعوي حضوريا وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" اشاره الي الموضوع اعلاه تتلخص حيثيات الدعوي فيما يلي: ١- حيث ان موكلتي المدعيه (مصنع مياه (...)) وردت للمدعي عليها شركه(...) للتجاره بضايع عباره عن كراتين مياه (...) علي النحو الاتي: ا- عدد (٥٠٠) كرتونه مياه تم استلامهم من المدعي عليها بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲۲م المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بالاستلام بمبلغ وقدره ٤,٥٠٠,٠١ ريال بموجب الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/٢٥ م. (مرفق ١) ب- عدد (٣٥۰) كرتونه مياه تم استلامهم من المدعي عليها بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲۳م المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بالاستلام بمبلغ صافي ٣,١٥٠,٠١ ريال بموجب الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۲۳م. (مرفق ٢)ت- عدد (٤٣٢) كرتونه مياه تم استلامهم من المدعي عليها بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲٤م المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بالاستلام بمبلغ صافي ٣,٨٨٨,٠١ ريال بموجب الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/٢٥م. (مرفق ٣) - ويكون اجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (١١,٥۳۸) ريال سعودي ۲- وحيث قامت المدعي عليها بالمصادقه علي كافه الفواتير بموجب كشف حساب الصادر عن المدعيه تضمن ما نصه (الساده مصنع (...) نفيدكم بان رصيدكم لدينا هو (١١,٥٣٨) ريال والرصيد مطابق لدينا) وقامت المدعي عليها بتوقيع وختم المصادقه مرفق (٤) ٣- وحيث ان موكلتي المدعيه قد طالبت المدعي عليها بشتي الطرق الوديه بدفع المبلغ - الا ان المدعي عليها ترفض ذلك - الامر الذي حدا بموكلتي رفع هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (١١,٥٣٨) ريال سعودي. ٤- وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه البضايع لموكلتي بعد ان صادقت علي المبلغ محل المطالبه، ولان المسلمون علي شروطهم لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). ولان المدعي عليها حملت موكلتي الي الشكايه لمماطلتها في اداء الحق وللقاعده الشرعيه (الضرر يزال) وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: " واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " انتهي من "مجموع الفتاوي " (٢٤/۳۰) فان المدعيه تطالب بمبلغ (٣٠٠٠) كاتعاب محاماه. الاسانيد:١ - اقرارات باستلام البضايع من المدعي عليها مذيل بتوقعيها وختمه ٢ - فواتير بقيمه البضايع المسلمه للمدعي عليها. ٣ - مصادقه علي الفواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها وختمه ٤- عقد اتعاب المحاماه. الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاطلاع والقضاء بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١١,٥٣٨,٠١) احد عشر الف وثمانيه وثلاثون ريال واحد وهلله فقط. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (۳۰۰۰) ثلاثه الاف ريال سعودي كاتعاب محاماه. "وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: ثلاث فواتير بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها اضافه الي مصادقتهم علي كشف الحساب والذيل بختمهم وعقد الاتعاب وهي موجوده في طلب تبادل المذكرات عبر النظام وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره احد عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال (11.538) قيمه توريد كراتين ماء، وقدم سندا لمطالبته ثلاث فواتير بمبلغ المطالبه مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدم كشف الحساب المذيل بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ختم المدعي عليها علي كشف الحساب المذكور سابقا هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره احد عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال (11.538) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعي عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للاتعاب في ذمه المدعيه وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره احد عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال (11.538). ثانيا: مبلغا وقدره ثلاثه الاف ريال (3.000)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.