moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570059676 لعام 1445 ه المدعي: شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه عبر البحار للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله) ضد (شركه عبر البحار للمقاولات) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٧٢١٠٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه ار تي ٥٠ طن مع مشغل معتمد لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١١٢،٨٧٠.٨٤) مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١١٢،٨٧٠.٨٤) مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١١٢،٨٧٠.٨٤) مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١١٢،٨٧٠.٨٤) مايه واثنا عشر الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م حتي ١٤٤٠/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٧م.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٢،٨٧٠.٨٤) مايه واثنا عشر الفا وثمانمايه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٢٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤ه،، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اضرار تقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩،٧٣٥.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩،٧٣٥.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 05/ 02/ 1445ه بحضور خالد محمد بن هادي بن همام سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 442659578، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 81398933، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (9،735) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم 4470721070 وتاريخ 25/ 07/ 1444ه و الصادر فيها الحكم رقم (4430752483) وتاريخ 04/ 09/ 1444ه، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (112،870.84) مايه واثنا عشر الفا وثمانمايه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.. ، كما قدم نسخه من عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه في الدعوي الاصليه لرفع الدعوي بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لها، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، ولم تدفع بشيء حيال المطالبه الاصليه، مع ثبوتها للدايره، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين: الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه: احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان الاسس المنصوص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء ، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (9،735) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبر البحار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9،735) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.